ملاحظة : قريبا ترقبوا روابط جديدة وكتب قانونية مجانية

ملاحظة : تقدم لكم هذه المكتبة القانونية مجموعة من الكتب والمواضيع ومذكرات في القانون، ونستعمل موقع 4shared كموقع لتخزين ورفع الملفات ونسأل الله التوفيق
-
البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 1997
-
قواعد إجراءات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اتخذت في 6 أكتوبر 1995
-
الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990 بدأ العمل به في 29 نوفمبر 1999
-
الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا دخلت حيز التنفيذ في 20 يونيو 1974
-
إعلان كامبالا بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية 1990
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) يونيو 1981
الديباجة
إن الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف فى هذا الميثاق المشار إليه بـ "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"،إذ تذكر بالقرار رقم 115 (دورة 16) الصادر عن الدورة العادية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت في الفترة من 17 إلى 30 من يوليو سنة 1979 في منروفيا-ليبيريا بشأن إعداد مشروع أولى لميثاق أفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تمهيدا لإنشاء أجهزة للنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.وإذ تذكر تأخذ فى الاعتبار ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الذي ينص على أن الحرية والمساواة والعدالة والكرامة أهداف سياسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية،وإذ تؤكد مجددا تعهدها الرسمي الوارد في المادة 2 من الميثاق المشار إليه بإزالة جميع أشكال الاستعمار من أفريقيا وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب أفريقيا وتنمية التعاون الدولي آخذة في الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وإذ تدرك فضائل تقاليدنا التاريخية وقيم الحضارة الأفريقية التى ينبغى أن تنبع منها وتتسم بها أفكارها حول مفهوم حقوق الإنسان والشعوب،وإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية ترتكز على خصائص بنى البشر من جانب مما يبرر حمايتها الوطنية والدولية وبأن حقيقة واحترام حقوق الشعوب يجب أن يكفلا بالضرورة حقوق الإنسان من جانب آخر،وإذ ترى أن التمتع بالحقوق والحريات يقتضي أن ينهض كل واحد بواجباته،وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه أصبح من الضرورى كفالة اهتمام خاص للحق فى التنمية وبأن الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، سواء فى مفهومها أو فى عالميتها وبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،وإذ تعي واجبها نحو التحرير الكامل لأفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقي وكرامتها وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري والصهيونية وتصفية قواعد العدوان العسكرية الأجنبية وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة ولا سيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي،وإذ تؤكد من جديد تمسكها بحريات وحقوق الإنسان والشعوب المضمنة فى الإعلانات والاتفاقيات وسائر الوثائق التى تم إقرارها فى إطار منظمة الوحدة الأفريقية وحركة البلدان غير المنحازة ومنظمة الأمم المتحدة،وإذ تعرب عن إدراكها الحازم بما يقع عليها من واجب النهوض بحقوق وحريات الإنسان والشعوب وحمايتها آخذة فى الحسبان الأهمية الأساسية التى درجت أفريقيا على إيلائها لهذه الحقوق والحريات،اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول: الحقوق والواجبات
الباب الأول: حقوق الإنسان والشعوب
المادة 1
تعترف الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف فى هذا الميثاق بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها.
المادة 2
يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة فى هذا الميثاق دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر.
المادة 3
1. الناس سواسية أمام القانون.2. لكل فرد الحق فى حماية متساوية أمام القانون.
المادة 4
لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.
المادة 5
لكل فرد الحق فى احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة.
المادة 6
لكل فرد الحق فى الحرية والأمن الشخصى ولا يجوز حرمان أى شخص من حريته إلا للدوافع وفى حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أى شخص أو احتجازه تعسفيا.
المادة 7
1. حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:أ- الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر فى عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له بها، والتي تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد،ب- الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة،ج- حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار مدافع عنه،د- حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.2. لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، ولا عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية.
المادة 8
حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام.
المادة 9
1. من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.2. يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح.
المادة 10
1. يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التى حددها القانون.2. لا يجوز إرغام أى شخص على الانضمام إلى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق.
المادة 11
يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم.
المادة 12
1. لكل شخص الحق فى التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون.2. لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلده ولا يخضع هذا لاحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة، أو الأخلاق العامة.3. لكل شخص الحق عند اضطهاده فى أن يسعى ويحصل على ملجأ في أي دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد وللاتفاقيات الدولية.4. ولا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى أراضى دولة ما طرف فى هذا الميثاق إلا بقرار مطابق للقانون.5. يحرم الطرد الجماعى للأجانب. والطرد الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات عنصرية، عرقية ودينية.
المادة 13
1. لكل المواطنين الحق فى المشاركة بحرية فى إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون.2. لكل المواطنين الحق أيضا فى تولى الوظائف العمومية فى بلدهم.3. لكل شخص الحق فى الاستفادة من الممتلكات والخدمات العامة وذلك فى إطار المساواة التامة للجميع أمام القانون.
المادة 14
حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة فى هذا الصدد.
المادة 15
حق العمل مكفول فى ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ.
المادة 16
1. لكل شخص الحق فى التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها.2. تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية فى حالة المرض.
المادة 17
1. حق التعليم مكفول للجميع.2. لكل شخص الحق فى الاشتراك بحرية فى الحياة الثقافية للمجتمع.3. النهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التى يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على الدولة فى نطاق الحفاظ على حقوق الإنسان.
المادة 18
1. الأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع، وعلى الدولة حمايتها والسهر على صحتها وسلامة أخلاقياتها.2. الدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية للأخلاقيات والقيم التقليدية التى يعترف بها المجتمع.3. يتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه فى الاعلانات والاتفاقيات الدولية.4. للمسنين أو المعوقين الحق أيضا فى تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدينة أو المعنوية.
المادة 19
الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر.
المادة 20
1. لكل شعب الحق فى الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت فى تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذى يختاره بمحض إرادته.
2. للشعوب المستعمرة المقهورة الحق فى أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التى يعترف بها المجتمع.
3. لجميع الشعوب الحق فى الحصول على المساعدات من الدول الأطراف فى هذا الميثاق في نضالها التحرري ضد السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية.
المادة 21
1. تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية. ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأى حال من الأحوال.
2. في حالة الاستيلاء، للشعب الذى تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع فى استردادها وفى التعويض الملائم.
3. يمارس التصرف الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دون مساس بالالتزام بتنمية تعاون اقتصادى دولي قائم على أساس الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة الأفريقية والتضامن الأفريقي.
5. تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بالقضاء على كل أشكال الاستغلال الاقتصادى الأجنبي وخاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشعوبها من الاستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية.
المادة 22
1. لكل الشعوب الحق فى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحترام التام لحريتها وذاتيتها والتمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشرى.
2. من واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرين ضمان ممارسة حق التنمية.
المادة 23
1. للشعوب الحق فى السلام والأمن على الصعيدين الوطنى والدولي. وتحكم العلاقات بين الدول مبادئ التضامن والعلاقات الودية التى أكدها ضمنيا ميثاق الأمم المتحدة وأكدها مجددا . ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.
2. بغية تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بحظر:
أ- أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة 12 من هذا الميثاق بأى أنشطة تخريبية موجهة ضد بلده الأصلي أو ضد أى دولة أخرى طرف فى هذا الميثاق .
ب- أن تستخدم أراضيها كقواعد تنطلق منها الأنشطة التخريبية أو الإرهابية الموجهة ضد شعب أى دولة أخري طرف في هذا الميثاق.
المادة 24
لكل الشعوب الحق فى بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها.
المادة 25
يقع على الدول الأطراف فى هذا الميثاق واجب النهوض بالحقوق والحريات الواردة فى هذا الميثاق، وضمان احترامها عن طريق التعليم والتربية والإعلام، واتخاذ التدابير التى من شأنها أن تضمن فهم هذه الحريات والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات.
المادة 26
يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التى يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التى يكفلها هذا الميثاق.
الباب الثاني: الواجبات
المادة 27
1. تقع على عاتق كل شخص واجبات نحو أسرته والمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات المعترف بها شرعا ونحو المجتمع الدولي.
2. تمارس حقوق وحريات كل شخص فى ظل احترام حقوق الآخرين والأمن الجماعى والأخلاق والمصلحة العامة.
المادة 28
يقع على عاتق كل شخص واجب احترام ومراعاة أقرانه دون أي تمييز والاحتفاظ بعلاقات تسمح بالارتقاء بالاحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما.
المادة 29
علاوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات الآتية:
1. المحافظة على انسجام تطور أسرته والعمل من أجل تماسكها واحترامها كما أن عليه احترام والديه فى كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة.
2. خدمة مجتمعه الوطنى بتوظيف قدراته البدنية والذهنية فى خدمة هذا المجتمع.
3. عدم تعريض أمن الدولة التى هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر.
4. المحافظة علي التضامن الاجتماعي والوطني وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما يهدده.
5. المحافظة علي الاستقلال الوطني وسلامة وطنه وتقويتهما وأن يساهم بصفة عامة في الدفاع عن بلده طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
6. العمل بأقصى ما لديه من قدرات وإمكانيات ودفع الضرائب التي يفرضها القانون للحفاظ علي المصالح الأساسية للمجتمع.
7. المحافظة في إطار علاقاته مع المجتمع علي القيم الثقافية الأفريقية الإيجابية وتقويتها وبروح من التسامح والحوار والتشاور، والإسهام بصفة عامة في الارتقاء بسلامة أخلاقيات المجتمع.
8. الإسهام بأقصى ما في قدراته وفي كل وقت وعلي كافة المستويات في تنمية الوحدة الأفريقية وتحقيقها.
الجزء الثاني: تدابير الحماية
الباب الأول: تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
المادة 30
تنشأ في إطار منظمة الوحدة الأفريقية لجنة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة" وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتها.
المادة 31
1. تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات الإفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من الاحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفأة في مجال حقوق الإنسان والشعوب مع ضرورة الاهتمام بخاصة باشتراك الأشخاص ذوي الخبرة في مجال القانون.
2. يشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية.
المادة 32
لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة.
المادة 33
ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السري من بين قائمة مرشحين من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق.
المادة 34
لا يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح أكثر من شخصين، وينبغي أن يكون المرشحون من رعايا الدول الأطراف في هذا الميثاق. وحينما تتقدم إحدى الدول بمرشحين اثنين يجب أن يكون أحدهما من غير مواطنيها.
المادة 35
1. يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأطراف في هذا الميثاق قبل أربعة أشهر علي الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات إلي التقدم بمرشحيها لعضوية اللجنة.
2. يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة المرشحين علي أساس الترتيب الأبجدي ويرفعها إلي رؤساء الدول والحكومات قبل شهر علي الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.
المادة 36
يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد علي أن تنتهي فترة عمل أربعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولي بعد عامين وتنتهي فترة عمل ثلاثة آخرين في نهاية أربع سنوات.
المادة 37
يجري رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية عقب الانتخابات مباشرة القرعة لتحديد أسماء الأعضاء المشار إليهم في المادة 36.
المادة 38
يتعهد أعضاء اللجنة رسميا بعد انتخابهم بأداء واجباتهم علي الوجه الأكمل بإخلاص وحيدة.
المادة 39
1. في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة يقوم رئيس اللجنة علي الفور بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي يعلن عن المنصب الشاغر اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ سريان مفعول الاستقالة.
2. في حالة إجماع رأي الأعضاء الآخرين باللجنة علي توقف أحد الأعضاء عن أداء واجباته لأي سبب غير الغياب المؤقت، يتعين علي رئيس اللجنة أن يبلغ ذلك إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يعلن أن المقعد شاغر.
3. في كلتا الحالتين سالفتي الذكر يستبدل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات العضو الذي صار مقعده شاغرا للفترة الباقية من مدة عمله ما لم تكن هذه الفترة أقل من ستة شهور.
المادة 40
يبقي كل عضو باللجنة في منصبه إلي تاريخ تولي خلفه لمهامه.
المادة 41
يتولى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية مهمة تعين أمين اللجنة، ويوفر كذلك العاملين والخدمات اللازمة لتمكين اللجنة من القيام بمهامها بفاعلية. وتتحمل منظمة الوحدة الإفريقية تكاليف العاملين والوسائل والخدمات.
المادة 42
1. تنتخب اللجنة ورئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة للتجديد.
2. تضع اللجنة نظامها الداخلي.
3. يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء.
4. عند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
5. لا يجوز للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية حضور اجتماعات اللجنة، ولا يشترك في مداولاتها ولا في التصويت. علي أنه يجوز لرئيس اللجنة دعوته إلي أخذ الكلمة أمامها.
المادة 43
يتمتع أعضاء اللجنة خلال مباشرتهم مهامهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
المادة 44
تدرج مكافآت واستحقاقات أعضاء اللجنة في الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية.
الباب الثاني: اختصاصات اللجنة
المادة 45
تقوم اللجنة بما يلي:
1. النهوض بحقوق الإنسان والشعوب، وبخاصة:
أ- تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلي الحكومات عند الضرورة.
ب- صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلي حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الأفريقية.
ج- التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.
2. ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق.
3. تفسير كافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناء علي طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الأفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية.
4. القيام بأي مهام أخري قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
الباب الثالث: إجراء اللجنة
المادة 46
يجوز للجنة أن تلجأ إلي أية وسيلة ملائمة للتحقيق كما أن لها أن تستمع خاصة إلي الأمين العام أو إلي أي شخص آخر قادر علي تزويدها بالمعلومات.
مراسلات الدول الأطراف في هذا الشأن
المادة 47
إذا كانت لدي دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخري طرفا فيه قد انتهكت أحكامه فإن لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك، وتوجه هذه الرسالة أيضا إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية وإلي رئيس اللجنة. وعلي الدولة التي وجهت إليها الرسالة أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه المسألة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها للرسالة علي أن تتضمن هذه التوصيات والبيانات بقدر الإمكان بيانات عن القوانين واللوائح الإجرائية المطبقة أو التي يمكن تطبيقها وكذلك عن وسائل الإنصاف التي تم استنفاذها بالفعل أو التي لا تزال متاحة.
المادة 48
إذا لم تتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الرسالة الأصلية من جانب الدولة الموجهة إليها تسوية القضية علي نحو مرض لكلا الطرفين المعنيين عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر، يحق لكل من الدولتين عرض هذه القضية علي اللجنة بإبلاغ رئيسها وإخطار الدولة الأخرى المعنية والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
المادة 49
مع مراعاة أحكام المادة 47 يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق إذا رأت أن دولة أخري طرفا فيه قد انتهكت أحكامه أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجيه رسالة إلي رئيسها والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية والدولة المعنية.
المادة 50
لا يجوز للجنة النظر في أي موضوع يعرض عليها إلا بعد التأكد من استنفاذ كل وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح أن إجراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة.
المادة 51
يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومة ذات صلة بالموضوع.
يجوز للدول الأطراف أن تكون ممثلة أمام اللجنة عند بحثها للموضوع وأن تقدم ملاحظات مكتوبة أو شفوية.
المادة 52
تتولى اللجنة بعد حصولها علي المعلومات التي تراها ضرورية من الدول الأطراف المعنية أو أي مصادر أخري وبعد استنفاذ كافة الوسائل الملائمة للتوصل إلي حل ودي قائم علي احترام حقوق الإنسان والشعوب، إعداد تقرير تسرد فيه الوقائع والنتائج التي استخلصتها، ويتم إعداد هذا التقرير في مدة معقولة من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة 48 ثم يحال إلي الدول المعنية ويرفع إلي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
المادة 53
يجوز للجنة عند تقديم تقريرها إلي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن تطرح أي توصيات تراها مفيدة.
المادة 54
تقدم اللجنة إلي كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات تقريرا حول أنشطتها.
المراسلات الأخرى
المادة 55
يقوم أمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة المراسلات الواردة من غير الدول الأطراف في الميثاق ويقدمها إلي أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الاطلاع عليها والنظر فيها.
وتنظر اللجنة في هذه المراسلات بناء علي طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة 56
تنظر اللجنة في المراسلات الواردة المنصوص عليها في المادة 55 والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية:
1. أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلي اللجنة عدم ذكر اسمه.
2. أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق.
3. أن لا تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلي الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية.
4. ألا تقتصر فقط علي تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية.
5. أن تأتي بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية.
6. أن تقدم للجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع.
7. ألا تتعلق بحالات تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وأحكام هذا الميثاق.
المادة 57
يتعين علي رئيس اللجنة وقبل النظر في جوهر الموضوع إخطار الدولة المعنية بأية مراسلة متعلقة بها.
المادة 58
1. إذا اتضح للجنة بعد مداولاتها حول رسالة أو أكثر تتناول حالات بعينها يبدو أنها تكشف عن انتهاكات خطيرة أو جماعية لحقوق الإنسان والشعوب فعليها أن توجه نظر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلي هذه الأوضاع.
2. وفي هذه الحالة يمكن لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن يطلب من اللجنة إعداد دراسة مستفيضة عن هذه الأوضاع وأن ترفع تقريرا مفصلا يتضمن النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.
3. تبلغ اللجنة رئيس مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالحالات العاجلة التي تراها ويمكنه أن يطلب إليها إعداد دراسة مستفيضة.
المادة 59
1. تظل كافة التدابير المتخذة في نطاق هذا الباب سرية حتى يقرر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلاف ذلك.
2. علي أنه يمكن لرئيس اللجنة نشر هذا التقرير بناء علي قرار صادر من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
3. يقوم رئيس اللجنة بنشر التقرير الخاص بأنشطتها بعد أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
الباب الرابع: المبادئ التي يمكن تطبيقها
المادة 60
تسترشد اللجنة بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب وبخاصة بالأحكام الواردة في مختلف الوثائق الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام سائر الوثائق التي أقرتها الأمم المتحدة والدول الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب، وكذلك أحكام مختلف الوثائق التي أقرتها المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي تتمتع الدول الأطراف في هذا الميثاق بعضويتها.
المادة 61
وتأخذ اللجنة في اعتبارها الاتفاقيات الدولية الأخرى سواء العامة أو الخاصة التي ترسي قواعد اعترفت بها صراحة الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، والممارسات الإفريقية المطابقة للنواميس الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب، والعرف المقبول كقانون بصفة عامة، والمبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الدول الإفريقية، وكذلك الفقه وأحكام القضاء باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون.
المادة 62
تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا الميثاق تقريرا حول التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى التي تم اتخاذها بهدف تحقيق الحقوق والحريات التي يعترف بها هذا الميثاق ويكفلها.
المادة 63
1. يكون هذا الميثاق مفتوحا للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه.
2. تودع وثائق التصديق أو الانضمام إلي هذا الميثاق لدي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3. يبدأ سريان هذا الميثاق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وثائق تصديق أو انضمام الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية.
الجزء الثالث: أحكام أخري
المادة 64
1. اعتبار من تاريخ سريان هذا الميثاق يتم انتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط المحددة في أحكام المواد ذات الصلة في هذا الميثاق.
2. يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إلي انعقاد الاجتماع الأول للجنة بمقر المنظمة في غضون ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة، وبعد ذلك يدعو رئيسها إلي انعقادها عند الحاجة ومرة واحدة علي الأقل في البداية.
المادة 65
يبدأ سريان هذا الميثاق بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق أو الانضمام إليه بعد دخوله حيز التنفيذ، بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها لوثائق تصديقها أو انضمامها.
المادة 66
يتم استكمال أحكام هذا الميثاق إذا دعت الضرورة ببروتوكولات واتفاقيات خاصة.
المادة 67
يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأعضاء في المنظمة بإيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام.
المادة 68
يجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه إذا طلبت إحدى الدول الأطراف ذلك كتابة إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. ولا يعرض مشروع التعديل علي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلا بعد إخطار كافة الدول الأطراف وبعد أن تبدي اللجنة رأيها بناء علي طلب الدولة التي قدمت الطلب. ويتم إقرار التعديل بعد موافقة الأغلبية المطلقة للدول الأطراف. ويبدأ سريان التعديل بالنسبة لكل دولة قد وافقت عليه طبقا لقواعدها الدستورية بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها للأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بهذه الموافقة.
الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990
بدأ العمل به في 29 نوفمبر 1999
تمهيد
إن الدول الأفريقية أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية،أطراف هذا الميثاق ويحمل اسم "الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل" ،إذ تضع في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يقر بسمو حقوق الإنسان، وأن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قد نادى ووافق على أن لكل إنسان كافة الحقوق والحريات المكفولة في هذا الميثاق دون تمييز من أي نوع مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد، أو أي وضع آخر،وإذ تذكر بالإعلان بشأن حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي (AHG/ST.4 REV.1) الذي تبنته الجمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورة انعقادها العادية السادسة عشرة في مونروفيا – ليبيريا في الفترة من 17 إلى 20 يوليو 1979 الذي اعترف بالحاجة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي،وإذ تلاحظ بقلق أن وضع معظم الأطفال الأفارقة خطيراً بسبب العوامل الفريدة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والظروف التقليدية والإنمائية، والكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، والاستغلال، والجوع، وبسبب عدم النضج البدني والعقلي للطفل فإنه يحتاج لضمانات ورعاية خاصة،وإذ تقر أن الطفل يحتل مكانة متميزة وفريدة في المجتمع الأفريقي، وأنه من أجل التنمية الكاملة والمتناسقة لشخصيته – يجب أن ينمو الطفل في بيئة أسرية في جو من السعادة والحب والتفاهم،وإذ تقر أن الطفل – بسبب احتياجات نموه البدني والعقلي – يحتاج إلى اهتمام خاص فيما يتعلق بالصحة والتنمية البدنية والعقلية والأخلاقية والاجتماعية، ويحتاج إلى الحماية القانونية في جو من الحرية والكرامة والأمان،وإذ تأخذ في الاعتبار فضائل ميراثها الثقافي، والخلفية التاريخية، وقيم الحضارة الأفريقية التي يجب أن تلهم وتميز تفكيرها في مفهوم حقوق ورفاهية الطفل،وإذ تأخذ في الاعتبار أن تشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل تفرض كذلك القيام بواجبات من جانب الجميع،وإذ تؤكد مجدداً على الالتزام بمبادئ حقوق ورفاهية الطفل الواردة في الإعلان والاتفاقيات والمواثيق الأخرى لمنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل، وإعلان رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية بشأن حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي،قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
الحقوق والواجبات
الفصل الأول
حقوق ورفاهية الطفل
مادة 1
التزامات الدول الأطراف
1- تقر الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية أطراف هذا الميثاق بالحقوق والحريات والواجبات الواردة في هذا الميثاق، وتتعهد باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لدساتيرها وأحكام هذا الميثاق والإجراءات التشريعية والإجراءات الأخرى اللازمة لتفعيل أحكام هذا الميثاق.2- لا يؤثر شئ في هذا الميثاق على أي أحكام تكون أكثر تأثيراً لإدراك حقوق ورفاهية الطفل الواردة في قوانين الدولة الطرف، أو في أي اتفاقية دولية أخرى، أو اتفاقية سارية المفعول في تلك الدولة.3- لا يتم تشجيع أي عرف أو تقليد أو عادة ثقافية أو دينية تتناقض مع الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة في هذا الميثاق حسب مدى هذا التناقض.
مادة 2
تعريف الطفل
لأغراض هذا الميثاق – الطفل هو كل إنسان تحت سن الثامنة عشرة.
مادة 3
عدم التمييز
يكون من حق كل طفل التمتع بالحقوق والحريات التي يقرها ويكفلها هذا الميثاق بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الآراء السياسية أو الآراء الأخرى أو الأصل القومي والاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر لوالدي الطفل أو أوصيائه القانونيين.
مادة 4
مصالح الطفل المثلى
1- في كافة الأفعال التي تتعلق بالطفل والتي يتعهد بها أي شخص أو جهة تأخذ مصالح الطفل المثلى الاعتبار الأول.2- في كافة الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تؤثر على الطفل القادر على إبداء آرائه الخاصة – يتم توفير الفرصة لسماع آراء الطفل، إما بشكل مباشر أو من خلال ممثل نزيه كطرف في الإجراءات، وتوضع تلك الآراء في الاعتبار من قبل الجهة ذات الصلة وفقاً لأحكام القانون المناسب.
مادة 5
البقاء والتنمية
1- يكون لكل طفل حق أصيل في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق.2- تكفل الدول أطراف هذا الميثاق – إلى أقصى حد ممكن – بقاء وحماية وتنمية الطفل.3- لا يصدر حكم بالإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأطفال.
مادة 6
الاسم والجنسية
1- يكون من حق كل طفل منذ ميلاده أن يكون له اسم.2- يتم تسجيل كل طفل فور ولادته.3- يكون من حق كل طفل أن يكتسب جنسية.4- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بضمان أن تعترف تشريعاتها الدستورية بالمبادئ التي على أساسها يكتسب الطفل جنسية الدولة التي ولد في إقليمها إذا لم يمنح – عند ولادته – الجنسية من أي دولة أخرى وفقاً لقوانينها.
مادة 7
حرية التعبير
يكفل لكل طفل قادر على إبداء آرائه الخاصة حق التعبير عن آرائه بحرية في كافة المسائل، وأن يعلن آرائه طبقاً للقيود التي يقررها القانون.
مادة 8
حرية الارتباط بالآخرين
يكون لكل طفل الحق في الارتباط بالآخرين، وحرية التجمع السلمي بما يتفق مع القانون.
مادة 9
حرية الفكر والضمير والديانة
1- يكون لكل طفل الحق في حرية الفكر والضمير والديانة.
2- على الآباء والأوصياء القانونيين – حسب الحالة – الالتزام بتوفير التوجيه والإشراف عند ممارسة هذه الحقوق، مع الوضع في الاعتبار قدرات النمو، وأفضل مصالح الطفل.
3- تحترم الدول الأطراف التزام الوالدين والأوصياء القانونيين – حسب الحالة – بتوفير التوجيه والإشراف عند التمتع بهذه الحقوق طبقاً للقوانين والسياسات المحلية.
مادة 10
حماية الخصوصية
لا يتعرض طفل للتدخل التعسفي أو غير المشروع في خصوصيته أو بيت أسرته أو مراسلاته، أو يكون عرضة للتهجم على شرفه أو سمعته، بشرط أن يكون للآباء أو الأوصياء القانونيين الحق في ممارسة الإشراف المعقول على سلوك أطفالهم، ويكون للطفل الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التهجم.
مادة 11
التعليم
1- يكون لكل طفل الحق في التعليم.
2- يوجه تعليم الطفل إلى:
(أ) تشجيع وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته البدنية والعقلية إلى أقصى حد ممكن،
تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالإشارة على وجه الخصوص إلى تلك الحقوق الواردة في أحكام المواثيق الأفريقية المختلفة بشأن حقوق الإنسان والشعوب، وإعلان واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
(ج) المحافظة على تقوية الأخلاقيات والقيم التقليدية والثقافات الأفريقية الإيجابية،
(د) إعداد الطفل لحياة المسئولية في مجتمع حر تسوده روح التفاهم والتسامح والحوار والاحترام المتبادل والصداقة بين كافة الشعوب والجماعات العرقية والقبلية والدينية،
(هـ) المحافظة على الاستقلال الوطني والتكامل الإقليمي،
(و) تشجيع وتحقيق الوحدة والتضامن الأفريقي،
(ز) تنمية احترام البيئة والموارد الطبيعية،
(ح) تشجيع تفهم الطفل للعناية الصحية الأولية.
3- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات الملائمة بهدف تحقيق الإدراك الكامل لهذا الحق، وعلى وجه الخصوص:
(أ) تقوم بتوفير التعليم الإلزامي الأساسي،
(ب) تقوم بتشجيع تطوير التعليم الثانوي في أشكاله المختلفة، وجعله مجانياً بشكل تدريجي ومتاحاً للجميع،
(ج) تقوم بجعل التعليم الجامعي متاحاً للجميع على أساس القدرات بكافة الوسائل الملائمة،
(د) تقوم باتخاذ الإجراءات التي تشجع على الحضور المنتظم في المدارس، وتقليل معدلات الانقطاع،
(هـ) تقوم باتخاذ الإجراءات الخاصة فيما يتعلق بالأطفال الإناث، والأطفال الموهوبين، والأطفال المحرومين لضمان إتاحة التعليم المتساوي لكافة شرائح المجتمع.
4- تحترم الدول أطراف هذا الميثاق حقوق وواجبات الآباء والأوصياء القانونيين – حسب الحالة – في اختيار مدارس أطفالهم غير تلك التي تنشئها السلطات العامة والتي تتفق مع أدنى المقاييس التي تقرها الدولة، لضمان التعليم الديني والأخلاقي للطفل بالحد الذي يتناسب مع قدرات الطفل.
5- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لضمان معاملة الطفل الذي يخضع للتأديب المدرسي أو من الوالدين بشكل إنساني، وباحترام للكرامة الملازمة للطفل، وبما يتفق مع هذا الميثاق.
6- يكون لدى الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لضمان أن يكون لدى الأطفال الذين أصبحوا حوامل قبل إكمال تعليمهم فرصة مواصلة تعليمهم على أساس قدراتهم الفردية.
7- لا يفسر أي جزء من هذه المادة على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية بموجب مراعاة المبادئ الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتتفق متطلبات التعليم الذي يقدم في مثل هذه المؤسسات بالحد الأدنى للمقاييس التي تضعها الدول.
مادة 12
وقت الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية
1- تقر الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة، ووقت الفراغ، والمشاركة في اللعب، والأنشطة الترفيهية المناسبة لسن الطفل، والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنون.
2- تحترم الدول الأطراف وتشجع على حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية، وتشجع على توفير الفرص الملائمة والمتساوية في الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية وأنشطة وقت الفراغ.
مادة 13
الأطفال المعاقون
1- يكون لكل طفل معاق عقلياً أو بدنياً الحق في إجراءات خاصة للحماية تتلاءم مع حاجاته البدنية والأخلاقية، وفى ظل ظروف تضمن كرامته، وتشجع على اعتماده على نفسه، والمشاركة النشطة في المجتمع.
2- تكفل الدول أطراف هذا الميثاق للطفل المعاق وللمسئولين عن رعايته – طبقاً للموارد المتاحة – المساعدة التي تلائم حالة الطفل، وعلى وجه الخصوص ضمان أن يكون لدى الطفل المعاق الفرصة في التدريب، والإعداد للعمل، وفرص الترفيه بالشكل الذي يؤدى بالطفل إلى أن يحقق أقصى تكامل اجتماعي ممكن، وتنميته فردياً وثقافياً وأخلاقياً.
3- تستخدم الدول أطراف هذا الميثاق مواردها المتاحة بهدف تحقيق التوافق الكامل بشكل تدريجي للشخص المعاق ذهنياً وبدنياً للتحرك ودخول الأماكن العامة والأماكن الأخرى التي يجوز للمعاقين دخولها بشكل مشروع.
مادة 14
الصحة والخدمات الصحية
1- يكون لكل طفل الحق في التمتع بأفضل حالة ممكنة التحقيق للصحة البدنية والعقلية والروحية.
2- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بمتابعة التنفيذ الكامل لهذا الحق، وتتخذ على وجه الخصوص إجراءات:
(أ) لتقليل معدل وفيات الأطفال،
(ب) لضمان توفير المساعدة والرعاية الصحية الطبية اللازمة لكافة الأطفال، مع التأكيد على تنمية الرعاية الصحية الأولية،
(ج) لضمان توفير التغذية الكافية ومياه الشرب الآمنة،
(د) لمكافحة المرض وسوء التغذية في إطار العناية الصحية الأولية عن طريق تطبيق التكنولوجيا المناسبة،
(هـ) لضمان الرعاية الصحية المناسبة للأمهات المرضعات واللاتي ينتظرن مواليد،
(و) لتطوير الرعاية الصحية الوقائية والثقافة الأسرية وتوفير الخدمات،
(ز) لإدماج برامج الخدمات الصحية الأساسية في خطط التنمية القومية،
(ح) لضمان أن كافة قطاعات المجتمع – وعلى وجه الخصوص – الآباء والأطفال والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في المجال الاجتماعي قد نالوا الإعلام والمساندة لاستخدام المعارف الأساسية بصحة الطفل، وتغذيته، ومميزات الرضاعة الطبيعية، والصحة العامة، والصحة البيئية، ومنع الحوادث المنزلية، والحوادث الأخرى،
(ط) لضمان المشاركة الفعالة من المنظمات غير الحكومية، والجمعيات المحلية، والسكان المستفيدين من تخطيط وإدارة برنامج الخدمة الأساسية للأطفال،
(ى) لدعم تعبئة موارد المجتمع المحلي – عن طريق الوسائل الفنية والمالية – في تنمية العناية الصحية الأولية بالأطفال.
مادة 15
تشغيل الأطفال
1- تتم حماية كل طفل من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يحتمل أن ينطوي على خطورة، أو يتعارض مع النمو البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي للطفل.
2- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات التشريعية والإدارية الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه المادة التي تغطي كلا من القطاعين الرسمي وغير الرسمي للعمل، وبعد دراسة الأحكام ذات الصلة لمواثيق منظمة العمل الدولية التي تتعلق بالأطفال، تقوم الدول الأطراف على وجه الخصوص بما يلي:
(أ) توفير – من خلال التشريعات – الحد الأدنى للأجور للالتحاق بأي عمل،
(ب) سن التشريعات لساعات وظروف العمل،
(ج) سن العقوبات المناسبة أو الجزاءات الأخرى لضمان التطبيق الفعال لهذه المادة،
(د) تشجيع نشر المعلومات بشأن أخطار تشغيل الطفل على كافة قطاعات المجتمع.
مادة 16
الحماية ضد إساءة معاملة الطفل وتغذيته
1- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق إجراءات تشريعية وإدارية واجتماعية وتربوية معينة لحماية الطفل من كافة أشكال التعذيب، أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، وخاصة الإيذاء البدني أو العقلي، أو إساءة المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي أثناء رعاية الطفل.
2- تشمل الإجراءات الوقائية بموجب هذه المادة الإجراءات الفعالة لإنشاء وحدات متابعة خاصة لتوفير الدعم اللازم للطفل، ولأولئك الذين يقومون على رعاية الطفل، وكذلك الأشكال الأخرى للوقاية من أجل التعرف والإبلاغ عن التحقيقات، ومعالجة، ومتابعة حالات إساءة معاملة وإهمال الطفل.
مادة 17
تطبيق عدالة الأحداث
1- يكون من حق كل طفل متهم أو مذنب بسبب مخالفة القانون الجنائي معاملة خاصة تتفق مع إحساس الطفل بكرامته وقيمته، والتي تقوي احترام الطفل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين.
2- الدول أطراف هذا الميثاق – على وجه الخصوص:
(أ) تضمن ألا يخضع أي طفل محتجز أو محبوس أو محروم من حريته للتعذيب، أو المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة.
(ب) تضمن فصل الأطفال عن البالغين في مكان اعتقالهم أو سجنهم،
(ج) تضمن أن كل طفل متهم في مخالفة القانون الجنائي:
(1) يفترض أنه برئ حتى يثبت أنه مذنب،
(2) يتم إبلاغه على الفور باللغة التي يفهمها، وبالتفصيل، بالتهمة الموجهة ضده، ويحق له أن يساعده مترجم، إذا لم يكن يستطيع أن يفهم اللغة المستخدمة،
(3) يمنح المساعدة المناسبة القانونية وغيرها لإعداد وتقديم دفاعه،
(4) يتم الفصل في قضيته بأسرع ما يمكن بمعرفة محكمة عادلة، وإذا وجد مذنباً يكون له الحق في الاستئناف أمام محكمة أعلى،
(د) تحظر حضور الصحافة والجمهور إلى المحاكمة.
3- يكون الهدف الأساسي من معاملة كل طفل أثناء المحاكمة، وكذلك إن كان مذنباً بسبب مخالفة القانون الجنائي هو إصلاحه وإعادة اندماجه في أسرته وإعادة تأهيله اجتماعياً.
4- يكون هناك حد أدنى للسن التي يفترض عدم قدرة الأطفال دونها على مخالفة القانون الجنائي.
مادة 18
حماية الأسرة
1- تكون الأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع، وتتمتع بحماية ودعم الدولة لتكوينها ونموها.
2- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق التدابير اللازمة لضمان المساواة في الحقوق والمسئوليات بالنسبة للزوجين فيما يتعلق بالأطفال أثناء الزواج وفي حالة الانفصال، وفي حالة الانفصال يسن حكم من أجل الحماية الضرورية للطفل.
3- لا يحرم طفل من الإنفاق بسبب الحالة الزوجية لوالديه.
مادة 19
رعاية وحماية الآباء
1- يكون من حق كل طفل التمتع برعاية وحماية والديه، ويكون له الحق – كلما أمكن ذلك – في الإقامة مع والديه، ولا يفصل أي طفل عن والديه رغماً عنه إلا عندما تقرر سلطة قضائية وفقاً للقانون المناسب أن مثل هذا الفصل في صالح الطفل.
2- يكون من حق الطفل الذي يفصل عن أحد والديه أو كلاهما الحق في الاحتفاظ بالعلاقات الشخصية والاتصال المباشر مع كلا الوالدين على نحو منتظم.
3- متى نشأ الانفصال بسبب إجراء من قبل دولة طرف، تقوم الدولة الطرف بتزويد الطفل – أو فرد آخر من أفراد العائلة – إن كان ذلك مناسباً – بالمعلومات الأساسية التي تتعلق بمكان الفرد أو الأفراد الغائبين من الأسرة، وتضمن كذلك الدول الأطراف ألا يكون لتقديم مثل هذا الطلب أي نتائج معادية بالنسبة للشخص أو الأشخاص الذين يتعلق بهم الطلب.
4- متى اعتقل طفل من قبل دولة طرف – يتم إخطار والديه أو أوصيائه – بأسرع ما يمكن – بمثل هذا الاعتقال من قبل تلك الدولة.
مادة 20
مسئوليات الآباء
1- يكون من المسئولية الرئيسية للآباء أو الأشخاص الآخرين عن الطفل تنشئة ونمو الطفل، ويكون عليهم واجب:
(أ) ضمان أن أفضل مصالح الطفل هي اهتمامهم الأساسي في كافة الأوقات،
(ب) توفير – في حدود إمكانياتهم وقدراتهم المالية – ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل، و
(ج) ضمان أن يتم التأديب المنزلي بشكل إنساني ويتوافق مع الكرامة الملازمة للطفل.
2- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق – وفقاً لإمكاناتها وظروفها المحلية – كافة الإجراءات المناسبة من أجل:
(أ) مساعدة الآباء والأشخاص الآخرين المسئولين عن الطفل – في حالة الحاجة – على توفير المساعدة المادية، وبرامج الدعم، خاصة فيما يتعلق بالتغذية والصحة والتعليم والكساء والإسكان،
(ب) مساعدة الآباء والأشخاص الآخرين المسئولين عن الطفل في تربية الأطفال، وضمان تطوير المؤسسات المسئولة عن توفير الرعاية للأطفال، و
(ج) ضمان توفير خدمات وتسهيلات الرعاية لأطفال الآباء العاملين.
مادة 21
الحماية ضد الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة
1- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة للتخلص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهية وكرامة ونمو الطفل السليم، وعلى وجه الخصوص:
(أ) تلك العادات والممارسات الضارة بصحة أو حياة الطفل، و
(ب) تلك العادات والممارسات التي تنطوي على تمييز بالنسبة للطفل على أساس الجنس أو أي وضع آخر.
2- يحظر زواج الأطفال وخطبة الفتيات والأولاد، وتتخذ الإجراءات الفعالة – بما في ذلك – التشريعات – لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة، والقيام بتسجيل كافة الزيجات في سجل رسمي إجباري.
مادة 22
النزاعات المسلحة
1- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق باحترام وضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي واجب التطبيق في النزاعات المسلحة التي تؤثر على الطفل.
2- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات اللازمة لضمان ألا يشارك أي طفل بدور مباشر في أعمال العنف، والإحجام على وجه الخصوص عن تجنيد أي طفل.
3- تقوم الدول أطراف هذا الميثاق – طبقاً لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي – بحماية السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وتتخذ كافة الإجراءات الملائمة لضمان حماية ورعاية الأطفال الذين يتأثرون بالنزاعات المسلحة، وتطبق كذلك مثل هذه القواعد على الأطفال في حالة النزاعات والتوترات الدولية المسلحة.
مادة 23
الأطفال اللاجئون
1- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لضمان أن الطفل الذي يطلب وضع اللاجئ، أو الذي يعتبر لاجئاً وفقاً للقانون الدولي أو المحلي واجب التطبيق – سواء كان يصاحبه أو لا يصاحبه والديه أو أوصياؤه القانونيين أو أقاربه المقربين – يتلقى الحماية المناسبة والمساعدة الإنسانية للتمتع بالحقوق المذكورة في هذا الميثاق، وحقوق الإنسان الدولية الأخرى، والمواثيق الإنسانية التي تكون الدول أطرافاً فيها.
2- تتعهد الدول الأطراف بالتعاون مع المنظمات الدولية القائمة التي تحمي وتساعد اللاجئين في مجهوداتها لحماية ومساعدة مثل هذا الطفل، وتتبع والديه أو أقاربه المقربين الآخرين، أو تتبع الطفل اللاجئ الذي لا يصاحبه أحد من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لإعادة انضمامه لأسرته.
3- في حالة عدم العثور على الوالدين أو الأوصياء القانونيين أو الأقارب المقربين – يمنح الطفل نفس الحماية كأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من البيئة الأسرية لأي سبب.
4- تطبق أحكام هذه المادة – مع ما يلزم من تعديل – على الأطفال المشردين داخلياً سواء كان ذلك بسبب كارثة طبيعية، أو نزاعات داخلية مسلحة، أو نزاع مدني، أو انهيار للنظام الاقتصادي أو النظام الاجتماعي، أو أياً كان السبب.
مادة 24
التبني
تضمن الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني بمراعاة أفضل مصلحة للطفل، و:
(أ) تنشئ الجهات المختصة للفصل في مسائل التبني، وتضمن أن يتم التبني بما يتفق مع القوانين والإجراءات واجبة التطبيق، وعلى أساس كافة المعلومات محل الثقة وذات العلاقة، وأن يسمح بالتبني بسبب وضع الطفل الذي يهم الوالدين والأقارب والأوصياء، وإذا لزم الأمر – أن يكون الأشخاص المعنيون قد أعطوا موافقتهم على التبني على أساس التشاور المناسب،
(ب) تعترف أن التبني فيما بين الدول في تلك الدول التي صدقت أو انضمت إلى الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل أو هذا الميثاق يجوز أن يعتبر – كملاذ أخير – وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا لم يكن من الممكن إيداع الطفل لدى قريب، أو أسرة بالتبني، أو لا يمكن بأي طريقة مناسبة رعايته في بلده الأصلي،
(ج) تضمن أن الطفل الذي يتأثر بالتبني فيما بين الدول يتمتع بالضمانات والمقاييس المساوية لتلك القائمة في حالة التبني المحلي،
(د) تتخذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان أنه في التبني فيما بين الدول لا يتسبب الإيداع في الاتجار أو الربح غير المشروع بالنسبة لأولئك الذين يحاولون تبنى طفل،
(هـ) تشجع – متى كان ذلك مناسباً – أهداف هذه المادة بإبرام الترتيبات أو الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف وتحاول – من خلال هذا الإطار – ضمان أن يكون إيداع الطفل في دولة أخرى تقوم على تنفيذه الجهات أو الهيئات المختصة،
(و) تنشئ آلية لمتابعة راحة الطفل المتبنى.
مادة 25
الانفصال عن الآباء
1- يكون من حق أي طفل محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من البيئة الأسرية لأي سبب في الحماية والمساعدة الخاصة،
2- الدول أطراف هذا الميثاق:
(أ) تضمن أن الطفل اليتيم أو المحروم بصفة دائمة أو مؤقتة من البيئة الأسرية، أو الذي لا يمكن أن تتم تربيته أو يبقى في تلك البيئة، يتم توفير أسرة بديلة له، ويشمل ذلك – من بين أشياء أخرى – التربية أو إيداعه في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال،
(ب) تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتتبع وإعادة إلحاق الأطفال بالآباء أو الأقارب متى كان الانفصال هو التشرد داخلياً أو خارجياً بسبب النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.
3- عند بحث رعاية الأسرة البديلة للطفل، والمصالح المثلى له يعطى الاعتبار الواجب للرغبة في مواصلة تربية الطفل، والخلفية العرقية أو الدينية أو اللغوية للطفل.
مادة 26
الحماية ضد التفرقة العنصرية والتمييز
1- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بشكل فردي وجماعي بمنح الأولوية الأولى للاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعيشون في ظل التفرقة العنصرية، وفي دول تتعرض لعدم الاستقرار العسكري من قبل نظام عنصري.
2- تلتزم الدول أطراف هذا الميثاق بشكل فردي وجماعي بمنح الأولوية الأولى للاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعيشون في ظل نظم تمارس التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، أو أشكال أخرى من التمييز، وكذلك في الدول التي تخضع لعدم الاستقرار العسكري.
3- تتعهد الدول الأطراف بتوفير المساعدة المادية – متى كان ذلك ممكناً – لمثل هؤلاء الأطفال وتوجه جهودها نحو التخلص من كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصرية في القارة الأفريقية.
مادة 27
الاستغلال الجنسي
1- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، وتتخذ على الخصوص الإجراءات لمنع:
(أ) إغراء أو إكراه أو تشجيع الطفل على المشاركة في أي نشاط جنسي،
(ب) استخدام الأطفال في الدعارة أو الممارسات الجنسية الأخرى،
(ج) استخدام الأطفال في الأنشطة والعروض الإباحية.
مادة 28
تعاطي المخدرات
تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لحماية الطفل من استخدام المخدرات والاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة كما هي معرفة في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج والاتجار في هذه المواد.
مادة 29
البيع والاتجار والاختطاف
تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق الإجراءات المناسبة لمنع:
(أ) اختطاف أو بيع أو الاتجار في الأطفال لأي غرض، أو في أي شكل من قبل أي شخص بما في ذلك الآباء أو الأوصياء القانونيين للطفل،
(ب) استخدام الأطفال في كافة أشكال التسول.
مادة 30
أطفال الأمهات السجينات
1- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بتوفير معاملة خاصة للأمهات اللائي على وشك الولادة، وأمهات الأطفال الرضع، والأطفال الصغار، واللاتي اتهمن أو تمت إدانتهن بمخالفة القانون الجنائي، وعلى وجه الخصوص:
(أ) تضمن دائماً أن يؤخذ في الاعتبار أولاً الحكم مع إيقاف التنفيذ عند الحكم على مثل هؤلاء الأمهات،
(ب) تتخذ وتشجع الإجراءات البديلة بالاحتجاز في مؤسسة لعلاج مثل هؤلاء الأمهات،
(ج) تنشئ المؤسسات البديلة الخاصة لاحتجاز مثل هؤلاء الأمهات،
(د) تضمن عدم حبس الأم مع طفلها،
(هـ) تضمن عدم إصدار حكم بالإعدام على مثل هؤلاء الأمهات،
(و) يكون الهدف الأساسي لنظام العقاب هو إصلاح وإدماج هذه الأم في الأسرة وإصلاحها اجتماعياً.
مادة 31
مسئولية الطفل
تكون لكل طفل مسئوليات نحو أسرته ومجتمعه والدولة والجماعات الأخرى المعترف بها قانوناً والمجتمع الدولي، ويكون على الطفل – وفقاً لسنه وقدراته – وكيفما ترد القيود في هذا الميثاق – واجب:
(أ) العمل على تماسك الأسرة، واحترام والديه، ومن هم أكبر منه منزلة، وكبار السن في كافة الأوقات ومساعدتهم في حالة الحاجة،
(ب) خدمة مجتمعه المحلي بوضع قدراته البدنية والفكرية في خدمته،
(ج) حفظ وتقوية التضامن الاجتماعي والقومي،
(د) حفظ وتقوية القيم الثقافية الأفريقية في علاقاته مع أفراد المجتمع الآخرين – بروح التسامح والحوار والتشاور – والمساهمة في السعادة الأخلاقية للمجتمع،
(هـ) حفظ وتقوية استقلال وكرامة بلاده،
(و) المساهمة بأفضل ما لديه من قدرات في كافة الأوقات وعلى كل المستويات في تشجيع وتنمية الوحدة الأفريقية.
الجزء الثاني
الفصل الثاني
إنشاء وتنظيم اللجنة الخاصة بحقوق ورفاهية الطفل
مادة 32
اللجنة
تنشأ لجنة خبراء أفريقية بشأن حقوق ورفاهية الطفل – ويشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة" – في إطار منظمة الوحدة الأفريقية من أجل تشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل.
مادة 33
البنية
1- تتكون اللجنة من أحد عشر عضواً من ذوى المكانة الأخلاقية العالية والاستقامة والنزاهة والتخصص في مسائل حقوق ورفاهية الطفل.
2- يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية.
3- لا تتضمن اللجنة أكثر من مواطن واحد من نفس الدولة.
مادة 34
الانتخاب
بمجرد أن يبدأ العمل بهذا الميثاق – يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات من بين قائمة الأشخاص الذين رشحتهم الدول أطراف هذا الميثاق.
مادة 35
المرشحون
يجوز لكل دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح ما لا يزيد على مرشحين اثنين، ويجب أن يكون لدى المرشحين إحدى جنسيات الدول أطراف هذا الميثاق، وعندما ترشح دولة اثنين من المرشحين يجب أن يكون أحدهم مواطناً لتلك الدولة.
مادة 36
1- يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الدول أطراف هذا الميثاق لترشيح المرشحين قبل ستة أشهر على الأقل قبل الانتخابات.
2- يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة مرتبة أبجدياً بالأشخاص المرشحين ويرسلها إلى رؤساء الدول والحكومات قبل شهرين على الأقل من الانتخابات.
مادة 37
مدة تولى المنصب
1- يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهم، ومع ذلك تنتهي بعد سنتين مدة أربعة من الأعضاء الذين تم انتخابهم في الانتخاب الأول، وتنتهي بعد أربع سنوات مدة ستة آخرين.
2- بعد إجراء الانتخاب الأول – يجري على الفور رئيس الجمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية قرعة لتحديد أسماء الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة.
3- يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية إلى عقد الاجتماع الأول للجنة في مقر المنظمة خلال ستة أشهر من انتخاب أعضاء اللجنة، وتنعقد بعد ذلك اللجنة من قبل رئيسها كلما كان ذلك ضرورياً – وعلى الأقل مرة واحدة كل سنة.
مادة 38
نظام العمل
1- تنشئ اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها.
2- تنتخب اللجنة موظفيها لمدة سنتين.
3- يشكل سبعة من أعضاء اللجنة النصاب القانوني.
4- في حالة تساوي الأصوات – يكون لرئيس اللجنة صوتاً مرجحاً.
5- تكون اللغات العاملة للجنة هي اللغات الرسمية لمنظمة الوحدة الأفريقية.
مادة 39
خلو المنصب
إذا تخلى عضو باللجنة عن منصبه لأي سبب بخلاف انتهاء المدة الطبيعية – ترشح الدولة التي رشحت ذلك العضو عضواً آخر من مواطنيها لتولي المنصب لباقي المدة – بموافقة الجمعية العمومية.
مادة 40
الأمانة
يعين الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية سكرتيراً للجنة.
مادة 41
الامتيازات والحصانات
عند أداء واجباتهم – يتمتع أعضاء اللجنة بالامتيازات والحصانات التي تنص عليها الاتفاقية العامة بشأن الامتيازات والحصانات لمنظمة الوحدة الأفريقية.
الفصل الثالث
التكليف وإجراءات اللجنة
مادة 42
التكليف
تكون مهام اللجنة:
(أ) تشجيع وحماية الحقوق الواردة في هذا الميثاق، وعلى وجه الخصوص:
(1) جمع المعلومات وتدعيمها بالمستندات، وتقييم شامل للأوضاع بشأن المشاكل الأفريقية في مجالات حقوق ورفاهية الطفل، وتنظيم الاجتماعات، وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المهتمة بحقوق ورفاهية الطفل، ومتى كان ضرورياً – إبداء وجهات نظرها وإصدار التوصيات إلى الحكومات،
(2) صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلى حماية حقوق ورفاهية الأطفال في أفريقيا،
(3) التعاون مع المؤسسات والمنظمات الأفريقية والدولية الأخرى المعنية بتشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل.
(ب) متابعة تنفيذ وضمان حماية الحقوق الواردة في هذا الميثاق.
(ج) تفسير أحكام هذا الميثاق بناء على طلب أي دولة طرف، أو مؤسسة تابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية، أو أي شخص آخر، أو مؤسسة تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية أو أي دولة طرف.
(د) أداء المهام الأخرى كما تعهد بها إليها الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات، والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، وأي هيئات أخرى تابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية أو الأمم المتحدة.
مادة 43
إجراء تقديم التقارير
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بتقديم تقارير إلى اللجنة – عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية – بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتفعيل أحكام هذا الميثاق، وبشأن التقدم الذي تحقق بشأن التمتع بهذه الحقوق:
(أ) خلال سنتين من بدء العمل بالميثاق بالنسبة للدولة الطرف المعنية، و
(ب) وبعد ذلك كل ثلاث سنوات.
2- كل تقرير يقدم بموجب هذه المادة:
(أ) يتضمن المعلومات الكافية بشأن تنفيذ هذا الميثاق لكي يوفر للجنة فهماً شاملاً بشأن تنفيذ الميثاق في الدولة ذات الصلة، و
(ب) يشير إلى العوامل والصعوبات – إن وجدت – التي تؤثر على الوفاء بالواجبات الواردة في الميثاق.
3- لا تحتاج الدولة الطرف التي قدمت تقريراً شاملاً لأول مرة إلى اللجنة – في تقاريرها اللاحقة التي تقدم وفقاً للفقرة 1(أ) من هذه المادة – أن تكرر المعلومات الأساسية التي قدمت من قبل.
مادة 44
الاتصالات
1- يجوز للجنة أن تتلقى اتصالاً من أي شخص، أو جماعة، أو منظمة غير حكومية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية، أو دولة عضو، أو الأمم المتحدة يتعلق بأي مسألة يغطيها هذا الميثاق.
2- يتضمن كل اتصال باللجنة اسم وعنوان من قام به، ويعامل بسرية.
مادة 45
التحقيقات التي تتم بمعرفة اللجنة
1- يجوز للجنة – وهي تلجأ إلى أي طريقة مناسبة للتحقيق في أي مسألة تقع في نطاق هذا الميثاق – أن تطلب من الدول الأطراف أي معلومات ذات علاقة بتنفيذ الميثاق، ويجوز لها كذلك أن تلجأ إلى أي طريقة مناسبة للتحقيق في الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الميثاق.
2- تقدم اللجنة لكل دورة انعقاد عادية للجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات كل سنتين تقريراً عن أنشطتها، وعن أي اتصال تم بموجب المادة (44) من هذا الميثاق.
3- تنشر اللجنة تقريرها بعد نظره من قبل الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات.
4- تجعل الدول الأطراف تقارير اللجنة متاحة على نطاق واسع للجمهور في أراضيها.
الفصل الرابع
أحكام متنوعة
مادة 46
مصادر الاستلهام
تستلهم اللجنة عملها من القانون الدولي لحقوق الإنسان – وعلى وجه الخصوص من أحكام الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب، وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والمواثيق الأخرى التي تبنتها الأمم المتحدة والدول الأفريقية في مجال حقوق الإنسان، ومن القيم والتقاليد الأفريقية.
مادة 47
التوقيع والتصديق والانضمام
1- يفتتح هذا الميثاق للتوقيع من قبل كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية.
2- يكون هذا الميثاق متاحاً للتصديق أو الانضمام من قبل الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إلى هذا الميثاق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
3- يبدأ العمل بهذا الميثاق بعد ثلاثين يوماً من استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية لوثائق تصديق أو انضمام خمس عشرة دولة من أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية.
مادة 48
تعديل وتنقيح الميثاق
1- يجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه إذا قدمت أي دولة طرف طلباً خطياً بذلك إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، بشرط ألا يقدم التعديل المقترح إلى الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات للنظر فيه حتى يكون قد تم إخطار كافة الدول الأطراف على نحو واف بالتعديل، وتكون اللجنة قد أبدت رأيها حول التعديل.
2- تتم الموافقة على التعديل بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.
البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 1997
إن الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية أطراف الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب،إذ تأخذ في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يقر أن الحرية والمساواة والعدل والكرامة هي أهداف أساسية لتحقيق الطموحات المشروعة للشعوب الأفريقية،وإذ تشير إلى أن الميثاق الأفريقي بشأن الإنسان وحقوق الشعوب يؤكد على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والشعوب والحريات التي تتضمنها الإعلانات والاتفاقيات والوثائق الأخرى التي تتبناها منظمة الوحدة الأفريقية والمنظمات الدولية الأخرى،وإذ تقر أن الهدف المزدوج للميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب هو التأكيد على تشجيع حقوق الإنسان والشعوب والحريات والواجبات من ناحية، وحمايتها من ناحية أخرى،وإذ تقر كذلك بالمجهودات الإضافية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لحماية وتشجيع حقوق الإنسان والشعوب منذ بدايتها في عام 1987،وإذ تذكر بالقرار 230 (30) الذي اتخذته الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات الذي يطالب الأمين العام أن يعقد للخبراء الحكوميين بالاشتراك مع اللجنة الأفريقية اجتماعاً لدراسة وسائل تحسين فاعلية اللجنة الأفريقية بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على وجه الخصوص،واقتناعا بشكل راسخ أن تحقيق أهداف الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب يتطلب إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإتمام وتأكيد مهمة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1
إنشاء المحكمة
تنشأ محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ("المحكمة") يحكم اختصاصها ومهمتها هذا البروتوكول.
مادة 2
العلاقة بين اللجنة والمحكمة
تتم المحكمة التكليف الوقائي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ("اللجنة") الذي كلفها به الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ("الميثاق").
مادة 3
الاختصاص
1- يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي اتفاقية أفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان.2- في حالة النزاع حيث يكون للمحكمة اختصاص – تسوى المسألة بقرار تصدره المحكمة.
مادة 4
الآراء الاستشارية
1- بناء على طلب أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية، أو أي من هيئاتها، أو منظمة أفريقية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية – يجوز للمحكمة أن تعطي رأيها بشأن أي مسألة قانونية تتعلق بالميثاق، أو أي وثيقة أفريقية تتعلق بحقوق الإنسان.2- تبدي المحكمة الأسباب التي تتعلق بآرائها الاستشارية، بشرط أن يكون لكل قاض الحق في تسليم رأي منفصل أو معارض.
مادة 5
إخطار المحكمة
1- يكون من حق من يلي تقديم قضايا إلى المحكمة:(أ) اللجنة.(ب) الدولة الطرف التي رفعت شكوى إلى اللجنة.(ج) الدولة الطرف التي رفعت ضدها شكوى إلى اللجنة.
مادة 6
الاختصاص الاستثنائي
1- بصرف النظر عن أحكام المادة (5) – يجوز للمحكمة – لأسباب استثنائية – أن تسمح للأفراد، والمنظمات غير الحكومية، ومجموعات من الأفراد برفع القضايا أمام المحكمة دون الإجراء الأولي بموجب المادة (55) من الميثاق.2- تنظر المحكمة مثل هذه القضية – واضعة في الاعتبار أحكام المادة (56) من الميثاق.3- يجوز للمحكمة أن تنظر القضية أو تحيلها إلى اللجنة.
مادة 7
مصادر القانون
في مداولاتها – تسترشد المحكمة بأحكام الميثاق والمبادئ واجبة التطبيق التي تنص عليها المادتان (60)، (61) من الميثاق.
مادة 8
شروط نظر المعلومات المبلغة
1- لا تنظر المحكمة مسألة ناشئة بموجب أحكام المادة (9) من الميثاق حتى تعد اللجنة تقريراً فيما يخص المادة (52) من الميثاق.2- يجوز للمحكمة ألا تنظر قضية ناشئة بموجب أحكام المادة (55) من الميثاق حتى تنظر اللجنة المسألة، وتعد تقريراً، أو تتخذ قراراً.3- يجوز للمحكمة أن تتعامل مع قضية ما فقط إذا رفعت أمامها – في خلال ثلاثة أشهر – بعد تقديم تقرير اللجنة إلى الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات.4- بعد قبول القضية كما تنص الأحكام سالفة الذكر – يجوز للمحكمة بأغلبية ثلثي أعضائها أن تقرر رفضها إذا وجدت – بعد نظرها على نحو واف – أحد أسباب عدم القبول المذكورة في المادة (56) من الميثاق.
مادة 9
جلسات الاستماع والتمثيل
1- تجري المحكمة إجراءاتها بشكل علني، ويجوز للمحكمة – مع ذلك – أن تجري إجراءاتها سراً في القضايا التي ترى أن ذلك في صالح العدالة.2- يكون من حق أي طرف في القضية أن يمثله ممثل قانوني من اختياره، ويجوز أن يتم توفير التمثيل القانوني مجاناً متى كان صالح العدالة يتطلب ذلك.3- يتمتع أي شخص، أو شاهد، أو ممثل للأطراف الذين يمثلون أمام المحكمة بالحصانات والامتيازات وفقاً للقانون الدولي بما يلزم لأداء وظائفهم ومهامهم وواجباتهم أمام المحكمة.
مادة 10
البنية
1- تتكون المحكمة من أحد عشر قاضياً – من مواطني الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية – المنتخبين بصفة شخصية من بين القضاة ذوي الأخلاقيات العالية والكفاءة والخبرة العملية والقضائية والأكاديمية المعترف بها في مجال حقوق الناس.2- لا يكون هناك قاضيان مواطنين لنفس الدولة.
مادة 11
الترشيحات
يجوز لأي من الدول أطراف الميثاق أن تقترح حتى ثلاثة مرشحين – يكون اثنان منهم على الأقل من مواطني تلك الدولة، ويعطى الاعتبار الكافي للتمثيل الملائم من حيث الجنس أثناء عملية الانتخاب.
مادة 12
قائمة المرشحين
1- عند بدء العمل بهذا البروتوكول – يطلب الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية من كل دولة طرف في الميثاق تقديم ترشيحاتها لعضوية المحكمة وذلك خلال 90 يوماً من هذا الطلب.
2- يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة بالمرشحين مرتبة أبجدياً تقدم وترسل إلى الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من دورة الانعقاد التالية للجمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات الوحدة الأفريقية ("الجمعية العمومية").
مادة 13
الانتخابات
1- يتم انتخاب قضاة المحكمة بالاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والذين يدلون بأصواتهم في الجمعية العمومية من القائمة المشار إليها في المادة 12 (2) من هذا البروتوكول.
2- تضمن الدول الأطراف أن يكون في المحكمة ككل تمثيلاً للمناطق الرئيسية لأفريقيا وتقاليدها القانونية الرئيسية.
3- يعطي الاعتبار الكافي للتمثيل الملائم من حيث الجنس أثناء عملية الانتخاب.
4- يتبع نفس الإجراء كما هو مذكور في المواد (11)، (12)، 13 (1)، (2)، (3) لملء الوظائف الشاغرة.
مادة 14
مدة تولي المنصب
1- يتم انتخاب قضاة المحكمة لمدة ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط، وتنتهي مدة أربعة قضاة من المنتخبين الانتخاب الأول في نهاية سنتين وتنتهي مدة أربعة قضاة آخرين في نهاية أربع سنوات.
2- القضاة الذين تنتهي مدتهم في نهاية مدة السنتين والأربع سنوات الأولى يتم اختيارهم بالقرعة التي يسحبها الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية مباشرة بعد إتمام الانتخاب الأول.
3- يشغل القاضي الذي ينتخب ليحل محل قاض لم تنته فترة منصبه المنصب المتبقي من مدة سلفه.
4- وعلى الرغم من انتهاء مدة شغلهم للمنصب – يواصل القضاة نظر القضايا الذين نظروا أجزاء منها.
مادة 15
الاستقلال
1- يكفل استقلال القضاة، وتفصل المحكمة في المسائل التي تعرض عليها بنزاهة على أساس الوقائع، ووفقاً للقانون، دون أي قيود، أو تدخل غير لازم، أو إقناع، أو ضغط، أو تهديد، أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي شخص أو جماعة لأي سبب.
2- لا يجوز لأي قاض أن ينظر قضية سبق وأن شارك فيها كوكيل، أو كمستشار، أو كمحام لأحد الأطراف، أو كعضو لمحكمة دولية أو محلية، أو لجنة تقصى حقائق، أو بأي صفة أخرى، وأي شك بشأن هذه النقطة يتم الفصل فيه بقرار من المحكمة.
3- يتمتع قضاة المحكمة – من لحظة انتخابهم وعلى مدى توليهم لمناصبهم – بالحصانات التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين طبقاً للقانون الدولي.
4- لا يكون قضاة المحكمة مسئولين عن أي قرارات أو آراء صدرت أثناء ممارستهم لمهامهم.
مادة 16
التعارض
يتعارض منصب قاضي المحكمة مع أي نشاط آخر قد يتعارض مع استقلال أو حياد هذا القاضي، أو متطلبات المنصب كما تحددها قواعد إجراءات المحكمة، وأي شك بشأن هذه النقطة يتم الفصل فيه بقرار من المحكمة.
مادة 17
توقف شغل المنصب
1- لا يوقف قاض أو يفصل من منصبه إلا إذا اتضح – بقرار جماعي من أعضاء المحكمة الآخرين – أنه لم يعد يفي بالشروط المطلوبة لشغل منصب القاضي في المحكمة.
2- يكون مثل هذا الحكم من المحكمة نهائياً ويصبح ساري المفعول على الفور.
مادة 18
رئاسة المحكمة
1- تنتخب المحكمة رئيساً لها ونائباً للرئيس لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط.
2- يؤدي الرئيس مهامه القضائية على أساس الوقت الكامل، ويقيم في مقر المحكمة.
مادة 19
الحق في نظر القضايا
إذا كان القاضي مواطناً لأي من الدول أطراف قضية تقدم إلى المحكمة، يحتفظ ذلك القاضي بالحق في نظر القضية.
مادة 20
النصاب القانوني
تنظر المحكمة القضايا التي ترفع أمامها من حيث المبدأ بمعرفة سبعة قضاة، ولكن يجوز للمحكمة أن تنشئ – عند الحاجة – غرفتان للمشورة تتكون كل منهما من خمسة قضاة.
مادة 21
سجل المحكمة
1- تعين المحكمة أميناً للسجل الخاص بها، وكذلك هيئة العاملين بالسجل، وفقاً لقواعد الإجراءات.
2- يكون محل مكتب وإقامة أمين السجل هو مقر المحكمة.
مادة 22
مقر المحكمة
1- تتخذ المحكمة مقرها في المكان الذي تحدده الجمعية العمومية، ولكن يجوز أن تنعقد في إقليم أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية عندما ترى أغلبية المحكمة ذلك مناسباً، وبالموافقة المسبقة للدولة المعنية.
2- يجوز أن تغير الجمعية العمومية مقر المحكمة بعد التشاور اللازم مع المحكمة.
مادة 23
الأدلة
1- بقدر الإمكان وبعد التفكير الكافي – تنظر المحكمة ما يرفع إليها من كافة الأطراف، وتنشئ لجنة لتقصي الحقائق إذا رأت ذلك مناسباً، وتساعد الدول المعنية على توفير التسهيلات من أجل المعالجة الفعالة للقضية.
2- يجوز للمحكمة أن تتلقى الأدلة الخطية أو الشفهية والاعتراضات الأخرى بما في ذلك شهادة الخبراء، وتصدر قراراً على أساس هذه الأدلة والاعتراضات.
مادة 24
الوقائع
1- إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق الإنسان أو حقوق الشعوب – تأمر بالإجراء المناسب لمعالجة الانتهاك.
2- يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بمعالجة نتائج الإجراء أو الوضع الذي يشكل المخالفة لهذا الحق، وأن يتم دفع التعويض العادل للطرف المضار.
3- في حالة الخطورة الشديدة والطوارئ، ومتى كان ذلك ضرورياً لتجنب الضرر الذي يقع على الأشخاص ويتعذر إصلاحه – تتخذ المحكمة الإجراءات المؤقتة عند الضرورة.
مادة 25
الحكم
1- يكون حكم المحكمة الذي يتخذ بالأغلبية نهائياً ولا يخضع للطعن.
2- يتلى حكم المحكمة علناً في المحكمة مع إرسال الإخطار اللازم إلى الأطراف.
3- يتم إبداء حيثيات حكم المحكمة.
4- إذا لم يمثل حكم المحكمة – كلياً أو جزئياً – الرأي الجماعي للقضاة – يكون من حق أي قاض أن يسلم رأياً منفصلاً أو معارضاً.
مادة 26
تنفيذ الحكم
تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول بالامتثال للحكم في أي قضية تكون أطرافاً فيها، وضمان تنفيذه.
مادة 27
الإخطار بالحكم
1- يتم إخطار أطراف القضية بحكم المحكمة، ويتم إرساله إلى الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية.
2- يتم كذلك إخطار مجلس الوزراء بالحكم الذي يراقب تنفيذه نيابة عن الجمعية العمومية.
مادة 28
التقرير
تقدم المحكمة لكل دورة انعقاد عادية للجمعية العمومية تقريراً عن عملها أثناء السنة المنصرمة، ويحدد التقرير على وجه الخصوص الحالات التي لم تمتثل فيها الدولة لحكم المحكمة.
مادة 29
الميزانية
تحدد وتتحمل منظمة الوحدة الأفريقية نفقات المحكمة، وأجور وعلاوات القضاة، وميزانية السجل الخاص بها، وفقاً للمعايير التي تضعها منظمة الوحدة الأفريقية بالتشاور مع المحكمة، واضعة في الاعتبار استقلال المحكمة.
مادة 30
قواعد الإجراءات
تضع المحكمة القواعد وتحدد الإجراءات الخاصة بها.
مادة 31
التصديق
1- يفتتح البروتوكول للتوقيع والتصديق أو الانضمام من قبل أي دولة طرف في الميثاق.
2- يتم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام إلى هذا البروتوكول لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
3- يبدأ العمل بالبروتوكول بعد شهر واحد من إيداع إحدى عشرة وثيقة تصديق أو انضمام.
4- بالنسبة لأي دولة طرف تصدق على البروتوكول لاحقاً – يبدأ العمل بالبروتوكول بالنسبة لتلك الدولة في تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
5- يخطر الأمين العام كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية ببدء العمل بهذا البروتوكول.
مادة 32
التعديلات
1- يجوز تعديل هذا البروتوكول إذا قدمت دولة طرف بهذا البروتوكول طلباً خطياً بهذا المعنى إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، ويجوز للجمعية العمومية أن تتبنى – بأغلبية ثلثي الأعضاء – مسودة التعديل بعد إخطار كافة الدول أطراف هذا البروتوكول، وإبداء المحكمة لرأيها حول التعديل.
2- يكون من حق المحكمة كذلك أن تقترح مثل هذه التعديلات على هذا البروتوكول عندما ترى ذلك ضرورياً، وذلك عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
3- يبدأ العمل بالتعديل بالنسبة لكل دولة طرف قبلت التعديل بعد شهر واحد من استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية لإخطار القبول.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.
قواعد إجراءات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
اتخذت في 6 أكتوبر 1995
إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،بعد الإطلاع على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وعملاً بمادة 422 من الميثاق،قد اتخذت هذه القواعد المنقحة من الإجراءات:
أحكام عامة تنظيم اللجنة
الفصل الأول
دورات الانعقاد
القاعدة 1: عدد دورات الانعقاد
تعقد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ويشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة") دورات الانعقاد اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها بشكل مرض بما يتفق مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (ويشار إليه فيما يلي بـ "الميثاق").
القاعدة 2: تاريخ الافتتاح
1- تعقد اللجنة عادة دورتين عاديتين سنوياً تستمر كل منهما حوالي أسبوعين.2- تتم الدعوة لدورات الانعقاد العادية للجنة في تاريخ تحدده اللجنة بناء على اقتراح من رئيسها، وبالتشاور مع الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية (ويشار إليه فيما يلي بالأمين العام).3- يجوز للأمين العام أن يقوم بتغيير تاريخ افتتاح دورة الانعقاد – في الظروف الاستثنائية – وذلك بالتشاور مع رئيس اللجنة.
القاعدة 3: دورة الانعقاد العادية
1- يجوز للجنة أن تقرر عقد دورات انعقاد غير عادية، وعندما تكون اللجنة في حالة عدم انعقاد – يجوز للرئيس أن يدعو لدورات انعقاد غير عادية، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة، ويجب على رئيس اللجنة كذلك أن يدعو إلى دورات انعقاد غير عادية:(أ) بناء- على طلب أغلبية أعضاء اللجنة، أو(ب) بناء على طلب الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية.2- تنعقد الدورات غير العادية بأسرع ما يمكن في تاريخ يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام وبقية أعضاء اللجنة.
القاعدة 4: مكان الاجتماعات
تعقد دورات الانعقاد عادة في مقر اللجنة، وتقرر اللجنة – بالتشاور مع الأمين العام – عقد الدورة في مكان آخر.القاعدة 5: الإخطارات بتاريخ افتتاح دورات الانعقاد
يخطر سكرتير اللجنة (ويشار إليه فيما يلي بـ "السكرتير") أعضاء اللجنة بتاريخ ومكان الاجتماع الأول لكل دورة انعقاد، ويرسل هذا الإخطار – في حالة دورة الانعقاد العادية – قبل ثمانية (8) أسابيع على الأقل من دورة الانعقاد – إن كان ذلك ممكناً.
الفصل الثاني جدول الأعمال
القاعدة 6: وضع جدول الأعمال المؤقت
1- يضع السكرتير جدول الأعمال المؤقت لكل دورة انعقاد عادية بالتشاور مع رئيس اللجنة طبقاً لأحكام الميثاق وهذه القواعد.2- يتضمن جدول الأعمال المؤقت – إن لزم الأمر – البنود بشأن: الاتصالات الواردة من الدول، والاتصالات الأخرى بما يتفق مع أحكام المادة (55) من الميثاق، ولا ينبغي أن يحتوي جدول الأعمال على أي معلومات تتعلق بمثل هذه الاتصالات.3- باستثناء ما هو مذكور أعلاه بشأن الاتصالات – يتضمن جدول الأعمال المؤقت كافة البنود التي تدرجها قواعد الإجراءات هذه، وكذلك البنود التي يتم اقتراحها من قبل:(أ) اللجنة في دورة انعقاد سابقة،(ب) رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة،(ج) أي دولة طرف في الميثاق،(د) الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات، أو مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية،(هـ) الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بشأن أي مسألة تتعلق بالمهام التي يكلفه بها الميثاق،(و) حركة تحرير وطنية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية، أو أي منظمة غير حكومية،(ز) مؤسسة متخصصة تكون الدول أطراف الميثاق أعضاء فيها.4- يتم إبلاغ السكرتير بالبنود الواردة في جدول الأعمال المؤقت بموجب الفقرات (ب)، (ج)، (و)، (ز)، من الفقرة (3) مصحوبة بالمستندات اللازمة، وذلك فيما لا يقل عن ثمانية (8) أسابيع قبل افتتاح دورة الانعقاد.5- (أ) تخطر السكرتير كافة حركات التحرير الوطنية، والمؤسسات المتخصصة، والمنظمات بين الحكومات، أو المنظمات غير الحكومية التي ترغب في اقتراح إدراج بند في جدول الأعمال المؤقت قبل عشرة (10) أسابيع على الأقل من افتتاح الاجتماع، ويجب أن يأخذ السكرتير في الاعتبار الملاحظات التي من المحتمل إبداؤها قبل الاقتراح رسمياً بإدراج بند في جدول الأعمال المؤقت.(ب) تدرج فقط كافة الاقتراحات المقدمة بموجب أحكام هذه الفقرة في جدول الأعمال المؤقت للجنة إذا قرر على الأقل ثلثا الأعضاء الحاضرين ذلك.6- يتضمن جدول الأعمال المؤقت لدورة الانعقاد غير العادية للجنة فقط البند المقترح نظره في تلك الدورة غير العادية.
القاعدة 7: إرسال وتوزيع جدول الأعمال المؤقت
1- يوزع جدول الأعمال المؤقت والمستندات اللازمة التي تتعلق بكل بند على أعضاء اللجنة بمعرفة السكرتير الذي يبذل ما وسعه لإرسالها إلى الأعضاء قبل ستة (6) أسابيع على الأقل قبل افتتاح دورة الانعقاد.2- يرسل السكرتير جدول الأعمال المؤقت لتلك الدورة، ويوزع على أعضاء اللجنة والدول الأطراف أعضاء الميثاق، وعلى الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية، والمراقبين المستندات اللازمة التي تتعلق بكل بند من جدول الأعمال قبل ستة أسابيع على الأقل من افتتاح دورة انعقاد اللجنة.3- ترسل مسودة جدول الأعمال كذلك إلى الوكالات المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية، وحركات التحرير الوطنية المعنية بجدول الأعمال.4- في الحالات الاستثنائية – يجوز للسكرتير – مبدياً أسبابه خطياً – أن يقوم بتوزيع المستندات اللازمة التي تتعلق ببعض بنود جدول الأعمال المؤقت قبل أربعة (4) أسابيع على الأقل من افتتاح دورة الانعقاد.
القاعدة 8: إقرار جدول الأعمال
في بداية كل دورة انعقاد – تقر اللجنة جدول أعمال دورة الانعقاد – إن لزم الأمر بعد انتخاب المسئولين وفقاً للقاعدة (17) – على أساس جدول الأعمال المؤقت المشار إليه في القاعدة (6).
القاعدة 9: مراجعة جدول الأعمال
يجوز للجنة – أثناء دورة الانعقاد – أن تراجع جدول الأعمال، أو تؤجل بنوداً، أو تلغيها، أو تعدلها – إذا استدعت الضرورة ذلك، ويجوز – أثناء دورة الانعقاد – إضافة المسائل العاجلة والمهمة فقط إلى جدول الأعمال.
القاعدة 10: مسودة جدول الأعمال المؤقت للدورة التالية
يقدم السكرتير إلى اللجنة – في كل دورة انعقاد – مسودة لجدول أعمال مؤقت للدورة التالية مشيراً فيما يتعلق بكل بند – إلى المستندات الواجب تقديمها بشأن ذلك البند، وقرارات الهيئة الاستشارية التي فوضت بإعدادها لتمكين اللجنة من دراسة هذه المستندات فيما يتعلق بمساهمتها في إجراءاتها، وكذلك حالة العجلة وصلتها بالوضع السائد.
الفصل الثالث أعضاء اللجنة
القاعدة 11: تشكيل اللجنة
تتألف اللجنة من أحد عشر (11) عضواً يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات – ويشار إليها فيما يلي بـ "الجمعية العمومية" – بما يتفق مع أحكام الميثاق ذات الصلة.
القاعدة 12: وضع العضو
1- يكون أعضاء اللجنة أحد عشر (11) من الشخصيات التي يتم تعيينهم وفقاً لأحكام المادة (31) من الميثاق.2- يحتل كل عضو باللجنة موقعه باللجنة بصفة شخصية، ولا يجوز لأي عضو أن يمثله شخص آخر.
القاعدة 13: مدة تولي المنصب بالنسبة للأعضاء
1- تبدأ مدة تولي المنصب بالنسبة لأعضاء اللجنة المنتخبين في 29 يوليو 1987 من ذلك التاريخ، وتسري مدة تولي المنصب بالنسبة لأعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخابات اللاحقة في اليوم التالي لتاريخ انقضاء مدة أعضاء اللجنة الذين سيحلون محلهم.2- لكن إذا أعيد انتخاب عضو عند انقضاء مدته، أو انتخب ليحل محل عضو انقضت أو ستنقضي مدته تبدأ مدة تولي المنصب من تاريخ ذلك الانقضاء.3- وفقاً للمادة 39 (3) من الميثاق – يكمل العضو المنتخب ليحل محل عضو انقضت مدته مدة سلفه، ما لم تكن المدة المتبقية أقل من ستة (6) أشهر، وفي الحالة الأخيرة لا يكون هناك إحلال.
القاعدة 14: توقف المهام
1- في حالة توقف عضو عن أداء مهامه – حسب رأي إجماع أعضاء اللجنة الآخرين – لأي سبب بخلاف غيابه المؤقت – يخطر رئيس اللجنة أمين عام منظمة الوحدة الأفريقية والذي يقوم بإعلان خلو المنصب.2- في حالة وفاة أو استقالة عضو باللجنة – يخطر الرئيس على الفور الأمين العام الذي يعلن خلو المنصب اعتبارا من تاريخ الوفاة، أو من تاريخ سريان تلك الاستقالة، ويقدم عضو اللجنة الذي يقدم استقالته بإرسال إخطار خطي باستقالته مباشرة إلى الرئيس، أو إلى الأمين العام، وتتخذ خطوات إعلان خلو منصبه فقط بعد استلام الإخطار المذكور، وتجعل الاستقالة المنصب خالياً.
القاعدة 15: المنصب الخالي
يتم شغل المنصب الذي أعلن خلوه وفقاً للقاعدة (14) من قواعد الإجراءات هذه على أساس المادة (39) من الميثاق.
القاعدة 16: اليمين
قبل تولي المنصب – يؤدي كل عضو باللجنة اليمين التالية في جلسة عامة: "أقسم أن أؤدي واجباتي بصدق وإخلاص وبكل نزاهة".
الفصل الرابع الموظفون الرسميون
القاعدة 17: انتخاب الموظفين الرسميين
1- تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس.2- تجرى الانتخابات المشار إليها في هذه القاعدة بالاقتراع السري، ويقوم بالتصويت الأعضاء الحاضرون فقط، ويتم انتخاب العضو الذي يحصل على أغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم.3- إذا لم يحصل العضو على أغلبية الثلثين في اقتراع ثان وثالث ورابع، يتم انتخاب العضو الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات في الاقتراع الخامس.4- يتم انتخاب موظفي اللجنة لمدة سنتين، ويمكن إعادة انتخابهم، ولكن لا يجوز لأي منهم أن يباشر مهامه إذا توقفت عضويته باللجنة.
القاعدة 18: سلطة الرئيس
يقوم الرئيس بتنفيذ المهام الموكلة إليه بموجب الميثاق، وقواعد الإجراءات، وقرارات اللجنة، وأثناء مباشرة مهامه يكون الرئيس تحت سلطة اللجنة.
القاعدة 19: غياب الرئيس
1- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في دورة الانعقاد إذا كان الأخير غير قادر على حضور كل أو جزء من دورة الانعقاد.2- عند غياب كل من الرئيس ونائب الرئيس ينتخب الأعضاء رئيساً مؤقتاً.
القاعدة 20: مهام نائب الرئيس
يكون لنائب الرئيس – الذي يعمل بصفة الرئيس – نفس حقوق وواجبات الرئيس.
القاعدة 21: توقف مهام الموظف
إذا توقف أي من الموظفين عن القيام بمهامه، أو أعلن أنه لم يعد قادراً على العمل كموظف، أو مباشرة مهامه كعضو باللجنة، يتم انتخاب موظف جديد للمدة المتبقية.
الفصل الخامس الأمانة
القاعدة 22: مهام الأمين العام
1- يجوز للأمين العام أو ممثله حضور اجتماع اللجنة، ولا يشارك في المناقشات أو التصويت، ولكن يجوز أن يطلب منه رئيس اللجنة أن يقدم بيانات خطية أو شفهية في جلسات اللجنة.2- يعين – بالتشاور مع رئيس اللجنة – سكرتير اللجنة.3- يوفر للجنة – بالتشاور مع الرئيس – العاملين والوسائل والخدمات اللازمة لها للقيام بمهامها الموكلة إليها بموجب الميثاق بشكل فعال.4- يتخذ الأمين العام – عن طريق السكرتير – كافة الخطوات اللازمة لاجتماعات اللجنة.
القاعدة 23: مهام سكرتير اللجنة
يكون سكرتير اللجنة مسئولاً عن أنشطة الأمانة تحت الإشراف العام للرئيس – وعلى وجه الخصوص:(أ) مساعدة اللجنة وأعضائها على مباشرة مهامهم.(ب) العمل كوسيط في كافة الاتصالات التي تتعلق باللجنة.(ج) يكون مسئولاً عن سجلات اللجنة.(د) إخطار أعضاء اللجنة فوراً بكافة المسائل التي تقدم إليه.
القاعدة 24: التقديرات
قبل أن توافق اللجنة على اقتراح يتطلب نفقات – يعد السكرتير ويوزع بأسرع ما يمكن على أعضاء اللجنة النتائج المالية التي تترتب على الاقتراح، ويتعين على الرئيس أن يلفت انتباه الأعضاء إلى تلك النتائج حتى يناقشوها عند نظر الاقتراح من قبل اللجنة.
القاعدة 25: القواعد المالية
تلحق القواعد المالية التي تم اتخاذها طبقاً لأحكام المادتين (41)، (44) من الميثاق بهذه القواعد من الإجراءات.
القاعدة 26: المسؤولية المالية
تتحمل منظمة الوحدة الأفريقية نفقات العاملين والمرافق والخدمات التي توضع تحت تصرف اللجنة للقيام بمهامها.
القاعدة 27: سجلات القضايا
يتم الاحتفاظ لدى الأمانة بسجل خاص، له رقم مرجعي، يسجل فيه تاريخ تسجيل كل التماس، واتصال، وتاريخ انتهاء الإجراءات التي تتعلق به أمام اللجنة.
الفصل السادس الهيئات التابعة
القاعدة 28: إنشاء اللجان ومجموعات العمل
1- يجوز للجنة – أثناء دورة الانعقاد – أن تنشئ – واضعة في الاعتبار أحكام الميثاق – إذا رأت ذلك ضرورياً لمباشرة مهامها – لجاناً، أو مجموعات عمل تتشكل من أعضاء اللجنة، وتكلفها بدراسة أي بند في جدول الأعمال وإعداد تقرير بشأنه.2- يجوز لهذه اللجان أو مجموعات العمل – بالتشاور مع الأمين العام – أن يسمح لها بالاجتماع في حالة عدم انعقاد اللجنة.3- يتم تعيين أعضاء اللجان أو مجموعات العمل بمعرفة الرئيس، بناء على موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الآخرين باللجنة.
القاعدة 29: إنشاء اللجان الفرعية
1- يجوز للجنة أن تنشئ لجاناً فرعية من الخبراء بعد الموافقة المسبقة من الجمعية العمومية.2- ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك – تحدد اللجنة مهام وتشكيل كل لجنة فرعية.
القاعدة 30: مناصب الهيئات الفرعية
ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك – تنتخب الهيئات الفرعية للجنة موظفيها التابعين لها.
القاعدة 31: قواعد الإجراءات
تطبق قواعد إجراءات اللجنة – بقدر الإمكان – على إجراءات هيئاتها التابعة.
الفصل السابع الجلسات العلنية والجلسات الخاصة
القاعدة 32: المبدأ العام
تعقد جلسات اللجنة والهيئات التابعة لها علناً، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، أو إذا اتضح من الأحكام ذات الصلة من الميثاق أن الاجتماع يجب أن يعقد بشكل سري.
القاعدة 33: نشر الإجراءات
في نهاية كل جلسة عامة أو خاصة – يجوز للجنة أو الهيئات التابعة لها أن تصدر بياناً رسمياً.
الفصل الثامناللغاتالقاعدة 34: اللغات العاملة
تكون اللغات العاملة باللجنة وكافة مؤسساتها هي لغات منظمة الوحدة الأفريقية.
القاعدة 35: التفسير
1- يترجم الخطاب الذي يلقى بإحدى اللغات العاملة إلى اللغات العاملة الأخرى.2- أي شخص يخاطب اللجنة بلغة خلاف إحدى اللغات العاملة يكفل – من حيث المبدأ – الترجمة إلى إحدى اللغات العاملة، ويجوز لمترجمي الأمانة أن يتخذوا ترجمة اللغة الأصلية كمصدر لترجمتهم إلى اللغات العاملة الأخرى.
القاعدة 36: اللغات واجبة الاستخدام في محاضر الإجراءات
تصاغ ملخصات محاضر جلسات اللجنة بإحدى اللغات العاملة.
القاعدة 37: اللغات واجبة الاستخدام في القرارات والأحكام الرسمية الأخرى
تصدر كافة القرارات والوسائل الرسمية للجنة باللغات العاملة.
القاعدة 38: تسجيل دورة الانعقاد على أشرطة
تقوم الأمانة بتسجيل وحفظ أشرطة دورات انعقاد اللجنة، ويجوز لها كذلك أن تسجل وتحتفظ بأشرطة لجلسات اللجان، ومجموعات العمل، واللجان الفرعية إذا قررت اللجنة ذلك.
القاعدة 39: ملخصات محاضر دورات الانعقاد
تصوغ الأمانة ملخصات محاضر الجلسات العامة والخاصة للجنة والهيئات التابعة لها، وتقوم بتوزيعها بأسرع ما يمكن في شكل مسودة على أعضاء اللجنة، وكافة المشاركين في دورة الانعقاد، ويجوز لكافة أولئك المشاركين – في خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامهم لمسودة محاضر الجلسات – أن يقدموا تعديلات إلى الأمانة، ويجوز للرئيس – في الظروف الخاصة – وبالتشاور مع الأمين العام – أن يمد المهلة الخاصة بتقديم التعديلات، وفي حالة الاعتراض على التعديلات يتخذ رئيس اللجنة، أو رئيس الهيئة التابعة للجنة – إذا كانت المحاضر تابعة لها – قراراً بعدم الموافقة عليها بعد الاستماع – إذا لزم الأمر – إلى تسجيلات الأشرطة الخاصة بالمناقشات، وإذا استمرت عدم الموافقة تفصل اللجنة أو الهيئة التابعة لها في الأمر، وتنشر التعديلات في مجلد استثنائي بعد إغلاق دورة الانعقاد.
القاعدة 40: توزيع محاضر الجلسات الخاصة والجلسات العامة
1- تكون ملخصات محاضر الجلسات العامة والخاصة هي المستندات المطلوب توزيعها بشكل عام ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.2- توزع محاضر الجلسات الخاصة للجنة على الفور على كافة أعضاء اللجنة.
القاعدة 41: التقارير واجبة التقديم بعد كل دورة انعقاد
تقدم اللجنة للرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية تقريراً بشأن مناقشات كل دورة انعقاد، ويتضمن هذا التقرير ملخصاً موجزاً بالتوصيات والبيانات بشأن المسائل التي ترغب اللجنة في أن تلفت انتباه الرئيس الحالي والدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية إليها.
القاعدة 42: تسليم القرارات والتقارير الرسمية
توزع نصوص القرارات والتقارير التي اتخذتها اللجنة رسمياً على كافة أعضاء اللجنة بأسرع ما يمكن.
الفصل العاشر إدارة المناقشات
القاعدة 43: النصاب القانوني
يتشكل النصاب القانوني من سبعة (7) من أعضاء اللجنة كما هو محدد في المادة 42(3) من الميثاق.
القاعدة 44: السلطات الإضافية للرئيس
1- بالإضافة إلى السلطات الموكلة إليه بموجب الأحكام الأخرى من هذه القواعد – يكون على الرئيس مسؤولية افتتاح وغلق كل دورة انعقاد، وإدارة مناقشات، وضمان تطبيق قواعد الإجراءات هذه، وإعطاء حق الكلام، وعرض المسائل قيد المناقشة للتصويت، وإعلان نتيجة التصويت.2- بموجب أحكام قواعد الإجراءات هذه – يدير الرئيس مناقشات اللجنة، ويضمن النظام أثناء الاجتماع، ويجوز للرئيس أثناء مناقشة أحد بنود جدول الأعمال أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت المخصص للمتحدثين، وكذلك عدد الاعتراضات على كل متحدث بشأن نفس المسألة، ويختتم قائمة المتحدثين.3- يفصل الرئيس في نقاط النظام، ويكون له السلطة كذلك في اقتراح تأجيل وإغلاق المناقشات، وكذلك تأجيل أو تعليق الجلسة، وتعالج المناقشات فقط القضايا المقدمة للجنة، ويجوز للرئيس أن يدعو للكلام متحدثاً لديه ملاحظات ذات صلة بالمسألة قيد البحث.
القاعدة 45: نقاط النظام
1- أثناء مناقشة أي مسألة – يجوز لأي عضو – في أي وقت – أن يثير نقطة نظام، ويفصل الرئيس في نقطة النظام على الفور وفقاً لقواعد الإجراءات، وإذا طعن عضو ضد قرار يعرض الطعن فوراً للتصويت، وإذا لم يرجح رأي الرئيس بأغلبية الأعضاء الحاضرين يحفظ الطعن.2- لا يمكن للعضو الذي يثير نقطة نظام – في تعليقاته – أن يعالج جوهر المسألة قيد البحث.
القاعدة 46: إنهاء المناقشات
أثناء مناقشة أي مسألة – يجوز لأي عضو أن يقدم اقتراحاً بإنهاء مناقشة المسألة قيد البحث، وبالإضافة لمقدم الاقتراح – يجوز لأحد الأعضاء أن يؤيده، وأن يعارضه عضو آخر، ثم يعرض الاقتراح على الفور للتصويت.
القاعدة 47: تحديد الوقت الممنوح للمتحدثين
يجوز للجنة أن تحدد الوقت الذي يمنح لكل متحدث في أي مسألة، وعندما يكون الوقت المخصص للمناقشات محدوداً ويقضي المتحدث وقتاً أكثر من الوقت الممنوح، يقوم الرئيس على الفور بتنبيهه إلى النظام.
القاعدة 48: إغلاق قائمة المتحدثين
يجوز للرئيس – أثناء مناقشة ما – أن يقرأ بصوت عال قائمة المتحدثين ويعلن – بموافقة اللجنة – إغلاق القائمة، ومتى لم يكن هناك مزيد من المتحدثين يعلن الرئيس – بموافقة اللجنة – إغلاق المناقشة.
القاعدة 49: إغلاق المناقشة
يجوز لأي عضو – في أي وقت – أن يقترح إغلاق مناقشة المسألة قيد البحث حتى إذا أعرب الآخرون أو ممثلوهم عن رغبتهم في أخذ الكلمة، ويعطي الإذن بالكلمة عند إغلاق المناقشة لمتحدثين اثنين فقط قبل الإغلاق، وبعدها مباشرة يعرض الاقتراح للتصويت.
القاعدة 50: تعليق أو تأجيل الاجتماع
أثناء مناقشة أي مسألة – يجوز لأي عضو أن يقترح تعليق أو تأجيل الاجتماع، ولا يسمح بأي مناقشة بشأن مثل هذا الاقتراح ويعرض للتصويت على الفور.
القاعدة 51: ترتيب الاقتراحات
بموجب أحكام القاعدة (45) من قواعد الإجراءات هذه – تأخذ الاقتراحات التالية الأسبقية بالترتيب التالي على كافة الاقتراحات الأخرى، أو الاقتراحات قبل الاجتماع:(أ) تعليق الاجتماع.(ب) تأجيل الاجتماع.(ج) تأجيل مناقشة بند قيد المناقشة.(د) إغلاق مناقشة بند قيد المناقشة.
القاعدة 52: تقديم الاقتراحات وتعديل الموضوع
ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك – تقدم الاقتراحات أو التعديلات أو الاقتراحات في الموضوع من قبل الأعضاء خطياً إلى الأمانة، وتنظر في أول جلسة تلي تقديمها.
القاعدة 53: القرارات بشأن الاختصاص
بموجب أحكام القاعدة (45) من قواعد الإجراءات هذه – يعرض للتصويت على الفور أي اقتراح يقدم من أي عضو لاتخاذ قرار بشأن اختصاص اللجنة بتبني اقتراح يقدم إليها.
القاعدة 54: سحب الاقتراح
يجوز لصاحب الاقتراح أن يسحبه قبل أن يعرض للتصويت، بشرط ألا يكون قد تم تعديله، ويجوز تقديم الاقتراح الذي تم سحبه مرة أخرى من أي عضو آخر.
القاعدة 55: نظر اقتراح من جديد
عند تبني أو رفض اقتراح – لا يتم نظره مرة أخرى في نفس الجلسة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، وعندما يقترح أي عضو نظر اقتراح من جديد يجوز لعضو واحد فقط أن يتحدث تأييداً للاقتراح، وآخر ضد الاقتراح، ثم يعرض على الفور للتصويت.
القاعدة 56: الاعتراضات
1- لا يجوز لأي عضو أن يأخذ الكلمة في اجتماع للجنة بدون الإذن المسبق من الرئيس، وبموجب القواعد (45)، (48)، (49)، (50) يمنح الرئيس الكلمة للمتحدثين حسب ترتيب طلبها.2- تعالج المناقشات فقط المسألة المقدمة للجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتحدث الذي تتعلق ملاحظاته بالمسألة قيد البحث بالنظام.3- يجوز للرئيس أن يحدد الوقت الذي يمنح للمتحدثين، وعدد الاعتراضات التي يقدمها كل عضو بشأن نفس المسألة طبقاً للقاعدة (44) من هذه القواعد.4- يمنح اثنان فقط من الأعضاء المؤدين للاقتراح، واثنان من المعارضين له حق الكلام، وبعدها يعرض الاقتراح على الفور للتصويت، وبالنسبة لمسائل الإجراءات – لا يتجاوز الوقت المخصص لكل متحدث خمس دقائق، ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك، وعندما يكون الوقت المخصص للمناقشات محدوداً، وتجاوز المتحدث الوقت الممنوح ينبهه الرئيس فوراً للنظام.
القاعدة 57: حق الرد
يمنح الرئيس حق الرد لأي عضو يطلب ذلك، ويجب أن يكون العضو – أثناء ممارسة هذا الحق – موجزاً بقدر الإمكان، ويفضل أن يأخذ الكلمة في نهاية الجلسة التي طلب فيها هذا الحق.
القاعدة 58: التهاني
تقدم التهاني إلى أعضاء اللجنة المنتخبين الجدد من قبل الرئيس فقط، أو العضو المرشح بمعرفة الأخير، وتقدم تلك التهاني إلى الموظفين المنتخبين الجدد من قبل الرئيس السابق فقط، أو العضو المرشح بمعرفته.
القاعدة 59: التعازي
تقدم التعازي فقط من قبل الرئيس نيابة عن كافة الأعضاء، ويجوز للرئيس – بموافقة اللجنة – أن يرسل رسالة تعزية.
الفصل الحادي عشر التصويت والانتخابات
القاعدة 60: حق التصويت
لكل عضو باللجنة صوت واحد، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً.
القاعدة 61: طلب التصويت
يعرض الاقتراح المقدم لاتخاذ قرار من اللجنة للتصويت إذا طلب أحد الأعضاء ذلك، وإذا لم يطلب أي عضو التصويت يجوز للجنة أن تتبنى الاقتراح دون تصويت.
القاعدة 62: الأغلبية المطلوبة
1- باستثناء ما ينص عليه الميثاق أو قواعد الإجراءات الأخرى – يجوز للجنة أن تتخذ الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم.2- لأغراض قواعد الإجراءات هذه – يعني تعبير "الأعضاء الحاضرون والذين أدلوا بأصواتهم" الأعضاء المؤيدين أو المعارضين، ويعتبر الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت أعضاء لم يدلوا بأصواتهم.3- يجوز اتخاذ القرارات بالإجماع ولا تلجأ اللجنة إلى التصويت.
القاعدة 63: طريقة التصويت
1- بموجب أحكام القاعدة (68) – تجري اللجنة التصويت عادة – ما لم تقرر خلاف ذلك – بإظهار الأيدي، ولكن يجوز لأي عضو أن يطلب التصويت بالمناداة على الأسماء، على أن يتم ذلك بالترتيب الأبجدي لأسماء أعضاء اللجنة، بدءاً بالعضو الذي يقوم الرئيس بسحب اسمه بالقرعة، وفي كل حالات التصويت بالمناداة على الأسماء يرد العضو بـ "نعم" أو "لا" أو "ممتنع"، ويجوز للجنة أن تقرر إجراء اقتراع سري.2- في حالة التصويت بالمناداة على الأسماء – يسجل تصويت كل عضو يشارك في الاقتراع في المحضر.
القاعدة 64: تفسير التصويت
يجوز للأعضاء أن يقدموا بيانات موجزة فقط بغرض تفسير تصويتهم قبل بداية التصويت أو بمجرد أن يتم التصويت، ولا يمكن للعضو صاحب الاقتراح أن يفسر تصويته بشأن ذلك الاقتراح إلا إذا تم تعديله.
القاعدة 65: القواعد الواجب مراعاتها أثناء التصويت
لا يفسر الاقتراع إلا إذا أثار أحد الأعضاء نقطة نظام تتعلق بالطريقة التي يجرى بها الاقتراع، ويجوز للرئيس أن يسمح للأعضاء أن يعارضوا بشكل موجز سواء قبل بداية الاقتراع، أو عند إغلاقه، ولكن لتفسير تصويتهم فقط.
القاعدة 66: تقسيم الاقتراحات والتعديلات
يجوز فصل الاقتراحات والتعديلات إذا طلب ذلك، وتعرض الأجزاء من الاقتراحات أو التعديلات التي تم تبنيها للتصويت بالكامل فيما بعد، وإذا رفضت كافة الأجزاء الفعالة من الاقتراح يعتبر الاقتراح مرفوضاً بالكامل.
القاعدة 67: التعديل
يكون تعديل الاقتراح بالإضافة إليه أو الحذف منه أو مراجعة جزء من ذلك الاقتراح.
القاعدة 68: ترتيب التصويت على التعديلات
عندما يقدم اقتراح بتعديل اقتراح ما – يتم التصويت على التعديل أولاً، وعندما يقدم تعديلان أو أكثر على الاقتراح تقوم اللجنة بالتصويت أولاً على التعديل الأكثر بعداً عن جوهر الاقتراح الأصلي ثم على التعديل الأبعد من ذلك وهكذا حتى يتم التصويت على كل التعديلات، ومع ذلك عندما يفرض تبني تعديل رفض تعديل آخر لا يتم التصويت على التعديل الآخر، وإذا تم تبني تعديل أو عدة تعديلات يتم التصويت على الاقتراح المعدل بعد ذلك.
القاعدة 69: ترتيب التصويت على الاقتراحات
1- إذا تم تقديم تعديلين أو أكثر بخصوص نفس المسألة تقوم اللجنة بالتصويت – ما لم تقرر خلاف ذلك – على هذه الاقتراحات حسب ترتيب تقديمها.2- بعد كل تصويت – يجوز للجنة أن تقرر عرض الاقتراح التالي للتصويت.3- لكن يتم التصويت على الاقتراحات التي ليست بشأن موضوع الاقتراحات قبل الاقتراحات المذكورة.
القاعدة 70: الانتخابات
تجرى الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم يكن الانتخاب لوظيفة مرشح لها مرشح واحد فقط، ويكون أعضاء اللجنة قد وافقوا على ذلك المرشح.
الفصل الثاني عشر مشاركة غير أعضاء اللجنة
القاعدة 71: مشاركة الدول في المناقشات
1- يجوز للجنة أو الهيئات التابعة لها أن تدعو أي دولة للمشاركة في مناقشة أي مسألة تهتم بها تلك الدولة.2- لا يكون للدولة المدعوة الحق في التصويت، لكن يجوز لها أن تتقدم باقتراحات والتي يجوز أن تعرض للتصويت بناء على طلب أي عضو من أعضاء اللجنة أو هيئة معنية من الهيئات التابعة لها.
القاعدة 72: مشاركة أشخاص أو منظمات أخرى
يجوز للجنة أن تدعو أي منظمة أو أشخاص قادرين على تبصيرها للمشاركة في مناقشاتها دون حق في التصويت.
القاعدة 73: مشاركة المؤسسات المتخصصة والتشاور معها
1- طبقاً للاتفاقيات المبرمة بين منظمة الوحدة الأفريقية والمؤسسات المتخصصة – يكون للأخيرة الحق في:(أ) تمثيلها في الجلسات العامة للجنة والهيئات التابعة لها،(ب) المشاركة – دون الحق في التصويت – من خلال ممثليها – في المناقشات بشأن المسائل التي تكون لها اهتمام بها، وتقديم اقتراحات في هذه المسائل، والتي يجوز عرضها للتصويت بناء على طلب أي عضو من أعضاء اللجنة أو هيئة معنية تابعة لها.2- قبل إدراج أي مسألة مقدمة من مؤسسة متخصصة في جدول الأعمال المؤقت – يجب على الأمين العام أن يبدأ المشاورات التمهيدية اللازمة مع هذه المؤسسة.3- متى اشتملت – مسألة يقترح إدراجها في جدول الأعمال المؤقت لدورة الانعقاد، أو تكون قد أضيفت لجدول أعمال دورة انعقاد وفقاً للقاعدة (5) من قواعد الإجراءات هذه – على اقتراح يطالب منظمة الوحدة الأفريقية أن تتولى أنشطة إضافية تتعلق مباشرة بمؤسسة أو أكثر من المؤسسات المتخصصة، يجب على الأمين العام أن يدخل في مشاورات مع المؤسسات المعنية، ويبلغ اللجنة بطرق ووسائل ضمان الانتفاع من موارد المؤسسات المتنوعة.4- متى كان هناك اقتراح – في اجتماع للجنة – يطالب منظمة الوحدة الأفريقية أن تتولى أنشطة إضافية تتعلق مباشرة بمؤسسة أو أكثر من المؤسسات المتخصصة، يجب على الأمين العام – بعد التشاور قدر الإمكان مع ممثلي المؤسسات المعنية أن يلفت انتباه اللجنة إلى آثار ذلك الاقتراح.5- قبل اتخاذ قرار بشأن الاقتراحات المذكورة أعلاه – تتأكد اللجنة أن المؤسسات المعنية قد تم التشاور معها على نحو واف.
القاعدة 74: مشاركة المنظمات فيما بين الحكومات الأخرى
1- يبلغ السكرتير – فيما لا يقل عن أربعة أسابيع قبل دورة الانعقاد – المنظمات غير الحكومية بوضع المراقب بأيام وجدول أعمال الدورة المنتظرة.2- يجوز لممثلي المنظمات فيما بين الحكومات التي منحتها منظمة الوحدة الأفريقية وضع المراقب الدائم، والمنظمات الأخرى التي تعترف بها اللجنة أن يشاركوا – دون حق التصويت – في مناقشات اللجنة بشأن المسائل التي تقع في إطار أنشطة هذه المنظمات.
الفصل الثالث عشر العلاقات مع المنظمات غير الحكومية وممثليها
القاعدة 75: التمثيل
يجوز للمنظمات غير الحكومية التي منحت وضع المراقب من قبل اللجنة أن تعين مراقبين مفوضين للمشاركة في الجلسات العامة للجنة والهيئات التابعة لها.
القاعدة 76: التشاور
يجوز للجنة أن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية، إما بطريق مباشر، أو من خلال لجنة، أو عدة لجان تنشأ لهذا الغرض، ويجوز أن تتم هذه المشاورات بناء على دعوة اللجنة أو بناء على طلب المنظمة.الفصل الرابع عشرالنشر وتوزيع التقارير والوثائق الرسمية الأخرى للجنة
القاعدة 77: تقرير اللجنة
في إطار إجراءات الاتصالات بين الدول أطراف الميثاق – المشار إليها في المادتين (47)، (49) من الميثاق – تقدم اللجنة للجمعية العمومية تقريراً يتضمن – عندما يكون ذلك ممكناً – التوصيات التي ترى أنها ضرورية، ويكون التقرير سرياً، ولكن يجب أن يقوم رئيس اللجنة بنشره بعد تقديمه ما لم تأمر الجمعية العمومية بخلاف ذلك.
القاعدة 78: التقارير الدورية للدول الأعضاء
تكون التقارير الدورية والمعلومات الأخرى التي تقدمها الدول أطراف الميثاق كما تتطلبها المادة (62) من الميثاق وثائق للتوزيع العام، ويطبق نفس الشئ على المعلومات الأخرى التي توفرها دولة طرف في الميثاق، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
القاعدة 79: التقارير بشأن أنشطة اللجنة
1- كما تنص المادة (54) من الميثاق – تقدم اللجنة كل سنة للجمعية العمومية تقريراً عن مناقشاتها تدرج فيه موجزاً عن الأنشطة.2- ينشر الرئيس التقرير بعد أن يدرسه المجلس.
القاعدة 80: ترجمة التقارير والمستندات الأخرى
يبذل السكرتير جهده لترجمة كافة التقارير والمستندات الأخرى للجنة إلى اللغات العاملة.
الجزء الثاني الأحكام التي تتعلق بمهام اللجنةالفصل الخامس عشرتقرير الأنشطة الدعائية المقدم من الدول أطراف الميثاق بموجب مادة 62 من الميثاق
القاعدة 81: محتويات التقارير
1- تقدم الدول أطراف الميثاق التقارير بالشكل الذي تطلبه بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتفعيل الحقوق التي يقرها الميثاق، وبشأن التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالتمتع بهذه الحقوق، ويجب أن تبين التقارير – كلما أمكن ذلك – العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ أحكام الميثاق.2- إذا عجزت دولة طرف في الإذعان للمادة (62) من الميثاق – تحدد اللجنة تاريخ تقديم تلك الدولة الطرف لتقريرها.3- يجوز للجنة – من خلال الأمين العام – أن تبلغ الدول أطراف الميثاق برغبتها فيما يتعلق بشكل ومحتوى التقارير التي تقدم بموجب المادة (62) من الميثاق.
القاعدة 82: إرسال التقارير
1- يجوز للسكرتير – بعد التشاور مع اللجنة – أن يرسل إلى المؤسسات المتخصصة المعنية نسخاً من كافة أجزاء التقارير التي تتعلق بمجالات اختصاصها التي تقدمها الدول الأعضاء التابعة لها هذه المؤسسات.2- يجوز للجنة أن تدعو المؤسسات المتخصصة التي أرسل إليها السكرتير أجزاء من التقارير لكي تقدم ملاحظاتها التي تتعلق بهذه الأجزاء خلال المهلة التي يحددها.
القاعدة 83: تقديم التقارير
تبلغ اللجنة – في وقت مبكر بقدر الإمكان – الدول الأعضاء أطراف الميثاق – من خلال السكرتير – تاريخ افتتاح دورة الانعقاد ومدتها ومكان انعقادها التي ستنظر فيها التقارير الخاصة بها، ويجوز لممثلي الدول أطراف الميثاق أن يشاركوا في دورات انعقاد اللجنة التي ستنظر فيها التقارير الخاصة بها، ويجوز للجنة كذلك أن تبلغ أي دولة طرف في الميثاق التي طلبت منها معلومات إضافية أنها يجوز لها أن تفوض ممثلها للمشاركة في دورة انعقاد معينة، ويجب أن يكون هذا الممثل قادراً على الرد على الأسئلة التي توجهها له اللجنة، وأن يقدم بيانات بشأن التقارير التي قدمت بالفعل من قبل هذه الدولة، ويجوز له أيضاً أن يقدم معلومات إضافية من دولته.
القاعدة 84: عدم تقديم التقارير
1- يبلغ السكرتير – في كل جلسة – اللجنة بكافة حالات عدم تقديم التقارير أو المعلومات الإضافية المطلوبة وفقاً للقاعدتين (81)، (85) من قواعد الإجراءات، وفي مثل هذه الحالات – ترسل اللجنة – عن طريق السكرتير – إلى الدولة المعنية الطرف في الميثاق تقريراً، أو رسالة تذكير تتعلق بتقديم التقرير أو المعلومات الإضافية.2- إذا لم تقدم دولة طرف في الميثاق – بعد رسالة التذكير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه القاعدة – التقرير أو المعلومات الإضافية المطلوبة وفقاً للقاعدتين (81)، (85) من قواعد الإجراءات تشير اللجنة إلى ذلك في تقريرها السنوي إلى الجمعية العمومية.
القاعدة 85: دراسة المعلومات الواردة في التقارير
1- عند نظر تقرير مقدم من دولة طرف في الميثاق بموجب المادة (62) من الميثاق – تتأكد اللجنة أولاً أن التقرير يقدم كافة المعلومات الضرورية بما في ذلك التشريعات ذات العلاقة وفقاً لأحكام القاعدة (81) من قواعد الإجراءات.2- إذا لم يتضمن التقرير المقدم من دولة طرف في الميثاق – من وجهة نظر اللجنة – المعلومات الكافية – يجوز للجنة أن تطالب هذه الدولة أن تقدم المعلومات الإضافية المطلوبة وتحديد التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه هذه المعلومات.3- إذا قررت اللجنة – بعد دراسة التقارير والمعلومات المقدمة من قبل دولة طرف في الميثاق – أن الدولة لم تؤد بعض من التزاماتها بموجب الميثاق – يجوز لها أن ترسل بكافة الملاحظات العامة إلى الدولة المعنية عندما ترى ذلك لازماً.
القاعدة 86: تأجيل وإرسال التقارير
1- ترسل اللجنة – عن طريق السكرتير – إلى الدول أطراف الميثاق طلباً للتعليقات بملاحظاتها العامة بعد دراسة التقارير والمعلومات المقدمة من الدول أطراف الميثاق، ويجوز للجنة – عند الضرورة – أن تحدد مهلة لتقديم التعليقات من قبل الدول أطراف الميثاق.2- يجوز للجنة كذلك أن ترسل إلى الجمعية العمومية بالملاحظات المذكورة في الفقرة (1) من هذه القاعدة مصحوبة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول أطراف الميثاق، وكذلك التعليقات التي وفرتها الأخيرة إن أمكن.
القاعدة 87: الأنشطة الدعائية
1- تتبنى اللجنة وتنفذ برنامج للعمل يقوم على تفعيل الالتزامات بموجب الميثاق وعلى وجه الخصوص المادة 45 (1).2- تقوم اللجنة بالأنشطة الدعائية الأخرى في الدول الأعضاء، وفي أي مكان آخر بصفة مستمرة.3- يقدم كل عضو باللجنة تقريراً خطياً عن أنشطته في كل جلسة بما في ذلك الدول التي زارها والمنظمات التي اتصل بها.
الفصل السادس عشرالمعلومات الخاصة بأنشطة الحمايةالواردة من الدول أطراف الميثاقالقسم الأولإجراءات نظر المعلومات الواردة وفقاً للمادة 47 من الميثاق:الإجراءات الخاصة بالمعلومات – المفاوضات
القاعدة 88: الإجراءات
1- يجب أن تقدم المعلومات المبلغة بموجب المادة (47) من الميثاق إلى الأمين العام ورئيس اللجنة والدولة الطرف المعنية.2- يجب أن تكون المعلومات المشار إليها آنفاً خطية، وتتضمن بياناً تفصيلياً وشاملاً عن الأفعال المرفوضة، وكذلك أحكام الميثاق التي يزعم بأنها انتهكت.3- يقدم إخطار المعلومات إلى الدولة الطرف في الميثاق، والأمين العام، ورئيس اللجنة عن طريق الوسائل العملية والموثوق بها.
القاعدة 89: سجل المعلومات المبلغة
يحتفظ السكرتير بسجل دائم لكافة المعلومات المبلغة الذي يتلقاها بموجب المادة (47) من الميثاق.
القاعدة 90: الرد والمهلة
1- يجب أن يصل رد الدولة الطرف في الميثاق التي أرسلت إليها المعلومات المبلغة إلى الدولة الطالبة الطرف في الميثاق في خلال ثلاثة أشهر من استلام الإخطار بالمعلومات المبلغة.2- ويجب أن يكون مصحوباً على وجه الخصوص بـ :(أ) تفسيرات خطية، والإقرارات أو البيانات التي تتعلق بالمسائل المثارة،(ب) الإشارات الممكنة والإجراءات التي اتخذت لإنهاء الوضع المرفوض،(ج) الإشارات بشأن قانون وقواعد الإجراءات واجبة التطبيق، أو التي طبقت،(د) الإشارات بشأن الإجراءات المحلية التي استخدمت بالفعل بشأن الالتماس قيد النظر أو البحث.
القاعدة 91: عدم تسوية المسألة
1- إذا لم تتم تسوية المسألة بشكل مرض بين الطرفين عن طريق قنوات التفاوض المتفق عليها، أو عن طريق أي إجراء سلمي آخر يتفق عليه الأطراف في خلال ثلاثة (3) أشهر من استلام إخطار المعلومات الأصلي من الدولة المرسل إليها، تحال المسألة إلى اللجنة وفقاً لأحكام المادة (48) من الميثاق.2- تحال المسألة كذلك إلى اللجنة، إذا عجزت الدولة الطرف في الميثاق المرسل إليها عن الرد على الطلب الذي تم إجراؤه بموجب المادة (47) من الميثاق خلال نفس مهلة الثلاثة أشهر.
القاعدة 92: إخطار اللجنة
عند انقضاء مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها في المادة (47) من الميثاق، وفي حالة عدم وجود رد مرضي، أو في حالة جواز أن تقدم الدولة المرسل إليها المعلومات إلى اللجنة عن طريق إخطار يرسل إلى رئيسها، وإلى الدولة الأخرى المعنية، وإلى الأمين العام.القسم الثانيإجراءات نظر المعلومات الواردة وفقاً للمادتين 48، 49 من الميثاق:
الإجراءات الخاصة بالمعلومات – الشكوى
القاعدة 93: إخطار اللجنة
1- يجوز تقديم أي معلومات مبلغة مقدمة بموجب المادتين (48)، (49) من الميثاق إلى اللجنة بمعرفة أي من الطرفين المعنيين عن طريق إخطار يرسل إلى رئيس اللجنة، والأمين العام والدولة الطرف المعنية.2- يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه القاعدة معلومات عن العناصر التالية أو المصحوبة على وجه الخصوص بـ:(أ) الإجراءات التي اتخذت لمحاولة حل المسألة وفقاً للمادة (47) من الميثاق بما في ذلك نص المعلومات الأولية المبلغة، وأي تفسير خطي مستقبلي من الدول أطراف الميثاق المعنية بالمسألة،(ب) الإجراءات التي اتخذت لاستنفاد الإجراءات المحلية الخاصة بالالتماس،(ج) أي إجراء آخر يتعلق بالتحقيق الدولي، أو التسوية الدولية التي لجأت إليها الدول الأطراف المعنية.
القاعدة 94: السجل الدائم للمعلومات المبلغة
يحتفظ السكرتير بسجل دائم لكافة المعلومات المبلغة التي تتلقاها اللجنة بموجب المادتين (48)، (49) من الميثاق.
القاعدة 95: إخطار أعضاء اللجنة
يبلغ السكرتير على الفور أعضاء اللجنة بأي إخطار يتم تلقيه بموجب القاعدة (91) من قواعد الإجراءات ويرسل إليهم – في وقت مبكر بقدر ما يمكن – نسخة من الإخطار، وكذلك المعلومات ذات الصلة.
القاعدة 96: الجلسات الخاصة والبيانات الصحفية
1- تنظر اللجنة المعلومات المبلغة المشار إليها في المادتين (48)، (49) من الميثاق في جلسة مغلقة.2- بعد التشاور مع الدول أطراف الميثاق المعنية – يجوز للجنة أن تصدر – عن طريق السكرتير – بياناً بشأن جلساتها الخاصة للفت انتباه الإعلام والجمهور.
القاعدة 97: نظر المعلومات المبلغة
تنظر اللجنة المعلومات المبلغة عندما:(أ) يتم استنفاد الإجراءات المقترحة على الدول الأطراف بموجب المادة (47) من الميثاق،(ب) تنقضي المهلة المذكورة في المادة (48) من الميثاق،(ج) تتأكد اللجنة أن كافة الوسائل المحلية المتاحة قد استنفدت وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي المعترف بها، أو أن تطبيق هذه الوسائل قد طال إلى حد بعيد، أو أنه ليس هناك وسائل فعالة.
القاعدة 98: التسوية السلمية
باستثناء أحكام قواعد الإجراءات هذه – تضع اللجنة كافة إمكاناتها تحت تصرف الدول أطراف الميثاق المعنية، لكي تتمكن من التوصل إلى تسوية سلمية للمسألة، على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما يقرها الميثاق.
القاعدة 99: المعلومات الإضافية
يجوز للجنة أن تطلب – عن طريق السكرتير – من الدول الأطراف، أو من واحدة منها، أن تقدم معلومات إضافية أو ملاحظات، إما شفهياً أو خطياً، وتحدد اللجنة مهلة لتقديم المعلومات أو الملاحظات خطياً.
القاعدة 100: تمثيل الدول الأطراف
1- يكون للدول أطراف الميثاق المعنية الحق في تمثيلها أثناء نظر المسألة من قبل اللجنة، وتقديم الملاحظات شفهياً وخطياً، أو بأي شكل منهما.2- تخطر اللجنة – بأسرع ما يمكن – الدول الأطراف المعنية – عن طريق السكرتير – بيوم الافتتاح، ومدة ومكان الجلسة التي ستنظر فيها المسألة.3- تحدد اللجنة الإجراء واجب الإتباع لتقديم الملاحظات الشفهية أو الخطية.
القاعدة 101: تقرير اللجنة
1- تتبنى اللجنة التقرير بموجب المادة (52) من الميثاق خلال (12) شهراً بعد الإخطار المشار إليه في المادة (48) من الميثاق والقاعدة (90) من قواعد الإجراءات هذه.2- لا تطبق أحكام الفقرة (1) من القاعدة (99) من قواعد الإجراءات هذه على مناقشات اللجنة التي تتعلق بتبني التقرير.3- يتعلق التقرير المشار إليه آنفاً بالقرارات والنتائج التي تتوصل إليها اللجنة.4- يرسل تقرير اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عن طريق السكرتير.5- يرسل تقرير اللجنة إلى الجمعية العمومية عن طريق الأمين العام مع التوصيات التي تراها ذات فائدة.
الفصل السابع عشرإجراءات الاتصالات الأخرى لنظر المعلومات الواردة وفقاً للمادة 55 من الميثاق
القسم الأول إرسال المعلومات إلى اللجنة
القاعدة 102: إخطار اللجنة
1- طبقاً لقواعد الإجراءات هذه – يرسل السكرتير إلى اللجنة المعلومات المبلغة المقدمة إليه للنظر من قبل اللجنة وفقاً للميثاق.2- لا تتلقى اللجنة معلومات تتعلق بدولة ليست طرفاً في الميثاق، أو تدرج في قائمة بموجب القاعدة (103) من قواعد الإجراءات هذه.
القاعدة 103: قائمة المعلومات المبلغة
1- يعد سكرتير اللجنة قوائم بالمعلومات المبلغة المقدمة إلى اللجنة وفقاً للقاعدة (101) المشار إليها أعلاه، ويلحق بها ملخصاً موجزاً بمحتوياتها، ويتيح للقوائم أن توزع بانتظام على أعضاء اللجنة، وبالإضافة إلى ذلك – يحتفظ السكرتير بسجل دائم لكافة هذه المعلومات التي تكون علنية.2- يرسل النص الكامل لكل معلومات مبلغة تمت إحالتها إلى كل عضو من أعضاء اللجنة عند طلبها.
القاعدة 104: طلب الإيضاحات
1- يجوز للجنة – عن طريق السكرتير – أن تطلب من مقدم المعلومات أن يقدم الإيضاحات بشأن انطباق الميثاق على هذه المعلومات، وأن يوضح على وجه الخصوص:(أ) اسمه، وعنوانه، وعمره، ومهنته، وتوضيح مهنته، وهل يريد أن تحتفظ بها اللجنة مجهولة المصدر،(ب) اسم الدولة الطرف المشار إليها في المعلومات المبلغة،(ج) الغرض من التبليغ،(د) حكم أو أحكام الميثاق التي يزعم بانتهاكها،(هـ) وقائع الدعوى،(و) الإجراءات التي اتخذها مقدم المعلومات لاستنفاد الوسائل المحلية، أو توضيح لماذا تكون الوسائل المحلية غير ذات جدوى،(ز) إلى أي مدى تمت تسوية نفس المسألة عن طريق تحقيق دولي آخر أو هيئة تسوية.2- عند طلب إيضاحات أو معلومات – تحدد اللجنة مهلة مناسبة لمقدم المعلومات لتقديم المعلومات إلى اللجنة لتجنب التأخير غير الضروري في الإجراءات المنصوص عليها في الميثاق.3- يجوز للجنة أن تتبنى استبياناً بالنسبة لمقدم المعلومات في توفير المعلومات المذكورة أعلاه.4- لا يمنع طلب الإيضاح المشار إليه في الفقرة (1) من هذه القاعدة من إدراج المعلومات المبلغة في القوائم المذكورة في الفقرة (1) من القاعدة (102) أعلاه.
القاعدة 105: توزيع المعلومات المبلغة
بالنسبة لأي معلومات يتم تسجيلها – يعد السكرتير – بأسرع ما يمكن – ملخصاً للمعلومات ذات الصلة التي تم تلقيها، والتي توزع على أعضاء اللجنة.القسم الثانيالأحكام العامة التي تحكم نظر المعلومات المبلغة من قبل اللجنة أو الهيئات التابعة لها
القاعدة 106: الجلسات الخاصة
تكون جلسات اللجنة أو الهيئات التابعة لها والتي تنظر خلالها المعلومات المبلغة كما ينص الميثاق سرية.
القاعدة 107: الجلسات العامة
تكون الجلسات التي تنظر خلالها اللجنة المسائل العامة الأخرى – مثل تطبيق إجراءات الميثاق – علنية.
القاعدة 108: البيانات الصحفية
يجوز للجنة أن تصدر – عن طريق السكرتير وللفت انتباه وسائل الإعلام والجمهور – بيانات صحفية بشأن أنشطة اللجنة في جلساتها الخاصة.
القاعدة 109: التعارض
1- لا يشارك عضو في نظر المعلومات المبلغة بمعرفة اللجنة:(أ) إذا كانت له أي مصلحة شخصية في المسألة، أو(ب) إذا كان قد شارك – بأي صفة – في اتخاذ أي قرار يتعلق بالقضية موضوع المعلومات المبلغة.2- تتخذ اللجنة القرار بشأن أي مسألة تتعلق بتطبيق الفقرة (1) أعلاه.
القاعدة 110: انسحاب عضو
إذا رأى عضو – لأي سبب – أنه لا يجب أن يشارك أو يستمر في نظر معلومات مبلغة – يبلغ الرئيس بقراره بالانسحاب.
القاعدة 111: الإجراءات المؤقتة
1- يجوز للجنة – قبل إبلاغ وجهة نظرها النهائية إلى الجمعية العمومية بشأن المعلومات المبلغة – أن تبلغ الدولة الطرف المعنية بوجهة نظرها بشأن ملاءمة اتخاذ إجراءات مؤقتة لتجنب ضرر يقع على الضحية يتعذر إصلاحه بسبب الانتهاك المزعوم، وعند القيام بذلك – تبلغ اللجنة الدولة الطرف أن التعبير عن وجهة نظرها بشأن اتخاذ تلك الإجراءات المؤقتة ضمناً قراراً بشأن جوهر المعلومات المبلغة.2- يجوز للجنة أو الرئيس – عند عدم انعقاد اللجنة – وبالتشاور مع أعضاء اللجنة الآخرين – أن يبين إلى الأطراف أي إجراء مؤقت يفضل اتخاذه لمصلحة الأطراف، أو الطريقة المناسبة للإجراءات أمام اللجنة.3- في حالة الطوارئ وعندما لا تكون اللجنة في حالة انعقاد – يجوز للرئيس بالتشاور مع أعضاء اللجنة الآخرين – أن يتخذ أي إجراء ضروري نيابة عن اللجنة، وبمجرد أن تنعقد اللجنة مرة أخرى – يبلغها الرئيس بأي إجراء تم اتخاذه.
القاعدة 112:
قبل نظر أي معلومات مبلغة – يجب إحاطة الدولة المعنية عن طريق رئيس اللجنة بموجب المادة (57) من الميثاق.القسم الثالثالإجراءات التي تحدد القبول
القاعدة 113: مهلة نظر القبول
تقرر اللجنة – في وقت مبكر بقدر ما يمكن – وطبقاً للأحكام التالية – قبول المعلومات المبلغة من عدمه بموجب الميثاق.
القاعدة 114: ترتيب نظر المعلومات المبلغة
1- ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك – تنظر اللجنة المعلومات المبلغة بالترتيب الذي تلقتها به الأمانة.2- يجوز للجنة – إذا رأت ذلك مناسباً – أن تنظر اثنين أو أكثر من المعلومات المبلغة معاً.
القاعدة 115: مجموعات العمل
يجوز للجنة أن تنشئ مجموعة عمل أو أكثر، تتألف كل منها من ثلاثة من أعضائها على الأكثر لتقديم التوصيات بشأن القبول كما تنص المادة (56) من الميثاق.
القاعدة 116: قبول المعلومات المبلغة
تحدد اللجنة مسائل القبول بموجب المادة (56) من الميثاق.
القاعدة 117: المعلومات الإضافية
1- تطلب اللجنة أو مجموعة العمل المنشأة بموجب القاعدة (113) من الدولة الطرف المعنية، أو مقدم المعلومات، أن يقدم خطياً معلومات إضافية أو ملاحظات تتعلق بمسألة قبول المعلومات المبلغة، وتحدد اللجنة أو مجموعة العمل مهلة لتقديم المعلومات أو الملاحظات لتجنب أن تطول المسألة.2- يجوز إعلان قبول المعلومات المبلغة إذا تم منح الدولة الطرف المعنية الفرصة لتقديم المعلومات والملاحظات وفقاً للفقرة (1) من هذه القاعدة.3- يجب أن يشير الطلب بموجب الفقرة (1) من هذه القاعدة بوضوح إلى أن الطلب لا يعني أن أي قرار من أي نوع قد تم اتخاذه بشأن مسألة القبول.4- لكن تفصل اللجنة في مسألة القبول إذا عجزت الدولة الطرف عن إرسال رد خطي في خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإخطار بنص المعلومات المبلغة.
القاعدة 118: القرار بقبول المعلومات المبلغة
1- إذا قررت اللجنة أن المعلومات المبلغة غير مقبولة بموجب الميثاق، تبلغ قرارها – في وقت مبكر بقدر ما يمكن – عن طريق السكرتير – إلى مقدم المعلومات المبلغة، وإذا لم تكن المعلومات المبلغة قد أرسلت إلى الدولة الطرف المعنية – يتم إبلاغها إلى تلك الدولة.2- إذا أعلنت اللجنة أن المعلومات المبلغة غير مقبولة بموجب الميثاق – يجوز لها أن تعيد النظر في هذا القرار في وقت لاحق إذا تلقت طلباً بإعادة النظر.
القسم الرابع إجراءات نظر المعلومات المبلغة
القاعدة 119: الإجراءات
1- إذا قررت اللجنة أن المعلومات المبلغة مقبولة بموجب الميثاق – تبلغ قرارها ونص الوثائق ذات الصلة – بأسرع ما يمكن – إلى الدولة الطرف المعنية – عن طريق السكرتير، ويتم إبلاغ مقدم المعلومات كذلك بقرار اللجنة عن طريق السكرتير.2- تقدم الدولة المعنية الطرف في الميثاق خطياً إلى اللجنة – في خلال الثلاثة أشهر التالية – تفسيرات أو بيانات توضح المسألة قيد النظر وتبين – إن كان ذلك ممكناً – الإجراءات التي تستطيع اتخاذها لمعالجة الوضع.3- تبلغ كافة التفسيرات أو البيانات التي تقدمها الدولة الطرف وفقاً لهذه القاعدة – عن طريق السكرتير – إلى مقدم المعلومات المبلغة، الذي يجوز له تقديم معلومات وملاحظات إضافية خطياً في خلال مهلة تحددها اللجنة.4- يتم إبلاغ الدول الأطراف التي يتم بحث التفسيرات أو البيانات الواردة منها في خلال مهلة محددة بأنها إذا عجزت عن الامتثال خلال تلك المهلة فإن اللجنة ستتصرف بناء على الأدلة التي أمامها.
القاعدة 120: القرار النهائي بشأن المعلومات المبلغة
1- إذا تم قبول المعلومات المبلغة – تقوم اللجنة بنظرها في ضوء كافة المعلومات التي قدمها الفرد والدولة الطرف المعنية خطياً، وتعلن ملاحظاتها بشأن هذه المسألة، ومن أجل هذا – يجوز للجنة أن تحيل المعلومات المبلغة إلى مجموعة عمل تتألف من ثلاثة من أعضائها على الأكثر والتي تقدم توصياتها إليها.2- ترسل ملاحظات اللجنة إلى الجمعية العمومية عن طريق الأمين العام، وإلى الدولة الطرف المعنية.3- يجوز للجمعية العمومية أو رئيسها أن يطلب من اللجنة أن تجرى دراسة شاملة بشأن هذه القضايا، وأن تقدم تقريراً بالوقائع مصحوباً بالنتائج وتوصياتها وفقاً لأحكام الميثاق، ويجوز للجنة أن تعهد بهذه المهمة إلى مقرر لجنة أو إلى مجموعة عمل خاصة.
الفصل النهائي تعديل وتعليق قواعد الإجراءات
القاعدة 121: طريقة التعديل
يجوز للجنة فقط أن تعدل قواعد الإجراءات هذه.
القاعدة 122: طريقة التعليق
يجوز للجنة أن تعلق مؤقتا تطبيق أي قاعدة من قواعد الإجراءات هذه، بشرط ألا يكون هذا التعليق متعارضاً مع أي قرار للجنة أو الجمعية العمومية، أو أي حكم ذي صلة من أحكام الميثاق واجبة التطبيق، وأن يكون الاقتراح قد قدم قبل 24 ساعة مقدماً، ويمكن إلغاء هذا الشرط إذا لم يعارضه أي عضو، ويجوز أن يتم مثل هذا التعليق فقط بهدف محدد ومعين، ويقتصر على المدة اللازمة لتحقيق ذلك الهدف.تم نظرها وإقرارها من قبل اللجنة في دورة انعقادها الثامنة عشرة التي انعقدت في برايا – الرأس الأخضر.
_______________________
* بسيوني، محمد شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.
الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا
دخلت حيز التنفيذ في 20 يونيو 1974
تمهيد:
نحن رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في مدينة أديس أبابا من 6 – 10 سبتمبر 1969،1- إذ تشير بقلق إلى الأعداد المتزايدة باستمرار من اللاجئين في أفريقيا، ورغبة في إيجاد وسائل تخفيف شقائهم ومعاناتهم وكذلك توفير حياة ومستقبل أفضل لهم،2- واعترافاً بالحاجة إلى طريقة إنسانية بشكل أساسي لحل مشاكل اللاجئين،3- وإدراكاً – من ناحية أخرى – أن مشاكل اللاجئين هي مصدر احتكاك بين كثير من الدول الأعضاء، ورغبة في إزالة مصدر هذا النزاع،4- ورغبة في إيجاد اختلاف بين اللاجئ الذي يبحث عن حياة عادية وآمنة وشخص يهرب من بلده فقط بغرض استثارة التخريب من الخارج،5- وإقراراً أن أنشطة هذه العناصر التخريبية يجب منعها وفقاً للإعلان بشأن مشكلة التخريب والقرار الذي تم اتخاذه في أكرا في عام 1965،6- وأخذاً في الاعتبار أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أكدا على مبدأ أن الناس يجب أن يتمتعوا بالحقوق والحريات الأساسية دون تمييز،7- وتذكيراً بالقرار رقم 2312 (22) في 14 ديسمبر 1976 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتعلق بالإعلان الخاص باللجوء الإقليمي،8- واقتناعاً بأن كافة مشاكل قارتنا يجب حلها في إطار ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وفي إطار البيئة الأفريقية،9- واعترفاً بأن اتفاقية الأمم المتحدة في 28 يوليو 1951 – والمعدلة ببروتوكول 31 يناير 1967 تشكل الوثيقة الأساسية والعالمية التي تتعلق بوضع اللاجئين وتعكس اهتمام الدول العميق باللاجئين ورغبتها في إنشاء معايير مشتركة لمعاملتهم،10- وتذكيراً بالقرارات (26)، (104) للجمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية التي تنادي الدول أعضاء المنظمة التي لم تقم بذلك أن تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 وإلى بروتوكول 1967 اللذان يتعلقان بوضع اللاجئين، ونفس الوقت أن تطبق أحكامهما على اللاجئين في أفريقيا،11- واقتناعاً بأن فعالية الإجراءات التي تمت التوصية بها في هذه الاتفاقية لحل مشكلة اللاجئين في أفريقيا تتطلب حتماً التعاون المستمر والوثيق بين منظمة الوحدة الأفريقية ومكتب الأمم المتحدة للمفوضين العليا للاجئين،قد اتفقنا على ما يلي:
مادة 1
تعريف مصطلح "اللاجئ"
1- لأغراض هذه الاتفاقية – مصطلح "لاجئ" يعني كل شخص يتواجد خارج بلاده خوفاً من الاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو بسبب عضوية مجموعة اجتماعية معينة، أو بسبب الرأي السياسي، ويكون غير قادر أو – بسبب مثل هذا الخوف – غير راغب في الاستفادة من حماية تلك الدولة. أو من يكون غير قادر – بسبب عدم حمله لجنسية، وكونه خارج دولة إقامته المعتادة السابقة كنتيجة لمثل هذه الأحداث – أن يعود إليها.2- ينطبق كذلك مصطلح "لاجئ" على كل شخص يجبر على ترك محل إقامته المعتادة بسبب اعتداء خارجي، أو احتلال، أو هيمنة أجنبية، أو أحداث تعكر النظام العام بشكل خطير في كل أو جزء من بلد منشأه أو جنسيته من أجل البحث عن ملجأ في مكان آخر خارج بلد منشأه أو جنسيته.3- في حالة الشخص الذي يحمل عدة جنسيات – يعني مصطلح "الدولة التي يكون مواطناً لها" أي من الدول التي يكون مواطناً لها، ولا يعتبر الشخص مفتقراً لحماية الدولة التي هو مواطن لها إذا لم يستفد – دون أي سبب وجيه قائم على الخوف – من حماية إحدى الدول التي هو مواطن لها.4- ينقطع تطبيق هذه الاتفاقية على أي لاجئ إذا:(أ) أعاد الاستفادة اختياراً من حماية بلد جنسيته، أو،(ب) فقد جنسيته – التي أعاد اكتسابها اختيارياً، أو،(ج) حصل على جنسية جديدة، ويتمتع بحماية دولة جنسيته الجديدة، أو،(د) أقام اختيارياً مرة أخرى في الدولة التي غادرها أو خارج تلك التي ظل بها بسبب الخوف من الاضطهاد، أو،(هـ) لم يعد يستطيع – بسبب انتهاء الظروف التي كان بسببها يعترف به كلاجئ – أن يستمر في الاستفادة من حماية بلد جنسيته، أو،(و) كان قد ارتكب جريمة غير سياسية خطيرة خارج الدولة التي لجأ إليها بعد دخوله لتلك الدولة كلاجئ، أو،(ز) كان قد خالف بشكل خطير أغراض وأهداف هذه الاتفاقية.5- لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على أي شخص تكون لدى الدولة التي لجأ إليها.أسباب خطيرة للاعتقاد:(أ) بأنه قد ارتكب جريمة ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية كما هو مذكور في الوثائق الدولية الموضوعة لإنشاء أحكام تتعلق بمثل هذه الجرائم،(ب) بأنه قد ارتكب جريمة خطيرة غير سياسية خارج بلد الملجأ قبل دخوله لذلك البلد كلاجئ،(ج) بأنه كان مداناً بأفعال تخالف أغراض ومبادئ منظمة الوحدة الأفريقية،(د) بأنه كان مداناً بأفعال تخالف أغراض ومبادئ الأمم المتحدة.6- لأغراض هذه الاتفاقية – تحدد الدولة المتعاقدة كون الطالب لاجئاً من عدمه.
مادة 2
حق اللجوء السياسي
1- تبذل الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية أقصى مساعيها والتي تتفق مع تشريعاتها الخاصة لاستقبال اللاجئين وتأمين الاستقرار لهؤلاء اللاجئين والذين – لأسباب وجيهة يكونون غير قادرين أو راغبين في العودة إلى بلدهم الأصلي أو إلى البلد الذين يحملون جنسيته.2- إن منح اللجوء إلى اللاجئين هو فعل سلمي إنساني، ولا يجب أن تعتبره أي دولة عضو على أنه فعل معاد.3- لا تقوم أي دولة عضو بإخضاع شخص لإجراءات مثل رفضه على الحدود أو العودة أو الطرد، مما يجبره على العودة أو البقاء في إقليم حيث تتهدد حياته أو سلامته البدنية أو حريته للأسباب المذكورة في المادة (1) – الفقرتين (1)، (2).4- متى تجد دولة عضو صعوبة في استمرار منح اللجوء للاجئين فيجوز لها أن تلجأ مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى، ومن خلال منظمة الوحدة الأفريقية والدول الأعضاء الأخرى تتخذ الإجراءات المناسبة بروح التضامن الأفريقي والتعاون الدولي لتخفيف العبء على الدولة العضو التي تمنح اللجوء.5- متى لم يتلق لاجئ حق الإقامة في أي دولة لجأ إليها يجوز منحه إقامة مؤقتة في أي دولة لجأ إليها والتي تقدم لها أولاً كلاجئ إلى حين ترتيب إعادة توطينه طبقاً للفقرة السابقة.6- لدواعي الأمن – تقوم دول اللجوء – بقدر الإمكان – بتوطين اللاجئين على مسافة معقولة من حدود بلدهم الأصلي.
مادة 3
حظر الأنشطة التخريبية
1- على كل لاجئ واجبات نحو البلد الذي وجد نفسه فيه والذي يتطلب على وجه الخصوص أن يلتزم بقوانينه ولوائحه وكذلك الإجراءات التي تتخذ للحفاظ على النظام العام، ويمتنع كذلك عن أي أنشطة تخريبية ضد أي دولة عضو بمنظمة الوحدة الأفريقية.2- تتعهد الدول الموقعة بمنع اللاجئين المقيمين في أراضيها من مهاجمة أي دولة عضو بمنظمة الوحدة الأفريقية بأي نشاط من المحتمل أن يسبب التوتر بين الدول الأعضاء وخاصة باستخدام الأسلحة أو عن طريق الصحافة أو الإذاعة.
مادة 4
عدم التمييز
تتعهد الدول الأعضاء بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على كافة اللاجئين دون تمييز بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو عضوية جماعة اجتماعية معينة، أو بسبب الآراء السياسية.
مادة 5
الترحيل الاختياري
1- تحترم حالة الترحيل الاختياري بصفة أساسية في كافة الحالات، ولا يتم ترحيل أي لاجئ ضد إرادته.2- تتخذ دولة اللجوء – بالتعاون مع البلد الأصلي – الترتيبات الملائمة لعودة اللاجئين الذين يطلبون الترحيل بشكل آمن.3- تسهل دولة المنشأ – عند استقبال اللاجئين العائدين – إعادة توطينهم، وتمنحهم الحقوق والامتيازات الكاملة لمواطني الدولة ويخضعون لنفس الالتزامات.4- لا يعاقب اللاجئون الذين يعودون اختيارياً إلى بلادهم بأي حال من الأحوال بسبب تركهم بلادهم للأسباب التي نجم عنها وضعهم كلاجئين، وعند الضرورة – تقدم مناشدة من خلال وسائل الإعلام المحلية، ومن خلال الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية يدعو فيها اللاجئين إلى العودة للوطن، ويؤكد أن الظروف الجديدة التي تسود بلدهم الأصلي تمكنهم من العودة دون خطر، وأنهم سيستأنفون حياة عادية وآمنة دون خوف من العقاب، وأن نص مثل هذه المناشدة يجب أن تبلغ إلى اللاجئين، وتفسر لهم بوضوح من قبل الدولة التي لجئوا إليها.5- تقدم إلى اللاجئين الذين يقررون بمحض حريتهم العودة إلى وطنهم – نتيجة لمثل هذه التأكيدات أو من تلقاء أنفسهم – كل مساعدة ممكنة من قبل الدولة التي لجئوا إليها، وبلدهم الأصلي، والوكالات التطوعية، والمنظمات الدولية، والمنظمات فيما بين الحكومات لتسهيل عودتهم.
مادة 6
وثائق السفر
1- خضوعاً للمادة (3) – تصدر الدول الأعضاء وثائق سفر للاجئين المقيمين في أراضيها بشكل قانوني وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة التي تتعلق بوضع اللاجئين، والجداول والملاحق التابعة لها، وذلك بغرض السفر إلى خارج أراضيها؛ ما لم تتطلب الأسباب القهرية للأمن القومي أو النظام العام خلاف ذلك، ويجوز للدول الأعضاء أن تصدر وثيقة السفر لأي لاجئ في أراضيها.2- متى قبل بلد أفريقي كبلد لجوء ثان لاجئاً من بلد اللجوء الأول يجوز إعفاء بلد اللجوء الأول من إصدار الوثيقة الخاصة بالعودة.3- يتم الاعتراف بوثائق السفر التي تصدر للاجئين من قبل الدول الأطراف بموجب الاتفاقيات الدولية السابقة، وتعامل من قبل الدول الأعضاء بنفس الطريقة بصفتها صادرة للاجئين طبقاً لهذه المادة.
مادة 7
تعاون السلطات المحلية مع منظمة الوحدة الأفريقية
من أجل أن يتمكن الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية من تقديم التقارير للهيئات المختصة لمنظمة الوحدة الأفريقية – تتعهد الدول الأعضاء أن تمد الأمانة بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بالشكل المناسب والتي تتعلق بـ:(أ) حالة اللاجئين،(ب) تنفيذ هذه الاتفاقية، و(ج) القوانين واللوائح والقرارات سارية المفعول – أو التي تصبح سارية المفعول فيما بعد – والتي تتعلق باللاجئين.
مادة 8
التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمفوضية العليا للاجئين
1- تتعاون الدول الأعضاء مع مكتب الأمم المتحدة للمفوضية العليا للاجئين.2- تكون هذه الاتفاقية هي التتمة الإقليمية الفعالة في أفريقيا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن وضع اللاجئين.
مادة 9
تسوية المنازعات
يحال أي نزاع بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية يتعلق بتفسيرها أو تطبيقها والذي لا يمكن تسويته بأي وسيلة إلى لجنة الوساطة والمصالحة والتحكيم التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية بناء على طلب أي من أطراف النزاع.
مادة 10
التوقيع والتصديق
1- تفتتح هذه الاتفاقية للتوقيع والانضمام من قبل كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية، ويتم التصديق عليها من الدول الموقعة طبقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل، ويتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمين الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية.2- يتم إيداع الوثيقة الأصلية –وتحرر باللغات الأفريقية إن كان ذلك ممكناً – والنصوص الإنجليزية والفرنسية – المتساوية من حيث التوثيق – لدى الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية.3- يجوز لأي دولة أفريقية مستقلة عضو بمنظمة الوحدة الأفريقية أن تخطر الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية – في أي وقت – بانضمامها إلى هذه.
مادة 11
سريان المفعول
تسري هذه الاتفاقية عند إيداع وثائق التصديق من قبل ثلث الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية.
مادة 12
التعديل
يجوز تعديل أو تغيير هذه الاتفاقية إذا قدمت أي دولة عضو خطياً إلى الأمين العام الإداري بهذا المعنى، لكن بشرط ألا يكون قد عرض التعديل المقترح على الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات للنظر فيه حتى يتم إخطار كافة الدول الأعضاء بشكل قانوني به وتكون قد مرت فترة سنة واحدة، ولا يسري مثل هذا التعديل ما لم يوافق عليه ثلثا الدول أعضاء هذه الاتفاقية على الأقل.
مادة 13
الإلغاء
1- يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن إنهاء أحكامها عن طريق إخطار خطي إلى الأمين العام الإداري.2- عند نهاية سنة واحدة من تاريخ هذا الإخطار – إذا لم يتم سحبه – يتوقف تطبيق الاتفاقية بالنسبة للدولة التي أعلنت الإنهاء.
مادة 14
عند سريان هذه الاتفاقية – يقوم الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية بتسجيلها لدى الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة،
مادة 15
الإخطارات من قبل الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية
يقوم الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية بإخطار كافة أعضاء المنظمة بـ:(أ) التوقيعات والتصديقات وحالات الانضمام وفقاً للمادة (10)،(ب) سريان المفعول وفقاً للمادة (11)،(ج) طلبات التعديلات المقدمة بموجب بنود المادة (12)،(د) الإلغاءات وفقاً للمادة (13)،وإشهاداً على ذلك – نحن رؤساء الدول والحكومات الأفريقية – نوقع على هذه الاتفاقية.تحرر في مدينة أديس أبابا في العاشر من سبتمبر 1969، اعتباراً من 6 يناير 1995.العدد الكلي للدول الأطراف: 41أحدث تصديق: كينيا23 يونيو 1992الدول الأخرى الأطراف الجزائر24 مايو 1974أنجولا30 أبريل 1981بنين26 فبراير 1973بوركينافاسو 19 مارس 1974بورندي31 أكتوبر 1975الكاميرون7 سبتمبر 1975الرأس الأخضر16 فبراير 1989جمهورية أفريقيا الوسطى23 يوليو 1970تشاد12 أغسطس 1981الكونغو16 يناير 1971مصر12 يونيو 1980غينيا الاستوائية8 سبتمبر 1980إثيوبيا15 أكتوبر 1973الجابون21 مارس 1986جامبيا12 نوفمبر 1980غانا19 يونيو 1975غينيا18 أكتوبر 1972غينيا بيساو27 يونيو 1989كينيا23 يونيو 1992ليسوتو18 نوفمبر 1983ليبريا1 أكتوبر 1971الجماهيرية العربية الليبية25 أبريل 1981مالاوي4 نوفمبر 1987مالي10 أكتوبر 1981موريتانيا22 يوليو 1972موزمبيق22 فبراير 1989النيجر16 سبتمبر 1971نيجيريا23 مايو 1986رواندا19 نوفمبر 1979السنغال1 أبريل 1971سيشل11 سبتمبر 1980سيراليون28 ديسمبر 1987السودان24 ديسمبر 1972سوازيلاند16 يناير 1989تنزانيا10 يناير 1975توجو10 أبريل 1970تونس17 نوفمبر 1989أوغندا24 يوليو 1987زائير14 فبراير 1973زامبيا30 يوليو 1973زيمبابوي28 سبتمبر 1985
وثيقة أديس أبابا بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في أفريقيا
تبنتها ندوة منظمة الوحدة الأفريقية – المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في أفريقيا
8 – 10 سبتمبر 1994 أديس أبابا – أثيوبيا
عقدت احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لتبني منظمة الوحدة الإفريقية للاتفاقيةالتي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا والذكرى العشرين لبدء العمل بهاالمحتوياتتقديم من عضو لجنة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة؛ السيدة ساداكو أوجاتا،وأمين عام منظمة الوحدة الأفريقية؛ د.سالم أ.سالمالجزء الأول – مقدمةالجزء الثاني – التوصيات(1) الأسباب الرئيسة لتدفق اللاجئين وانتقال السكان القسري.(2) اتفاقية 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا.(3) حماية اللاجئين في إفريقيا.(4) المساعدة المادية للاجئين.(5) ترحيل الأشخاص داخلياً.(6) حلول للاجئين.(أ) إعادة اللاجئين.(ب) إعادة التوطين فيما بين الدول الإفريقية.(7) السكان الآخرون الذين يحتاجون للحماية والمساعدة الإنسانية.(8) الاستعداد والاستجابة للطوارئ.(9) من الإعانة والمساعدة الإنسانية إلى الرعاية الاجتماعية والاقتصادية.(10) الجوانب التنظيمية.الجزء الثالث – المتابعة
الجزء الأول
مقدمة
1- أقيمت ندوة منظمة الوحدة الأفريقية – المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في إفريقيا في أديس أبابا – أثيوبيا من 8 إلى 10 سبتمبر 1994، وقد عقدت الندوة احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لتبني منظمة الوحدة الإفريقية لاتفاقية 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا (اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 1969) والذكرى العشرين لبدء العمل بها في 20 يونيو 1974.2- جمعت الندوة معاً ممثلي كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية تقريباً، وعدد من الدول أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وكذلك ممثلين من منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبعض المنظمات فيما بين الحكومات، والمنظمات غير الحكومية والأكاديمية من مختلف أجزاء العالم.3- أشار المشاركون في الندوة بارتياح إلى المساهمة المهمة التي قامت بها اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 1969 لحماية اللاجئين وإيجاد الحلول لهم في إفريقيا، وشجعت كذلك أقاليم أخرى في العالم، وعلى الرغم من الاعتراف بالتحديات التي تواجه الاتفاقية فقد أكدت الندوة مجدداً إيمانها بصلاحية الاتفاقية المستمرة كأساس إقليمي لتوفير الحماية وإيجاد الحلول للاجئين في إفريقيا، وتؤمن الندوة كذلك أن الاتفاقية قد وفرت أساساً جيداً لتطوير الأدوات والآليات لحل مشاكل اللاجئين والتشريد القسري للسكان ككل.4- لقد كانت هناك تطورات إيجابية في إيجاد حلول للاجئين في إفريقيا مثل ترحيل لاجئ جنوب إفريقيا الذي أنجز بنجاح في عام 1993، والعودة المستمرة لما يزيد على مليون لاجئ من موزمبيق إلى وطنهم، لكن وقعت أزمات جديدة للاجئين كذلك في أجزاء كثيرة من القارة، وفي الواقع فإن عدد اللاجئين في إفريقيا قد زاد أكثر من عشر مرات – من سبعمائة ألف إلى ما يزيد على سبعة ملايين في الخمسة وعشرين سنة منذ نشأة الاتفاقية في عام 1969، وبالإضافة إلى السبعة ملايين لاجئ فإن في ثلث العالم إجمالاً هناك ما يقرب من عشرين مليون لاجئ داخلياً على مستوى القارة الإفريقية، لكن على الرغم من تزايد أزمة التشريد فإن الدعم السياسي والمالي والمادي نحو حماية ومساعدة اللاجئين لم يعد يمنح وذلك نتيجة للتطورات العالمية المختلفة.5- يتطلب تدفق اللاجئين أمناً زائداً وأعباء اجتماعية واقتصادية على الدول التي توفر وتواصل توفير الملجأ، وهذا التدفق يدل بشكل خطير على مأساة النزاعات العرقية والتفكك الاجتماعي والفوضى السياسية السائدة في بعض الدول في إفريقيا.6- وهكذا فإن الاحتفال باتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 توفر فرصة ليست لمراجعة الإنجازات والتحديات التي تواجه الاتفاقية فقط ولكن للفت الانتباه كذلك إلى استمرار حالة الطوارئ لأزمة اللاجئين والتشريد في إفريقيا.7- التوصيات الواردة في هذه الوثيقة لا تفقد المبادرات المهمة الكثيرة والتوصيات والقرارات والإعلانات وخطط العمل التي سبقت هذه الندوة في إفريقيا أو في أي مكان آخر والتي لها تأثير مهم على قضية اللاجئين، وهكذا عند صياغة توصياتها فإن الندوة قد استلهمت من بين توصيات أخرى – توصيات المؤتمر الإفريقي بشأن وضع اللاجئين في إفريقيا (أروشا – تنزانيا – 7 – 17 مايو 1979 "توصيات أروشا")، والميثاق الإفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981، والمؤتمر الدولي الثاني بشأن مساعدة اللاجئين في إفريقيا (1984 – توصيات "ICARA الثاني")، وإعلان أوسلو وخطة العمل بشأن أزمة اللاجئين والعائدين والمشردين في جنوب إفريقيا (SARRED أغسطس 1988)، وإعلان الخرطوم بشأن أزمة اللاجئين الذي اتخذته لجنة الخمس عشرة في دورة الانعقاد العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية بشأن اللاجئين (الخرطوم – السودان – 20 – 24 سبتمبر 1990)، وإعلان إطار التعاون وبرنامج العمل لقمة القرن الإفريقي بشأن القضايا الإنسانية (أديس أبابا – إثيوبيا – أبريل 1992)، والمبادرة الإفريقية الإنسانية من أجل التنمية المعاونة (1993)، وإعلان القاهرة بشأن إنشاء آلية داخل منظمة الوحدة الإفريقية من أجل منع وإدارة وحل النزاعات (القاهرة يونيو 1993)، وقرارات وتوصيات أديس أبابا (PARINAC مارس 1994)، وإعلان أوسلو وخطة العمل (PARINAC أوسلو – يونيو 1994)، وإعلان تونس بشأن اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا (تونس – يونيو 1994).
الجزء الثاني
التوصيات
1) الأسباب الرئيسية لتدفق اللاجئين وانتقال السكان القسري8- إن تدفق اللاجئين هو رمز للأزمات التي تؤلم مجتمعات كثيرة في إفريقيا، وعلى وجه محدد – معظم حالات التدفق هي نتيجة للنزاعات المسلحة والنزاعات المدنية، والتعصب العرقي وسوء استغلال حقوق الإنسان على نطاق ضخم، واحتكار القوة السياسية والاقتصادية، ورفض احترام الديمقراطية أو نتائج الانتخابات الحرة والعادلة، ومقاومة المشاركة الشعبية في الحكم، وسوء إدارة الشئون العامة، كل ذلك يلعب دوراً في إجبار الناس على الهروب من أماكن إقامتهم المعتادة.9- أيضاً لعبت العوامل الخارجية دوراً على الأقل في المساهمة في تشريد السكان القسري، وتاريخياً فإن السبب الرئيسي لتشيد السكان القسري كان الاستعمار، واليوم ليس هناك خلاف أن القوى الاقتصادية الدولية قد ساهمت في انتشار الفقر في إفريقيا، وفي الفجوة الواسعة بين الفقراء والأغنياء، وفي كثير من البلاد الإفريقية هناك تنافس على الموارد القليلة، وقد عانت البيئة الإنسانية والطبيعية من التدهور، ولم تعد بعض الدول قادرة على تنفيذ المهام الحيوية للحكومة بما في ذلك السيطرة على الأرض القومية، والإشراف على موارد الدولة، وتحصيل مصادر الدخل، والصيانة المناسبة للبنية التحتية القومية، وأداء الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان والمحافظة على القانون والنظام، وكل هذه العوامل تساهم في واحد أو أكثر من الأسباب الرئيسية للتشريد.10- وقد ركزت الندوة في كثير من مناقشاتها على الأسباب الرئيسية للتشريد والحاجة المهمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، واعترافاً أن النزاعات هي السبب الرئيسي للتشريد في إفريقيا اليوم، فإن المشاركين ركزوا كثيراً على الحاجة لإجراءات فعالة لمنع النزاعات، أو حلها على وجه السرعة بعد بدايتها، وقد نادوا بإجراءات محلية ودولية حاسمة لخلق مجتمعات مستقرة حديثة قابلة للنمو، وبطريقة أخرى فإن تشريد اللاجئين سيستمر بشكل قوي، وإمكانية عودة اللاجئين إلى بلادهم الأصلية ستظل كذلك محيرة.
التوصية الأولى
إن الدول أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية وأمانة منظمة الوحدة الإفريقية بالتعاون مع المنظمات فيما بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة يجب أن تدرس كافة العوامل التي تسبب أو تساهم في الصراعات الأهلية، وذلك بهدف وضع خطة شاملة لمعالجة الأسباب الرئيسية لتدفق اللاجئين والتشريد، ومن بين مسائل أخرى – يجب أن تدرس المسائل التالية: الصراعات والنزاعات العرقية، ودور تجارة السلاح في إثارة النزاعات في إفريقيا، وإنشاء أساس قوى للمؤسسات الديمقراطية والرقابة واحترام حقوق الإنسان، وتشجيع التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، وعقبات توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للمشردين، والعلاقة بين الأعمال الإنسانية والسياسية والعسكرية على المستوى الدولي.
التوصية الثانية
يجب على القيادة السياسية في إفريقيا أن ترتفع إلى مستوى التحديات التي تواجه ممارسة سياسة المشاركة الشعبية في الشئون القومية بما يخلق أساساً متيناً للحكم المسئول، وتشجيع التقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والمجتمع العادل.
التوصية الثالثة
وفي هذا السياق تلاحظ الندوة بارتياح أنشطة منظمة الوحدة الإفريقية لمنع النزاعات وحلها، ووضعاً في الاعتبار الآثار المفيدة لهذه الأنشطة في منع أو التقليل من التشريد فإن الندوة:(1) توصي بتقوية الترابط بين أنشطة منظمة الوحدة الإفريقية في منع النزاعات وإدارتها وحلها وبين الأنشطة التي تعمل لصالح اللاجئين والمشردين داخلياً.(2) تحث المنظمات المهتمة بمسائل اللاجئين ومسائل التشريد الأخرى والمجتمع الدولي ككل لدعم أنشطة منظمة الوحدة الإفريقية لمنع النزاعات وإداراتها وحلها.(3) وبشكل محدد – تشجع تلك المنظمات والمجتمع الدولي ككل على المساهمة بشكل كبير في صندوق منظمة الوحدة الإفريقية من أجل السلام، وتوفير الموارد البشرية، والخدمات الاستشارية للدعم الفني والتجهيزات لدعم الأنشطة المذكورة أعلاه بما يتفق مع المبادئ ذات العلاقة لمنظمة الوحدة الإفريقية.(4) وعلاوة على ذلك – تشجع تلك المنظمات على دعم منظمة الوحدة الإفريقية في تطوير وتوسيع أنشطتها في مجالات مراقبة حقوق الإنسان، وتشجيع حقوق الإنسان، والقانون الإنساني، ومراقبة الانتخابات، وإدارة الانتقال السياسي، وتطوير نظم الإنذار المبكر على المستويات المحلية والإقليمية والقارية.
التوصية الرابعة
تحث الندوة كافة الأطراف المتورطين في النزاعات المسلحة على احترام مبادئ ومعايير القانون الإنساني وعلى وجه الخصوص تلك التي تهدف إلى حماية المدنيين من آثار الحروب ومنع تعرضهم للهجوم والأعمال الانتقامية أو الجوع أو تشريدهم تحت ظروف تخالف أحكام البروتوكول الإضافي الثاني التابع لاتفاقيات جنيف لسنة 1949 بشأن قوانين الحروب.2) اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا11- كتتمة إقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 التي تتعلق بوضع اللاجئين، وبروتوكول عام 1967 اللاحق لها، كانت اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 من الدعائم القوية لحماية اللاجئين وإيجاد الحلول لهم في إفريقيا، فقد مكنت من توفير حق اللجوء للاجئين، وتنفيذ الترحيل التطوعي بالطريقة التي عززت الأخوة والمجاملة بين الدول الإفريقية، وحثت كذلك على تطوير قوانين اللاجئين المطلوبة، والسياسيات والممارسات في إفريقيا، وفي الواقع في أقاليم أخرى من العالم؛ وبشكل ملحوظ في إقليم أمريكا اللاتينية، وتظل الاتفاقية هي الوثيقة القانونية الدولية الوحيدة التي تضمن المبادئ المفصلة بشأن عودة اللاجئين التطوعية.
التوصية الخامسة
وتؤكد الندوة مجدداً على إيمانها باستمرار صلاحية اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 كأساس لحماية اللاجئين وإيجاد الحلول لهم في إفريقيا، وفي هذا الخصوص – ومن أجل تنفيذ الاتفاقية بفاعلية أكثر – فهي توصي الدول:(1) التي لم تقم بذلك بالفعل أن تصدق على الاتفاقية.(2) أن تؤيد مبادئ الاتفاقية بشأن الطبيعة الإنسانية للجوء، وحظر الأنشطة التي تتناقض مع وضع اللاجئين، وحماية اللاجئين ضد الإبعاد أو الطرد، وتشجيع الترحيل التطوعي بشكل عملي، واحترام مبدأ الاختيار في الترحيل، وممارسة المشاركة في المسئوليات والتضامن فيما بين الدول.(3) أن تسن التشريعات واللوائح اللازمة من أجل انفاذ الاتفاقية ومبادئها على المستوى المحلي.(4) أن توفر – بدعم من منظمة الوحدة الإفريقية والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة – التدريب للمسئولين الحكوميين على أحكام اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969، ومبادئ حماية اللاجئين بصفة عامة، وكذلك تشجيع تلك المعايير فيما بين اللاجئين والسكان المحليين ككل.(5) أن تقاوم بشجاعة إغراء التقليل من شأن القوانين والممارسات والالتزامات والمعايير الواردة في الاتفاقية من خلال السياسات المحلية.
التوصية السادسة
يجب أن تراعى تلك الأقاليم من العالم التي لا تتواجد فيها نظم قانونية دولية أو إقليمية لحماية اللاجئين أو حيث تكون النظم واجبة التطبيق قيد إعادة النظر صلة اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969، وفي هذا الصدد – تبرز الندوة التعريف الواسع للاجئ في أحكام تخص عدم رفض اللاجئين على الحدود، وحظر إبعاد اللاجئين، واحترام اختيار اللاجئين في العودة.3) حماية اللاجئين في إفريقيا12- انضمت معظم الدول الإفريقية إلى ثلاث وثائق دولية رئيسية بشأن اللاجئين، فقد انضمت 45 دولة إلى اتفاقية 1951، 46 دولة إلى بروتوكول 1967، 42 دولة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969، وهناك فقط 4 دول في إفريقيا لم تنضم بعد إلى واحدة على الأقل من هذه الوثائق، وفي كافة أرجاء القارة تكون الدول كريمة تجاه اللاجئين، والكثير منها يطبق سياسات اللجوء بشكل متحرر.13- ومع ذلك يقع نظام اللجوء ونظام حماية اللاجئين تحت ضغط هائل في إفريقيا، وقد أثار العدد الكبير من اللاجئين الذين يطلبون اللجوء إلى الدول التي تعاني بالفعل من متاعب اجتماعية واقتصادية كبيرة مسألة القدرة الحقيقية للدول في التغلب على مشكلات اللاجئين، وفي عدد من الدول لا يتم تدعيم المبادئ الأساسية لحماية اللاجئين حيث يتم اعتقال اللاجئين واحتجازهم دون تهمة، وآخرون يعادون إلى الأماكن التي تتعرض فيها حياتهم للخطر، وعلاوة على ذلك يتم احتجاز آخرين في معسكرات للاجئين أو في أماكن بعيدة يصعب الوصول إليها حيث يتعرضون في بعض الأحيان إلى قطع الطريق والاغتصاب وأشكال الإجرام الأخرى، والكثير منهم لا يكون قادراً على التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية.14- وهذا جزئياً هو نتيجة مجموعة من القيود السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية حيث لا تستطيع الدول أن تلتزم بمسئولياتها القانونية الدولية إلا تحت أكثر الظروف صعوبة وشدة فقط، ولسوء الحظ فقد انخفض الدعم المالي والمادي للمجتمع الدولي لتخفيف العبء عن الدول الأفريقية المضيفة بسبب الركود العالمي، والعدد المتزايد للأشخاص الذين يطلبون اللجوء والمساعدة الإنسانية على مستوى العالم.
التوصية السابعة
يجب على الدول الإفريقية أن تلتزم برسالة وروح اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969، وأن تستمر في دعمها للاجئين بالحفاوة التقليدية وسياساتها الحرة التي تنتهجها فيما يتعلق باللجوء، وعلى وجه الخصوص:(1) لا يجب رفض اللاجئين الذين يطلبون دخول إقليم دولة أخرى على الحدود، أو إعادتهم إلى الأقاليم حيث تتعرض حياتهم للخطر، وبناء على ذلك لا يجب على الحكومات أن تغلق حدودها رافضة دخول اللاجئين.(2) على الحكومات أن تبذل قصارى جهدها لمعاملة اللاجئين وفقاً للمعايير التي ينشئها قانون اللاجئين، وعلى وجه الخصوص – ضمان السلامة الشخصية للاجئين وتوطينهم في أماكن آمنة يسهل الوصول إليها حيث تتوفر الخدمات وأسباب الراحة الأساسية وتمكنهم أن يستردوا أسلوب الحياة العادية.
التوصية الثامنة
يجب على المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى ذات الصلة أن تساند وتساعد الحكومات المضيفة في الوفاء بمسئولياتها تجاه اللاجئين بطريقة تتوافق مع مبادئ قانون اللاجئين من ناحية، والأمن القومي الشرعي والمصالح الاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى، وعلى وجه الخصوص – توفير المساعدة المالية والمادية والفنية:(1) لضمان أن البنية الاجتماعية والاقتصادية وخدمات المجتمع والبيئة في الدول أو المجتمعات المضيفة لا تتأثر باستضافة أعداد ضخمة من اللاجئين.(2) لتوفير الغذاء والماء والمأوى والخدمات الصحية والطبية على أساس مؤقت حتى لا يكون اللاجئون والسكان المحليون على حد سواء في وضع يتهددهم بالخطر.(3) لتقرير وضع اللاجئ بالنسبة للأشخاص الذين يطلبون اللجوء، وضمان أن هؤلاء الذين لا يحتاجون أو يستحقون الحماية الدولية لا يستغلون القانون الإنساني للجوء.(4) لتمكين الحكومات أن تستجيب بشكل فعال للأوضاع التي يمكن أن تساهم في تدهور الأمن والقانون والنظام في مناطق استضافة اللاجئين، وفي هذا الشأن يجب أن تعطي الأولوية لعزل ونزع سلاح الأفراد والجماعات فيما بين اللاجئين الذين قد يكونون مسلحين ويهددون حياة اللاجئين الأبرياء، والمواطنين المحليين، والعاملين في المجال الإنساني، أو المشاركة في أعمال إجرامية أخرى.(5) وبالإضافة إلى التوصية السابقة – تتبع الأسلحة الخطيرة التي يتم تداولها أو إخفاؤها في مناطق استضافة اللاجئين بشكل غير قانوني وحفظها في مكان آمن أو تدميرها.(6) إنشاء أو تقوية المؤسسات المحلية لإدارة والتعامل مع مسائل اللاجئين على المستويات الإقليمية والمركزية، وبناء الموارد البشرية المدربة جيداً والكافية، والحصول على الموارد اللوجستية والفنية بما يمكن الحكومات أن تستجيب وتتدبر كافة جوانب مشاكل اللاجئين.4) المساعدة المالية للاجئين15- إن مبادئ التضامن الدولي والمشاركة في المسئوليات قد وفرت الاستجابة من المجتمع الدولي لمشاكل اللاجئين، ومن الواضح الآن أن الدول الإفريقية لا يمكن أن تتحمل أعباء استضافة اللاجئين بمفردها، ومع ذلك وبسبب "تبلد مشاعر الشفقة" أو "إعياء الدول المانحة" فإن الموارد المالية والمادية لبرامج اللاجئين في إفريقيا من الدول المتقدمة تتقلص، وفي حالات الطوارئ الأخيرة فإن استجابة المجتمع الدولي كانت مترددة وتميزت بالاستعداد الضعيف والموارد المحدودة.16- وعلاوة على ذلك – في كل أجزاء العالم – لم تتفق دائماً الإجراءات التي تتخذ للوفاء بالمصالح الوطنية المختلفة مع أهداف حماية اللاجئين في كافة الحالات، ولتجنب الهجرة غير الشرعية وتقليل سوء استغلال إجراءات اللجوء، فقد وضعت إجراءات مثل الحظر في أعالي البحار، وقيود التأشيرة وعقوبات شركات النقل، وبطريق مماثلة فإن تصنيفات اللاجئين الجديدة قد ابتكرت مع تفسير أكثر تقييداً لتعريف اللاجئ في اتفاقية 1951، وبالإضافة إلى ذلك فهناك مفاهيم مثل "بلاد المنشأ الآمنة"، "الحماية المؤقتة"، "مناطق السلامة"، "المعالجة في الدولة"، "العودة الآمنة" قد تم تطويرها.17- هذه الإجراءات – على الرغم من اتخاذها لحماية المصالح الوطنية المختلفة – كان لها أثر على فرض قيود السيطرة على الهجرة، وأثارت الاهتمام بأن اللاجئين الحقيقيين تتم إعاقتهم في طلب اللجوء والتمتع به، ومن ناحية أخرى – في بعض الدول – فإن مثل هذه الإجراءات يكون لها أثر على رفض دخول اللاجئين.
التوصية التاسعة
يجب أن توفر الدول المانحة والمنظمات فيما بين الحكومات والمنظمات الحكومية ذات الصلة المساعدة المالية والمادية والفنية لدول اللجوء الإفريقية التي تستضيف اللاجئين، وفي حالات التدفق على نطاق واسع فإن مثل هذه المساعدة يجب أن يتم توفيرها في الوقت المناسب من أجل الحفاظ على حياة البشر.التوصية العاشرة
لا يمكن معالجة أزمة اللاجئين بشكل فعال من خلال طرق إقليمية، وتوصي الندوة أن تعالج هذه المشكلة بطريقة عالمية وشاملة، حيث إنها تؤثر بشكل أساسي في كل إقليم من العالم، وعلى نحو مشابه – يجب على الدول أن تناضل من أجل التعاون الفعال والمساعدة المتبادلة بشأن اللاجئين والتشريد والمسائل التي تتعلق بالهجرة، وبنفس الطريقة تتعاون بشأن المسائل الاقتصادية والبيئية والأمنية.
التوصية الحادية عشرة
تطالب الندوة بالتضامن الدولي الحقيقي والمشاركة في المسئوليات لإعادة النظام الدولي لحماية اللاجئين وإيجاد حلول لهم إلى بؤرة مشكلة اللاجئين، وبشكل محدد – يجب إعادة تنشيط نظام دولي حقيقي يحتضن المقاييس والمبادئ العالمية بشأن حماية اللاجئين والمساعدات والحلول، كما يجب وقف الانزلاق المستمر نحو القوانين والسياسات والممارسات المقيدة والرادعة على المستوى العالمي.
التوصية الثانية عشرة
ومن أجل الإجراءات المقترحة في التوصيات المذكورة أعلاه يجب على إقليم إفريقيا أن يطور – بتفان وإخلاص – الوسائل من أجل رد فعل مؤثر تجاه مشكلة اللاجئين على أساس إقليمي، وفي الحالات التي تتأثر فيها مجموعة إقليمية من الدول أو مجموعة من الدول يكون هذا الاتجاه مناسباً على وجه التحديد، وفي الحالات الأخرى حيث تكون حالات الطوارئ فيما وراء العمل الإنساني وحده ربما تتطلب أيضاً المبادرات السياسية اتجاها إقليمياً، ولذلك تعتبر ترتيبات ضمان حماية اللاجئين من التشريد وضمان الحماية داخل الإقليم وتشجيع الحلول بشكل فعال عناصر أساسية في هذا الاتجاه.5) الأشخاص المشردين داخلياً18- يمثل وضع الأشخاص المشردين داخلياً بشكل واضح أزمة التشريد في إفريقيا اليوم، ويقدر عددهم بعشرين مليوناً على وجه التقريب، وبصرف النظر عن حجم المشكلة فليس لدى أي منظمة تكليف محدد وفعال للاستجابة من أجل حماية ومساعدة الأشخاص المشردين داخلياً ككل، وفي ظروف معينة – تفي باحتياجاتهم منظمات معينة، ومع ذلك يظل المجتمع الدولي غير مؤهل على نحو كاف للاستجابة بشكل فعال لكافة جوانب مشاكلهم، وفي الواقع تمثل مشكلة المشردين داخلياً واحدة من أكثر أزمات حقوق الإنسان مأساوية في إفريقيا اليوم.
التوصية الثالثة عشرة
تتعلق بالدولة المسؤولية الرئيسية لضمان حماية كافة المواطنين كواجب ومسؤولية تنبع من سيادتها، وينبغي على الدول أن تدعم الحقوق الواردة في القانون الدولي والمحلي لصالح الأشخاص المشردين داخلياً، وعلى وجه التحديد – يجب احترام حقهم في الحياة وعدم ترحيلهم بشكل تعسفي وقدرتهم على العودة إلى أماكن إقامتهم المعتادة في كافة الأوقات، وبالإضافة إلى ذلك – تلتزم كل من الدول والكيانات غير الحكومية المتورطة في نزاعات مسلحة بحقوق الإنسان ومبادئ ومعايير القانون الإنساني بشكل يضمن حماية الأشخاص المشردين داخلياً.
التوصية الرابعة عشرة
يجب على كافة أطراف النزاع أو الذين يسيطرون على مناطق يتواجد فيها أشخاص مشردين داخلياً أو يتعاونوا مع المنظمات ذات الصلة في مجال الأنشطة الإنسانية من أجل تمكينها من الوصول إلى المشردين لتوفير احتياجاتهم الغذائية، ولا يجب اعتبار هذا التدخل للأغراض الإنسانية بمثابة اعتداء على سيادة الدول، بل على العكس فإن موافقة الدول على مثل هذا الإجراء من أجل إنقاذ حياة الأشخاص المشردين داخلياً هي ممارسة أساسية للسيادة.
التوصية الخامسة عشرة
تساند الندوة بقوة مجهودات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأشخاص المشردين داخلياً والمبادرات التي تتخذ في المنتديات المحلية والإقليمية والدولية لتشجيع الآليات القانونية والعرفية والعملية من أجل حماية ومساعدة الأشخاص المشردين داخلياً بشكل أفضل.6) الحلول من أجل اللاجئينأ) إعادة اللاجئين19- تظل عودة اللاجئين اختيارياً إلى بلادهم الأصلية هي الحل الأمثل – طالما كان ذلك ممكناً، وفي هذا الصدد فإن الندوة تشير بارتياح إلى أن عقد اتفاق سلام في موزمبيق في أكتوبر 1992 قد فتح الطريق لعودة أكثر من مليون من لاجئ موزمبيق إلى وطنهم، وعلاوة على ذلك فإن إمكانية إيجاد حلول للاجئين من خلال العودة – في أقاليم أخرى – تبدو مبشرة.20- ولكن في بعض الأقاليم الأخرى من القارة فإن أعداداً كبيرة من اللاجئين غير قادرة على العودة إلى بلادها، والعقبة الرئيسية أمام العودة اختيارياً هي استمرار القلق أو العنف أو النزاع في بلاد المنشأ، وعلاوة على ذلك فكثير من المناطق المحتمل العودة إليها تعاني سنوات من الدمار والركود والخراب، وفي مناطق أخرى هناك انتشار واسع للألغام الأرضية ومناطق أخرى مهجورة أو مليئة بالأسلحة، وفي مناطق غيرها يعوق عودة اللاجئين إما سياسات هدفها إعاقة العودة أو بسبب نقص الموارد – مثل الأراضي – من أجل تسوية أوضاع العائدين وإعادة اندماجهم.21- يعود معظم اللاجئين من تلقاء أنفسهم بدون مساعدات أو بقليل من المساعدات التي تمنح لهم أو للمناطق التي يعودون إليها، وبعض برامج العودة اختيارياً لا تتم دراستها بشكل جيد فيما بين المنظمات المعنية، وهكذا يتم إهمال تخصيص الاحتياجات المناسبة للعائدين أو المناطق التي يعودون إليها.22- تستنكر الندوة المحاولات التي قامت بها بعض الحكومات في إفريقيا وخارجها لإعادة اللاجئين إلى بلادهم الأصلية ضد رغبتهم – بما في ذلك الأماكن التي تمثل خطراً على سلامتهم.
التوصية السادسة عشرة
يجب اقتناص كل فرصة من أجل عودة اللاجئين اختيارياً، ومراعاة لإحكام اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 – يجب على حكومات دول اللجوء وحكومات دول المنشأ أن توفر الظروف التي تؤدي إلى عودة اللاجئين إلى أوطانهم بشكل آمن وكريم، وعلى منظمة الوحدة الإفريقية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن تدعم مثل هذه المبادرات والإجراءات، وتقوم كذلك بالأنشطة التي تتفق مع المهام المنوطة بها وتشجع وتسهل عودة اللاجئين اختيارياً.
التوصية السابعة عشرة
تشجيعاً على عودة اللاجئين – يجب احترام مبدأ الاختيارية الوارد تفصيله في اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 في كافة الأوقات، ولا يجب على الحكومات أن تلجأ إلى الترحيل الإجباري للاجئين مهما كانت الأسباب، وبالإضافة إلى ذلك – لا يجب إعادة اللاجئين إلى حيث يتعرضون للخطر، ويعد منع توزيع الطعام في معسكرات اللاجئين لإجبارهم على العودة إلى بلادهم حيث يكونون ما زالوا في حاجة إلى الحماية مخالفة صارخة لقانون اللاجئين والمبدأ المتفق عليه بشأن العودة اختيارياً.
التوصية الثامنة عشرة
يجب أن توضع برامج عودة اللاجئين بالطريقة التي تضمن عدم استبعاد اللاجئين الذين يعودون من تلقاء أنفسهم من أنشطة المتابعة وبرامج المساعدة.
التوصية التاسعة عشرة
يجب أن يسمح للاجئين أن يشاركوا في القرارات التي تتعلق بعودتهم، وفي هذا الصدد يجب تزويدهم بالمعلومات ذات الصلة الخاصة بالأحكام المبلغة لهم، ويجب على حكومة دولة المنشأ وحكومة دولة اللجوء والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التعاون على تزويد اللاجئين بالمعلومات اللازمة.
التوصية العشرون
عند تخطيط وتنفيذ برامج العودة – يجب توفير مستلزمات الحماية والمساعدة للنساء والأطفال وكبار السن الأكثر تأثراً وذلك أثناء كافة مراحل العودة وعملية إعادة الاندماج.
التوصية الحادية والعشرون
ينبغي على المجتمع الدولي أن يوفر المساعدة من أجل إصلاح أو إعادة بناء البنية الاجتماعية والاقتصادية والخدمات ونظم التوزيع في مناطق العودة حتى تنشأ بذلك الظروف من أجل عودة ناجحة.
التوصية الثانية والعشرون
على منظمة الوحدة الإفريقية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن يتعاونا على توضيح:
(1) أي المنظمات أو الجهات تكون مسئولة عن إزالة الألغام الأرضية والذخائر الأخرى في مناطق العودة.
(2) مدى الالتزام الواقع على المجتمع الدولي بتوفير المساعدة الإنسانية لإعادة تأهيل مناطق العودة وعقبات هذا الالتزام.
(3) المبادئ القانونية المطبقة والإجراءات التي يجوز أن يتخذها اللاجئون ودول اللجوء والمجتمع الدولي بصفة عامة لإيجاد حل عندما يكون محكوماً على اللاجئين بالنفي الدائم ويفقدون جنسيتهم نتيجة للسياسات أو التطورات الأخرى في دولة المنشأ.
ب) إعادة توطين اللاجئين فيما بين الدول الإفريقية
23- بينما تظل العودة اختيارياً هي الحل الأمثل لمشاكل اللاجئين تكون أحياناً إعادة توطينهم في دولة أخرى هي الطريقة الوحيدة لضمان حماية اللاجئين، وقد أصبحت إعادة التوطين التقليدية محدودة ومقيدة بشكل متزايد، وبينما تواصل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مجهوداتها لإعادة توطين اللاجئين من إفريقيا في تلك البلاد فهناك حاجة للدول الإفريقية أن تعيد تنشيط إعادة التوطين فيما بينها.
24- وفي الواقع فإن كثير من الدول الإفريقية قبلت في الماضي لاجئين من دول لجوء أخرى من أجل توطينهم بصفة دائمة، ومؤخراً عرضت بعض الدول الأخرى أن تعيد توطين أعداد صغيرة من اللاجئين واشترطت نسباً معينة لهذا الغرض، ومن جانبها وفرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الاعتمادات لضمان الاندماج الناجح للاجئين الذين تم قبول إعادة توطينهم بموجب هذه الترتيبات.
التوصية الثالثة والعشرون
تناشد الندوة الدول الإفريقية أن توفر أماكن إضافية لإعادة التوطين في أراضيها للاجئين من الدول الإفريقية الأخرى.
التوصية الرابعة والعشرون
حيث يتم قبول اللاجئين لإعادة توطينهم بموجب هذه الترتيبات فيما بين الدول الإفريقية – يجب أن توفر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموارد اللازمة لتسهيل اندماجهم في مجتمعاتهم الجديدة، وبالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية يجب أن تساعد المفوضية كذلك في تطوير معايير إعادة التوطين لضمان أن إعادة التوطين فيما بين الدول الإفريقية يتم تنفيذه بطريقة تتوافق مع قدرات الدول التي قبلت التوطين.
التوصية الخامسة والعشرون
يجب أن يتم التعاون بشأن الوسائل من أجل مزيد من تشجيع وتنفيذ إعادة توطين اللاجئين فيما بين الدول الإفريقية بين المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والدول الإفريقية المعنية، ومن أجل هذا الغرض يمكن عقد اجتماع تشاوري.
7) السكان الآخرون الذين يحتاجون للحماية والمساعدة الإنسانية
25- بالإضافة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين داخلياً – هناك سكان آخرون – بما في ذلك ضحايا الفقر أو الجفاف أو المجاعات وكذلك القصر الذين لا يصاحبهم أحد والجنود المسرحين الذين عادة ما يكونون في حاجة إلى الحماية والمساعدات المادية التي تماثل تلك التي يحتاجها اللاجئون أو العائدون، ولا يتم إقرار احتياجاتهم بالطريقة المعتادة في تكليفات المنظمات الدولية الإنسانية.
التوصية السادسة والعشرون
يجب على المنظمات التي تقتصر تكليفاتها على جماعات معينة من الأشخاص أن تقوم بتنفيذ أنشطتها الإنسانية وأنشطة المساعدات بطريقة مرنة ومبتكرة، وينبغي عليها أن تناضل من أجل ضمان الوفاء باحتياجات المجتمع الذي يقيم فيه اللاجئون والعائدون، دون الاقتصار على أولئك الأشخاص الذين يقعون ضمن نطاق تكليفاتهم فقط.
8) الاستعداد والاستجابة للطوارئ
26- وضعت الندوة في الاعتبار المبادرات الأخيرة التي تهدف إلى تحسين استعداد المجتمع الدولي للطوارئ وآليات مجابهتها، فبالإضافة إلى إنشاء إدارة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في عام 1991 تم إنشاء عدة آليات للإنذار المبكر، وقد أنشأت معظم المنظمات المهتمة بالعمل الإنساني آليات لمجابهة الطوارئ.
27- ومع ذلك فقد كان رد الفعل في كافة الطوارئ الرئيسية الخاصة باللاجئين التي حدثت في إفريقيا متأخراً وضعيفاً بوجه عام، ومن بين أسباب كثيرة أخرى – يعتمد النظام تقريباً بصفة كلية على المنظمات فيما بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية الخارجية والتمويل والموارد المادية الخارجية، وثانياً – ليس هناك نظام إعانة دولي قائم بذاته – هناك عدة ممثلين لا يظهرون دائماً الاعتماد الهيكلي ويتوزعون أحياناً بين مختلف التكليفات والأهداف التي تتعلق بالمؤسسات، ثالثاً يتميز النظام بالكثير من المنافسة والتداخل والضعف، وأخيراً لا يمكن لإجراءات رد الفعل في حالات الطوارئ أن تكون فعالة تماماً إذا لم ترتبط بتفاعل العوامل السياسية المعقدة مع العوامل الأخرى التي تسبب حالات الطوارئ في المقام الأول.
التوصية السابعة والعشرون
تساند الندوة المجهودات المستمرة التى تستهدف تقوية النظام الدولي لرد الفعل تجاه حالات الطوارئ بما في ذلك – إجراءات تطوير نظم فعالة للإنذار المبكر من أجل تحسين التنسيق والتعاون والاتصال فيما بين الوكالات المعنية بالعمل الإنساني، والاستعداد المسبق بالمخزون والموارد، وتطوير التخطيط لحالات الطوارئ، وإنشاء آليات لرد الفعل في حالات الطوارئ من خلال المنظمات المستقلة.
التوصية الثامنة والعشرون
وتكرر الندوة أن هذه الأعمال يجب أن تكون مرتبطة بالبناء المؤسسي على المستوى المحلي، وعلى وجه التحديد يجب أن تساهم في إنشاء وتحسين رد الفعل القومي (الحكومي) تجاه الكوارث، والقدرة على الإدارة، وتمكين المنظمات الشعبية والمجتمعية على المشاركة بفاعلية في كافة صور رد الفعل تجاه حالات الطوارئ.
9) من الإعانة والمساعدة الإنسانية إلى الرعاية الاجتماعية والاقتصادية
28- لاحظت الندوة أنه في أجزاء كثيرة من إفريقيا يتميز الوضع في كل من دولة المنشأ ودولة اللجوء بالفقر الشديد والاختلال الخطير للبنية الاجتماعية والاقتصادية. وحيث أن إعانة المساعدة تكون مطلوبة لإنقاذ الحياة في حالة الطوارئ فإن الأهداف طويلة المدى من أجل إعادة التأهيل وإعادة البناء والتنمية لا يمكن أن تتحقق بهذه المساعدة وحدها، وعلاوة على ذلك – طالما لم تتحقق تلك الأهداف فإن إعانة المساعدة في حد ذاتها قد تزيد من حالة الاحتياج للمساعدة.
التوصية التاسعة والعشرون
يجب تصور وتوزيع إعانة الطوارئ والمساعدات الإنسانية – كلما كان ذلك ممكناً – في نطاق أهداف التنمية طويلة المدى للدول المعنية وبغرض منع حدوث النزاع و/أو التشريد مرة أخرى، ولهذا يجب ترتيب المساعدات الإنسانية بحيث تمهد طبيعتها قصيرة المدى الطريق إلى الحلول متوسطة وطويلة المدى – أي إعادة التأهيل وإعادة البناء والتنمية بوصفها الهدف الجوهري والأساسي.
التوصية الثلاثون
يجب تنظيم مشاركة المنظمات ذات العلاقة – في إطار التنسيق فيما بين الوكالات – بالطريقة التي تتيح ارتباط الإجراءات الموضوعة للتغلب على حالات الطوارئ بسياسات وبرامج التنمية الجيدة، وهذا الاتجاه يكون صعباً بالنسبة لتلك المجتمعات التي تكون الحرب والتشريد قد خلفت فيها ضعفاً اقتصادياً وحطمت البنية التحتية ودمرت نظم إنتاج الموارد الغذائية وتسببت في نقص حاد في الغذاء وتسببت في سوء التغذية وتفشي حالات الوفاة على نطاق واسع، وفيما يتعلق بإعادة التأهيل – وعلى وجه الخصوص بالنسبة للاجئين ذوى الخلفية الزراعية – يجب تزويدهم بالأراضي لاستيطانها واستخدامها وكذلك البذور والأدوات والآلات الزراعية الأخرى والماشية حتى يتسنى لهم أن يستعيدوا أسلوب الحياة الطبيعية، ويجب كذلك أن تكون هناك استثمارات كبرى في الصحة والتعليم والإسكان والصحة العامة وفي إعادة بناء وتأهيل البنية الاجتماعية والاقتصادية.
10) الجوانب التنظيمية
29- يستلزم تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الوثيقة تفاعلاً بين المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويجب أن تتكامل كافة هذه المسائل في نظام شامل ومنطقي تكمل فيه الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية بعضها البعض بطريقة فعالة ومؤثرة.
التوصية الحادية والثلاثون
تناشد الندوة الحكومات والمنظمات فيما بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية باتخاذ الإجراءات المشتركة من أجل تنفيذ المقترحات الواردة في هذه الوثيقة، وحيثما يكون ضرورياً يجب أن تتم مراجعة تكليفات أو هياكل أو قدرات أو صلاحيات المؤسسات الخاصة بذلك من أجل تمكينها من معالجة مدى أوسع من المسائل الإنسانية والاجتماعية والسياسية، وبالإضافة إلى ذلك يجب دعم التعاون والتنسيق بين المنظمات والسلطات، كما يجب اقتحام التحديات الجديدة أو غير المسبوقة بشكل مبتكر.
الجزء الثالث – المتابعة
التوصية الثانية والثلاثون
تطالب الندوة منظميها أن يرسلوا التوصيات المذكورة إلى الهيئات المناسبة وهي على الترتيب منظمة الوحدة الإفريقية، والأمم المتحدة، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والهيئات الأخرى فيما بين الحكومات، والهيئات غير الحكومية ذات الصلة لدراستها والموافقة عليها.
التوصية الثالثة والثلاثون
كما يجب إرسال التوصيات كذلك إلى الدول أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية والدول أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لدراستها وتنفيذها كيفما ترى ذلك مناسباً.
التوصية الرابعة والثلاثون
وتكون تلك الدول والمنظمات المذكورة بالتحديد في هذه الوثيقة مطالبة بمتابعة واتخاذ الإجراءات العملية من أجل تنفيذ التوصيات ذات الصلة.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.
إعلان كامبالا بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية 1990
تمهيد:
تتهدد الحرية الفكرية في إفريقيا حالياً بدرجة غير مسبوقة، والأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الناشئة تاريخياً في قارتنا مستمرة في إضعاف التطور في كافة المجالات، ووضع برامج التعديل الهيكلية غير الشعبية يصاحبها قمع سياسي متزايد ونشر الفقر والمعاناة الإنسانية الشديدة على نطاق واسع، ويكون رد فعل الشعوب الإفريقية على هذه الظروف غير المحتملة هو تكثيف نضالها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والنضال من أجل الحرية الفكرية هو جزء لا يتجزأ من كفاح شعوبنا من أجل حقوق الإنسان، وبقدر ما يكون نضال الشعوب الإفريقية من أجل الديمقراطية عاماً بقدر ما يتكثف نضال المفكرين الأفارقة من أجل الحرية الفكرية.وإدراكاً أن الدول الأفريقية هي أطراف في وثائق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بما في ذلك الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب، واقتناعاً بأننا – نحن المشاركين في الندوة الخاصة بـ "الحرية الأكاديمية والمسؤولية الاجتماعية للمفكرين" وأعضاء المجتمع الفكري الأفريقي لدينا التزاماً بالكفاح من أجل حقوقنا، وكذلك المساهمة في- النضال من أجل حقوق شعوبنا، اجتمعنا في كامبالا بأوغندا لوضع المعايير والمقاييس لترشيد ممارسة الحرية الفكرية، وتذكير أنفسنا بمسؤوليتنا الاجتماعية كمفكرين، وبذلك نتبنى إعلان كامبالا بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية في التاسع والعشرين من نوفمبر 1990، وربما يكون هذا الإعلان هو المعيار للمجتمع الفكري الأفريقي للتأكيد على الاستقلالية والتعهد بالمسؤولية تجاه شعوب قارتنا.
الفصل الأول
الحقوق والحريات الأساسية
القسم أ
الحقوق والحريات الفكرية
مادة 1
لكل شخص الحق في التعليم والمشاركة في النشاط الفكري.
مادة 2
لكل مفكر أفريقي الحق في أن تحترم كل حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما هو وارد في بيان حقوق الإنسان الدولي والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
مادة 3
لا يضطهد أي مفكر أفريقي بأي حال أو يفزع أو يروع بسبب إنتاجه الفكري أو آرائه أو جنسه أو جنسيته أو عرقه.
مادة 4
يتمتع كل مفكر أفريقي بحرية الحركة في بلده وحرية السفر إلى الخارج والعودة مرة أخرى دون معوقات أو مضايقات، ولا يحد من حريته أي إجراء إداري أو أي إجراء آخر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب آرائه الفكرية أو معتقداته أو نشاطه.
مادة 5
لكل مفكر وكل مجتمع فكري أفريقي الحق في الشروع في الاتصالات وتطويرها أو إنشاء علاقات مع المفكرين والمجتمعات الفكرية الأخرى بشرط أن تكون قائمة على المساواة والاحترام المتبادل.
مادة 6
لكل مفكر أفريقي الحق في متابعة الأنشطة الفكرية بما في ذلك التدريس والبحث ونشر نتائج الأبحاث دون معوقات أو مضايقات خضوعاً فقط للمبادئ المعترف بها عالمياً للبحث العلمي والمعايير الأخلاقية والمهنية.
مادة 7
لكل أعضاء هيئات التدريس والبحث وطلاب المؤسسات التعليمية الحق – بشكل مباشر ومن خلال ممثليهم المنتخبين – البدء والمشاركة في وتحديد البرامج الأكاديمية لمؤسساتهم وفقاً لأعلى المقاييس التعليمية.
مادة 8
يكون لأعضاء التدريس والبحث في المجتمع الفكري ضمان التثبيت في وظائفهم، ولا يطردون من أعمالهم إلا لأسباب سوء السلوك الفادح أو ثبوت عدم الكفاءة أو الإهمال الذي يتعارض مع المهنة الأكاديمية، وتكون إجراءات الفصل التأديبية القائمة على الأسس المذكورة في هذه المادة وفقاً للإجراءات الموضوعة والتي تشترط جلسة استماع عادلة أمام هيئة منتخبة بشكل ديمقراطي للمجتمع الفكري.
مادة 9
يكون للمجتمع الفكري الحق في التعبير عن آرائه بحرية في وسائل الإعلام، وفي إنشاء وسائل الإعلام والاتصالات الخاصة به.
القسم ب
الحق في إنشاء التنظيمات المستقلة
مادة 10
يكون لكافة أعضاء المجتمع الفكري حرية التجمع بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات المهنية والانضمام إليها، ويشمل حق التجمع الحق فى الاجتماع سلمياً وتكوين الجماعات والأندية والجمعيات المحلية والدولية.
القسم ج
الحكم الذاتي للمؤسسات
مادة 11
تكون مؤسسات التعليم العالي مستقلة في إدارة شؤونها عن الدولة أو أي سلطة عامة أخرى بما في ذلك الإدارة ووضع البرامج الأكاديمية وبرامج التدريس والبحث والبرامج الأخرى ذات الصلة.
مادة 12
تتم ممارسة الحكم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي بالوسائل الديمقراطية للحكم الذاتي بما في ذلك المشاركة الفعالة لكافة أعضاء المجتمع الأكاديمي الخاص بها.
الفصل الثاني
التزامات الدولة
مادة 13
تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات العاجلة والمناسبة فيما يتعلق بأي مخالفة من قبل مسئولي الدولة تنمو إلى علمها تجاه حقوق وحريات المجتمع الفكري.
مادة 14
لا تنشر الدولة أي قوات عسكرية أو قوات الدفاع المدني أو قوات الأمن أو المخابرات أو أي قوات مشابهة داخل مباني وأراضي المؤسسات التعليمية، وفي حالة ما إذا كان نشر مثل هذه القوات ضرورياً من أجل حماية الحياة والممتلكات ففي هذه الحالة تراعى الشروط التالية:
(أ) أن يكون هناك خطر واضح على الحياة والممتلكات، و
(ب) أن يكون رئيس المؤسسة المعنية قد قدم دعوة خطية بهذا المعنى، و
(ج) أن تتم الموافقة على مثل هذه الدعوة من قبل لجنة قائمة منتخبة من المجتمع الأكاديمي تشكل لهذا الغرض.
مادة 15
تتوقف الدولة عن ممارسة الرقابة على أعمال المجتمع الفكري.
مادة 16
تلتزم الدولة بضمان ألا يقوم أي مسئول أو أي هيئة أخرى تحت سيطرتها بترويج المعلومات المضللة أو الإشاعات المدبرة للترويع وتشويه السمعة أو التدخل بأي حال في الأعمال الشرعية للمجتمع الفكري.
مادة 17
تضمن الدولة على نحو متواصل التمويل المناسب لمؤسسات البحث ومؤسسات التعليم العالي، ويتم تحديد مثل هذا التمويل بالتشاور مع الهيئة المنتخبة للمؤسسة المعنية.
مادة 18
تتوقف الدولة عن فرض شروط على الحركة أو العمل بالنسبة للمفكرين الأفارقة من البلاد الأخرى داخل أراضيها أو منع ذلك.
الفصل الثالث
المسؤولية الاجتماعية
مادة 19
يلتزم أعضاء المجتمع الفكري بأداء أدوارهم ووظائفهم بكفاءة وأمانه وبأفضل صورة، ويجب أن يؤدوا واجباتهم وفقا لأفضل المعايير العلمية والأخلاقية.
مادة 20
على أعضاء المجتمع الفكري مسؤولية تعزيز روح التسامح نحو وجهات النظر والمواقف المختلفة وتحسين النقاش الديمقراطي.
مادة 21
لا تنغمس أي جماعة من المجتمع الفكري في مضايقة أو الهيمنة على أو السلوك الجائر نحو أي جماعة أخرى، وتحل كل الخلافات فيما بين المجتمع الفكري بروح المساواة وعدم التعصب والديمقراطية.
مادة 22
يكون لدى المجتمع الفكري مسؤولية النضال والمشاركة في نضال القوى الشعبية من أجل حقوقهم ومن أجل تحريرهم.
مادة 23
لا يشارك أي عضو في المجتمع الفكري أو يكون طرفاً في أي محاولة تعمل إحداث الضرر بالناس أو المجتمع الفكري أو يعرض للخطر المبادئ والمعايير العلمية والأخلاقية والمهنية.
مادة 24
يلتزم المجتمع الفكري بالتضامن وتوفير الملجأ لأي عضو يضطهد بسبب نشاطه الفكري.
مادة 25
يلتزم المجتمع الفكري بتشجيع والمساهمة في الأفعال الإيجابية لإصلاح الظلم الاجتماعي التاريخي والمعاصر القائم على الجنس أو الجنسية أو أي عائق اجتماعي آخر.
الفصل الرابع
التنفيذ
مادة 26
يجوز لأعضاء المجتمع الفكري أن يقوموا بتطوير وتقوية المعايير والمقاييس الموضوعة في هذا الإعلان على المستوى الإقليمي والأفريقي كله.
مادة 27
يلتزم المجتمع الفكري الإفريقي بتشكيل تنظيماته الخاصة لمراقبة والإعلان عن انتهاكات الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان.
توصيات وقرارات الندوة بشأن الحرية الأكاديمية والمسئولية الاجتماعية لمفكري كامبالا
29 نوفمبر 1990
الدولة والحرية الأكاديمية
- تدين الندوة انتهاكات الحكم الذاتي للمؤسسات الأكاديمية بسبب الإغلاق أو الاقتحام من قبل قوات الأمن أو الشرطة أو القوات العسكرية أو رقابة العمل الفكري والقيود على حرية التجمع والحركة والكلام والنشر.
- تطالب الندوة بإطلاق سراح كافة المفكرين المعتقلين أو المسجونين بشكل غير قانوني وعائلتهم بشكل فوري وبدون شروط، وعودة أولئك المنفيين وإنهاء كافة أشكال مضايقة وتخويف واضطهاد المفكرين بسبب عملهم.
- تناشد الندوة كافة الدول أن تقوم على نحو كاف بالمجهودات الأكاديمية والفكرية حيث بدونها لا يمكن أن تتوفر الحرية الأكاديمية.
حرية أهل الفكر والحرية الفكرية:
- تطالب الندوة بإنشاء منظمة أفريقية لمراقبة وتوثيق ونشر المعلومات عن سوء استغلال الحرية الأكاديمية والفكرية وقمع ومضايقة وتخويف واعتقال المفكرين.
- تطالب الندوة بتقوية شبكات واتحادات المجتمع الفكري الأفريقي القائمة من خلال التمثيل المتزايد للجماعات المهمشة مثل النساء والطلاب الصغار غير المعترف بهم.
- تطالب الندوة بجعل الهياكل الإدارية والإجراءات والممارسات في المؤسسات الأكاديمية أكثر تمثيلاً للمدرسين والباحثين والطلاب والآخرين الذين يعملون داخلها.
- تطالب الندوة بتشجيع الطرق الجماعية والديمقراطية للتدريس والبحث والنشر والمعايير المهنية والأخلاقية العالية.
- تطالب الندوة المؤسسات الأكاديمية الأفريقية بتشجيع التبادل الفكري بين العلماء الأفارقة وتوفير الملاذ للعلماء المنفيين وتقديم شروط متساوية للخدمات والتعويض والعلاج بغض النظر عن الجنسية.
- تطالب الندوة المفكرين الأفارقة بتنمية التضامن والشبكات الداعمة للدفاع عن المصالح الجماعية للمجتمع الفكري.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.
بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
اعتمدته الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، وذلك أثناء انعقاد قمتها العادية الثانية في العاصمة الموزمبيقية، مابوتو
في 11 تموز/يوليو 2003
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تأخذ في الاعتبار أن المادة 66 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على أنه إذا ما دعت الضرورة يتم استكمال أحكام الميثاق ببروتوكولات واتفاقيات خاصة، وأن الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، في حزيران/يونيو 1995، قد وافقت بموجب القرار (AHG/Res.240 XXXI)، على توصية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بضرورة إعداد بروتوكول حول حقوق المرأة في أفريقيا،
وإذ تأخذ في الاعتبار أن المادة 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تحظر كافة أشكال التمييز إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر،
وإذ تأخذ في الاعتبار أيضاُ أن المادة 18 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تدعو جميع الدول الأعضاء إلى القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها على نحو ما هو منصوص عليه فى الاعلانات والاتفاقيات الدولية،
وإذ تلاحظ أن المادتين 60 و61 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تعترفان بالمواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والممارسات الأفريقية التي تتفق مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب كنقاط مرجعية هامة لتطبيق وتفسير الميثاق الأفريقي،
وإذ تذكر بأن حقوق المرأة معترف بها ومضمونة من قبل كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف والمترابطة وغيرالقابلة للتجزئة،
وإذ تلاحظ أنه قد تم التأكيد على حقوق المرأة ودورها الضروري في التنمية في خطط الأمم المتحدة للعمل حول البيئة والتنمية لعام 1992، وحول حقوق الإنسان لعام 1993، وحول السكان والتنمية لعام 1994، وحول التنمية الاجتماعية لعام 1995،
وإذ تذكر أيضا بالقرار رقم 1325 الصادر عن مجلس أمن الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن،
وإذ تجدد تأكيدها على مبدأ تعزيز المساواة على أساس نوع الجنس كما ورد في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وكذلك الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، وفي الإعلانات والقرارات والمقررات ذات الصلة، التي تشدد على التزام الدول الأفريقية بضمان المشاركة التامة للمرأة الأفريقية على قدم المساواة في تنمية أفريقيا،
وإذ تلاحظ كذلك برنامج العمل الأفريقي، وإعلان داكار لعام 1994، وخطة عمل بيجين لعام 1995، والتي تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أعلنت التزامها رسميا بتنفيذها، إلى اتخاذ الخطوات الملموسة لإيلاء عناية أكبر لحقوق الإنسان للمرأة بغية القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف على أساس نوع الجنس،
وإذ تقر بالدور الحاسم للمرأة في الحفاظ على القيم الأفريقية القائمة على مبادئ المساواة والسلم والحرية والكرامة والعدالة والتضامن والديمقراطية،
وإذ تضع في الحسبان القرارات والإعلانات والتوصيات والمقررات والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية ودون الإقليمية التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بينها وبين الرجل،
وإذ تشعر بالقلق من أنه رغم تصديق غالبية الدول الأعضاء على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومواثيق دولية أخرى لحقوق الإنسان وإعلانها رسميا الالتزام بالقضاء على جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة ضد المرأة، فإن المرأة في أفريقيا لا تزال ضحية التمييز والممارسات الضارة،
وإذ تعرب عن إيمانها الراسخ بأن أي ممارسة تعرقل أو تعرض للخطر النمو الطبيعي للنساء والفتيات أو تؤثر على نمائهن الجسدي والنفسي، يجب إدانتها والقضاء عليها،
وإذ تعقد العزم على ضمان تعزيز حقوق المرأة وتحقيقها وحمايتها لتمكين المرأة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
قد اتفقت على ما يلي:
المـادة 1: التعريفات
لغرض هذا البروتوكول:
)أ) يقصد بـ "الميثاق الأفريقي" الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛
)ب) يقصد بـ "اللجنة الأفريقية" اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
)ج) يقصد بـ "المؤتمر" مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي؛
)د) يقصد بـ "الاتحاد" الاتحاد الأفريقي؛
)هـ) يقصد بـ "القانون التأسيسي" القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي؛
)و) يقصد بـ "التمييز ضد المرأة" أي تمييز أو إبعاد أو تقييد، أو أي معاملة تمييزية على أساس الجنس، تستهدف أو ينتج عنها إضعاف أو إبطال الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع ميادين الحياة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، أو تضعف أو تبطل تمتع المرأة أو ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
)ز) يقصد بـ "الممارسات الضارة" أي سلوكيات أو مواقف و/أو ممارسات تؤثر سلبا على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات مثل حقوقهن في الحياة والصحة والكرامة والتعليم وسلامة البدن؛
)ح) يقصد بـ "نيباد" الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا التي أنشأتها الجمعية العامة؛
)ط) يقصد بـ "الدول الأطراف" الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛
)ي) يقصد بـ "العنف ضد المرأة" جميع الأعمال المرتكبة ضد المرأة التي تسبب أو من شأنها أن تسبب معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو ضرر اقتصادي بما في ذلك التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال أو بفرض قيود تعسفية على المرأة أو حرمانها من الحريات الأساسية في الحياة العامة أو الخاصة سواء في أوقات السلم أو في حالة النزاعات أو الحرب؛
)ك) يقصد بـ "المرأة" الأشخاص من نوع الإناث بما في ذلك الفتيات الصغيرات.
المـادة 2: القضاء على التمييز ضد المرأة
1- ينبغي على الدول الأطراف مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة، وغيرها من التدابير، وتقوم، في هذا الصدد، بما يلي:
)أ) إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وتشريعاتها الأخرى – إذا لم يتم القيام بذلك بعد – وضمان تنفيذها على نحو فعال؛
)ب) اعتماد التدابير التشريعية والتنظيمية المناسبة، بما في ذلك تلك التدابير الرامية لمنع وكبح جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة التي تعرض صحة المرأة ورفاهيتها العامة للخطر، وتنفيذها على نحو فعال؛
)ج) إدماج منظور نوع الجنس في القرارات السياسية والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة الإنمائية، وكذلك في جميع ميادين الحياة الأخرى؛
)د) اتخاذ تدابير تصحيحية وإجراءات إيجابية في المجالات التي لا يزال التمييز يمارس فيها ضد المرأة على صعيد القانون والواقع العملي؛
)هـ) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة نحو استئصال شأفة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
2- تتعهد الدول الأطراف بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل، بهدف تحقيق القضاء على الممارسات الثقافية والعادات الضارة وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للمرأة والرجل، وذلك من خلال استراتيجيات التعليم والإعلام والتربية والاتصالات.
المـادة 3: الحق في الكرامة
1- لكل امرأة الحق في الكرامة المتأصلة في البشر، والاعتراف بحقوقها الإنسانية والقانونية وحمايتها.
2- لكل امرأة الحق في احترام شخصها، وفي تنمية شخصيتها بحرية.
3- تعتمد الدول الأطراف التدابير المناسبة بهدف حظر استغلال المرأة أو تحقيرها، وتضع هذه التدابير قيد التنفيذ الفعلي.
4- تعتمد الدول الأطراف التدابير المناسبة لضمان حماية حق كل امرأة في احترام كرامتها، وحمايتها من كافة أشكال العنف الجنسي واللفظي، وتضع هذه التدابير قيد التنفيذ الفعلي.
المـادة 4: الحق في الحياة والسلامة والأمن الشخصيين
1- لكل امرأة الحق في احترام حياتها وأمانها الشخصي. ويتعين حظر جميع أشكال الاستغلال والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2- على الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للقيام بما يلي:
(أ) سن قوانين تمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الممارسة الجنسية غير المرغوب فيها والإجبارية سواء كان هذا العنف يحدث سرا أو علنا، وتضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي؛
(ب) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى الضرورية لضمان منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والمعاقبة بشأنها والقضاء عليها؛
(ج) تحديد أسباب وآثار العنف ضد المرأة واتخاذ التدابير المناسبة لمنعه والقضاء عليه؛
(د) التعزيز الفعال لتعليم السلام من خلال المناهج الدراسية والاتصال الاجتماعي من أجل القضاء على جوانب المعتقدات والممارسات والأنماط الثابتة التقليدية والثقافية التي تضفي مشروعية على العنف ضد المرأة وتؤدي إلى تفاقم استمراره والسماح به؛
(هـ) معاقبة مقترفي العنف ضد المرأة، وتنفيذ برامج إعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء؛
(و) إنشاء آليات وخدمات تكون في المتناول لكفالة وجود إعلام فعال وإعادة تأهيل ضحايا العنف ضد المرأة وتعويضهم؛
(ز) منع الاتجار بالمرأة والتنديد به ومعاقبة مرتكبيه وحماية النساء اللاتي يتعرضن لمخاطره بصورة أكبر؛
(ح) منع إجراء أي اختبارات طبية أو علمية على المرأة دون موافقتها عن دراية؛
(ط) تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية وغيرها من الموارد الأخرى لكفالة تنفيذ ومراقبة التدابير الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه؛
(ي) ضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام، في البلدان التي مازالت تطبقها، على الحوامل والمرضعات؛
(ك) ضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق بإجراءات الحصول على وضع اللاجئ. ومنح اللاجئات الحماية الكاملة والتمتع بالضمانات المقررة بموجب القانون الدولي للاجئين، بما في ذلك وثائق الهوية وغيرها من الوثائق الأخرى.
المـادة 5: القضاء على الممارسات الضارة
تحظر الدول الأطراف وتشجب جميع أشكال الممارسات الضارة التي تؤثر على الحقوق الإنسانية للمرأة والتي تتعارض مع المعايير الدولية المعترف بها. وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة للقضاء على مثل هذه الممارسات، بما في ذلك ما يلي:
(أ) خلق وعي عام لدى جميع فئات المجتمع بشأن الممارسات الضارة من خلال الإعلام والتعليم الرسمي وغير الرسمي وبرامج التوعية؛
(ب) أن تحظر وتعاقب التشريعات على جميع أشكال تشوية الأعضاء التناسلية للإناث وتجريحها ومداوتها بالطرق الطبية وشبه الطبية وجميع الممارسات الأخرى؛ وذلك بغرض القضاء علي تلك الممارسة؛
(ج) توفير الدعم اللازم لضحايا الممارسات الضارة من خلال إتاحة خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والدعم القانوني والقضائي، والمشورة العاطفية والنفسية، والتدريب المهني، حتى يصبحن قادرات على إعالة أنفسهن؛
(د) حماية المرأة التي تتعرض لخطر الممارسات الضارة، أو لأي من أشكال العنف، أو سوء المعاملة أو التعصب.
المـادة 6: الزواج
يتعين على الدول الأطراف أن تضمن تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية واعتبارهما شريكين متساوين في الزواج. وتقوم باتخاذ التدابير التشريعية الوطنية المناسبة، لكفالة ما يلي:
(أ) عدم عقد أي زواج دون موافقة الطرفين بكامل الحرية؛
(ب) أن يكون الحد الأدنى لسن زواج المرأة هو 18 سنة؛
(ج) تشجيع الزواج الأحادي باعتباره الشكل المفضل للزواج، وضمان حماية وتعزيز حقوق المرأة في الزواج والأسرة بما في ذلك في حال العلاقات الزوجية المتعددة؛
(د) أن يحرر كل زواج كتابيا ويسجل وفقا للقوانين الوطنية لكي يعترف به قانونا؛
(هـ) أن يختار الزوج والزوجة باتفاق فيما بينهما نظام زواجهما ومكان إقامتهما؛
(و) أن يكون للمرأة المتزوجة حق الاحتفاظ باسمها الأصلي واستخدامه كما تشاء سواء بصورة مشتركة مع إسم عائلة زوجها أو على نحو منفصل؛
(ز) أن يكون للمرأة حق الاحتفاظ بجنسيتها أو اكتساب جنسية زوجها؛
(ح) أن تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق بجنسية أطفالهما إلا إذا تعارض هذا مع نص في التشريع الوطني أو مصالح الأمن القومي؛
(ط) أن تساهم المرأة والرجل بصورة مشتركة في حماية مصالح الأسرة وحماية الأطفال وتعليمهم؛
(ي) أن يكون للمرأة أثناء زواجها، الحق في اكتساب ممتلكاتها الخاصة بها وإدارتها بكامل الحرية.
المـادة 7: الانفصال والطلاق وبطلان الزواج
تقوم الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية المناسبة لضمان تمتع المرأة والرجل بنفس الحقوق في حال الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج وفي هذا الصدد، تكفل ما يلي:
(أ) يتم الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج بأمر قضائي فقط؛
(ب) تكون للمرأة والرجل نفس الحقوق في طلب الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج؛
(ج) في حالة الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج، تكون للمرأة والرجل نفس الحقوق والمسئوليات المتبادلة تجاه أطفالهما، وتكون لمصلحة الطفل الفضلى الاعتبار الأول في كل الأحوال؛
(د) في حالة الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج، يتم اقتسام الأموال المشتركة الناجمة عن الزواج بشكل منصف بين المرأة والرجل.
المـادة 8: الوصول إلى العدالة والحماية المتساوية أمام القانون
تتساوى المرأة والرجل أمام القانون ويكون لكل منهما الحق في الاستفادة من الحماية المتساوية أمام القانون. وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لكفالة ما يلي:
(أ) الاستفادة الفعلية للمرأة من الخدمات القضائية والقانونية، بما في ذلك خدمات العون القانوني؛
(ب) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة لتيسير وصول المرأة إلى الخدمات القانونية بما في ذلك خدمات العون القانوني؛.
(ج) إقامة هياكل تعليمية كافية وغيرها من الهياكل المناسبة الأخرى، مع إيلاء عناية خاصة للمرأة ولتوعية الجميع بحقوقها؛
(د) تزويد الهيئات المعنية بتنفيذ القوانين على جميع المستويات بالقدرات اللازمة بما يمكنها من التفسير السليم للمساواة على أساس نوع الجنس وتطبيقها على نحو فعال؛
(هـ) التمثيل المتكافيء للنساء في المؤسسات القضائية ومؤسسات تتفيذ القوانين؛
(و) إصلاح القوانين والممارسات الحالية القائمة على التمييز لتعزيز وحماية حقوق المرأة.
المـادة 9: الحق في المشاركة في العملية السياسية وصنع القرار
1- تتخذ الدول الأطراف تدابير إيجابية محددة لتعزيز نظام للحكم قائم على المشاركة، ومشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في العملية السياسية لبلدها، وذلك من خلال اعتماد تدابير للتمييز الإيجابي وسن التشريعات الوطنية المناسبة، وغير ذلك من التدابير، بغية كفالة ما يلي:
(أ) مشاركة المرأة في جميع الانتخابات بدون أي تمييز؛
(ب) تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل العملية الانتخابية؛
(ج) اعتبارالمرأة شريكة مساوية للرجل فيما يخص جميع مستويات وضع وتنفيذ سياسات الدولة وبرامج التنموية.
2- تضمن الدول الأطراف زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة على جميع مستويات صنع القرار.
المـادة 10: الحق في السلم
1- للمرأة حق العيش في سلام وحق المشاركة في تعزيز وصون السلام.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان المزيد من مشاركة المرأة في:
(أ) برامج تعليم السلام وثقافة السلام؛
(ب) هياكل منع النزاعات وإدارتها وتسويتها على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية والدولية؛
(ج) هياكل صنع القرارات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية والدولية المعنية بضمان الحماية الجسدية والنفسية والاجتماعية والقانونية لطالبي اللجوء واللاجئين والمشردين داخليا والعائدين وخاصة النساء منهم؛
(د) جميع الهياكل التي تنشأ لإدارة معسكرات ومخيمات طالبي اللجوء واللاجئين والعائدين والمشردين داخليا وخاصة النساء منهم؛
(هـ) جميع مناحي التخطيط والصياغة والتنفيذ بالنسبة لإعادة البناء والتأهيل في فترة ما بعد النزاعات.
3- تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لخفض الإنفاق العسكري على نحو كبير لصالح الإنفاق على التنمية الاجتماعية عامة والنهوض بالمرأة خاصة.
المـادة 11: حماية المرأة في النـزاعات المسلحة
1- تتعهد الدول الأطراف بضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة على حالات النزاعات المسلحة التي تؤثر بشكل سلبي على السكان، وبالأخص النساء منهم.
2- تتكفل الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بحماية المدنيين، في أوضاع النزاعات المسلحة بمن فيهم النساء، بغض النظر عن الفئة السكانية التي ينتمين إليها.
3- تتعهد الدول الأطراف بحماية طالبات اللجوء واللاجئات والعائدات والمشردات داخليا، من كافة أشكال العنف والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي، وضمان اعتبار أعمال العنف هذه جرائم حرب، و/أو إبادة جماعية و/أو جرائم ضد الإنسانية، وتقديم الجناة للعدالة أمام ولاية قضائية جنائية ذات أهلية.
4- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان عدم مشاركة أي طفل وخاصة الفتيات اللاتي لم يبلغن سن الـ 18 من العمر على نحو مباشر في الأعمال العدائية، وعدم تجنيد أي طفل كجندي.
المـادة 12: الحق في التعليم والتدريب
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة من أجل:
(أ) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجالي التعليم والتدريب؛
(ب) حذف التقسيمات النمطية التي من شأنها أن تديم التمييز ضد المرأة من الكتب المدرسية والمناهج الدراسية ووسائل الإعلام؛
(ج) حماية المرأة وخاصة الطفلة من جميع أشكال إساءة المعاملة، بما في ذلك التحرش الجنسي في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، وتطبيق عقوبات على مرتكبي مثل هذه الممارسات؛
(د) توفير المشروة وخدمات إعادة التأهيل للنساء اللاتي عانين من الإساءة والتحرش الجنسي؛
(هـ) إدماج منظور مراعاة نوع الجنس وتعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتدريب المدرسين، وذلك على جميع المستويات.
2- تتخذ الدول الأطراف تدابير إيجابية عملية محددة من أجل:
(أ) زيادة مستوى معرفة الكتابة والقراءة بين النساء؛
(ب) تعزيز تعليم وتدريب النساء على جميع المستويات وفي جميع مجالات التخصص، وخصوصا في ميادين العلم والثقافة؛
(ج) تعزيز التحاق الفتيات بالمدارس وغيرها من مؤسسات التدريب الأخرى، وعدم تسربهن منها، وتنظيم البرامج للنساء والفتيات اللاتي يتركن المدرسة قبل الأوان.
المـادة 13: الحقوق الاقتصادية وحقوق الرفاه الاجتماعي
تتخذ وتطبق الدول الأطراف تدابير تشريعية، وغيرها من التدابير، لكفالة تكافؤ الفرص للمرأة في العمل والتدرج والوظيفي والفرص الاقتصادية الأخرى. وفي هذا الصدد تقوم بما يلي:
(أ) تعزيز المساواة في فرص الحصول على العمل؛
(ب) تعزيز الحق في الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية للمرأة والرجل؛
(ج) ضمان الشفافية في توظيف وترقية المرأة وفصلها، ومكافحة المضايقة الجنسية في مكان العمل والمعاقبة عليها؛
(د) كفالة حرية اختيار المهنة للمرأة، وحمايتها من الاستغلال من قبل صاحب العمل بما يشكل انتهاكا واستغلالا لحقوقها الأساسية المعترف بها والمكفولة بموجب الاتفاقيات والقوانين والنظم المعمول بها؛
(هـ) تهيئة الظروف لتعزيز ودعم المهن والأنشطة الاقتصادية للمرأة، وخاصة في القطاع غير الرسمي؛
(و) إقامة نظام للحماية والضمان الاجتماعي للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، وتوعية هذا القطاع بضرورة التقيد بهذا النظام؛
(ز) تحديد سن أدنى لعمل الطفل ومنع توظيفه دون هذا السن. وحظر ومكافحة والمعاقبة على جميع أشكال استغلال الأطفال وخاصة الطفلة؛
(ح) اتخاذ التدابير اللازمة للاقرار بالقيمة الاقتصادية لعمل المرأة المنزلي؛
(ط) كفالة حصول المرأة على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، قبل الوضع وبعده، في كل من القطاعين الخاص والعام؛
(ي) ضمان المساواة في تطبيق قوانين الضرائب بين المرأة والرجل؛
(ك) الاعتراف بحق للمرأة العاملة بأجر، بالحق في الحصول على نفس العلاوات والمستحقات التي تمنح للرجال العاملين بأجر، فيما يتعلق بعلاوة الزوجة والأطفال، وكفالة تنفيذ هذا الحق؛
(ل) الاعتراف بتحمل كل من الأبوين المسؤولية الرئيسية عن تربية ونماء الأطفال، وأن الدولة والقطاع الخاص تتحمل مسؤولية ثانوية بخصوص هذه المهمة الاجتماعية؛
(م) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الفعالة لمنع استغلال أو سوء معاملة المرأة في الإعلانات والمواد الإباحية.
المـادة 14: الحقوق الصحية والإنجابية
1- تضمن الدول الأطراف احترام وتعزيز الحقوق الصحية للمرأة، بما فيها الصحة الجنسبة والإنجابية، ويشمل ذلك:
(أ) حقها في التحكم بخصوبتها؛
(ب) حقها في تقرير ما إذا كانت تريد الإنجاب أم لا، وعدد الأطفال، والمباعدة بين فترات ولادتهم؛
(ج) حقها في اختيار أي أسلوب لمنع الحمل؛
(د) حقها في حماية ذاتها وفي الحماية من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز؛
(هـ) حقها في الاطلاع على حالتها الصحية والحالة الصحية لشريكها، ولا سيما إذا كان مصابا بمرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس المناعة البشرية المكتسب/الإيدز، وذلك وفقا للمعايير وأفضل الممارسات المعترف بها دوليا؛
(و) الحق في تلقي التعليم بشأن تنظيم الأسرة.
2- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لما يلي:
(أ) أن توفر للمرأة خدمات صحية كافية بتكاليف يمكن تحملها وعلى نحو يسهل الانتفاع بها، بما في ذلك توفير برامج الإعلام والتعليم والاتصال الموجهة للنساء وخاصة الموجودات منهن في المناطق الريفية؛
(ب) إنشاء ودعم الخدمات الصحية والتغذوية للمرأة، فيما يتعلق بفترة ما قبل الوضع وبعده وأثناء الحمل والرضاعة؛
(ج) حماية الحقوق الإنجابية للمرأة وخاصة التصريح بالإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وسفاح المحارم، حيث يشكل استمرار الحمل خطرا على الصحة العقلية والبدنية للأم، أو يشكل تهديدا لحياتها وحياة الجنين.
المـادة 15: الحق في الأمن الغذائي
تضمن الدول الأطراف تمتع المرأة بالحق في غذاء كاف تتوفر فيه عناصر التغذية. وفي هذا الصدد، تتخذ التدابير المناسبة من أجل:
(أ) تمكين المرأة من الحصول على ماء الشرب النقي، وموارد الوقود المحلية، والأرض، ووسائل إنتاج غذاء تتوفر فيه عناصر التغذية؛
(ب) إقامة أنظمة كافية للإمداد والتخزين وذلك لضمان الأمن الغذائي.
المـادة 16: الحق في السكن اللائق
يكون للمرأة الحق في الحصول بالتساوي على السكن، والعيش في ظروف حياة مقبولة في بيئة صحية. ولضمان هذا الحق، تمنح الدول الأطراف للمرأة بغض النظر عن حالتها الزوجية، فرص الحصول على سكن لائق.
المـادة 17: الحق في سياق ثقافي إيجابي
1- يكون للمرأة حق العيش في محيط ثقافي إيجابي والمشاركة على جميع المستويات في تحديد السياسيات الثقافية.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان مشاركة المرأة في وضع السياسات الثقافية على جميع المستويات.
المـادة 18: الحق في بيئة صحية مستدامة
1- يكون للمرأة الحق في العيش في بيئة صحية مستدامة.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة من أجل:
(أ) ضمان مشاركة أكبر للمرأة في تخطيط البيئة وإدارتها والحفاظ عليها، وفي الاستخدام المتسدام للموارد الطبيعية على جميع المستويات؛
(ب) تعزيز البحث والاستثمار في مصادر جديدة للطاقة قابلة للتجدد وفي التكنولوجيات المناسبة، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات، وتسهيل حصول المرأة عليها ومشاركتها في التحكم بها؛
(ج) حماية أنظمة المعرفة المحلية لنساء السكان الأصليين والتمكين من تنميتها؛
(د) ضمان اتباع معايير مناسبة في تخزين النفايات السامة ونقلها والتخلص منها.
المـادة 19: الحق في التنمية المستدامة
للمرأة حق التمتع الكامل بالتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، من أجل:
(أ) إدماج منظور نوع الجنس في الإجراءات الوطنية للتخطيط التنموي؛
(ب) ضمان مشاركة المرأة على جميع المستويات في صياغة السياسات والبرامج التنموية واتخاذ القرارات بشأنها وتنفيذ تلك السياسات والبرامج وتقييمها؛
(ج) تعزيز حصول المرأة على الموارد الإنتاجية، مثل الأرض، وسيطرتها عليها وضمان حقها في الملكية؛
(د) تعزيز فرص حصول المرأة على القروض والتدريب وتنمية المهارات، وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الريفية والحضرية، من أجل توفير نوعية أعلى من الحياة للمرأة، وخفض مستوى الفقر بين النساء؛
(هـ) أخذ مؤشرات التنمية البشرية في الاعتبار، وخاصة ما يتعلق منها بالمرأة عند وضع سياسات وبرامج التنمية؛
(و) ضمان تقليل آثار السلبية للعولمة، وأية آثار عكسية تترتب على تنفيذ السياسات والبرامج التجارية والاقتصادية، بالنسبة للمرأة إلى أدنى درجة.
المـادة 20: حقوق الأرامل
تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات القانونية، المناسبة لضمان تمتع الأرامل بجميع حقوق الإنسان من خلال تنفيذ الأحكام التالية:
(أ) عدم إخضاع الأرامل للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو المذلة؛
(ب) أن تصبح الأرامل بصورة آلية، وليات الأمور الحقيقيات لأطفالهن بعد وفاة أزواجهن، ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة ورفاهية الأطفال؛
(ج) يكون للأرملة حق الزواج من جديد وبالشخص الذي تختاره.
المادة 21: الحق في الإرث
1- يكون للأرملة الحق في حصة عادلة من إرث ممتلكات زوجها. ويكون للأرملة الحق في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية. غير أنها إذا تزوجت من جديد تحتفظ بهذا الحق لو كان البيت ملكا لها أو ورثته.
2- يكون للنساء والرجال الحق في إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة.
المـادة 22: الحماية الخاصة للمسنات
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) توفير الحماية للمسنات واتخاذ تدابير محددة تناسب احتياجاتهن البدنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تيسير حصولهن على فرص العمل والتدريب المهني؛
(ب) كفالة حق المسنات في السلامة من العنف، بما في ذلك الإساءة الجنسية والتمييز على أساس السن وحقهن في المعاملة بكرامة.
المـادة 23: الحماية الخاصة للمعوقات
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) كفالة حماية المعوقات واتخاد تدابير محددة تناسب احتياجاتهم البدنية والاقتصادية والاجتماعية، لتيسير حصولهن على فرص العمل والتدريب المهني، وكذلك مشاركتهن في عملية صنع القرار؛
(ب) كفالة حق المعوقات في السلامة من العنف، بما في ذلك الإساءة الجنسية والتمييز على أساس العجز وحقهن في المعاملة بكرامة.
المـادة 24: حماية خاصة للنساء في ظروف صعبة
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) ضمان حماية للنساء الفقيرات وربات الأسر، بما في ذلك النساء ضمن المجموعات السكانية المهمشة وتهيئة بيئة مناسبة لظروفهن واحتياجاتهن المادية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة؛
(ب) ضمان حق الحامل أو المرضعة أو المحتجزة بتهيئة بيئة مناسبة تلائم ظروفها وكفالة حقها في المعاملة بكرامة.
المـادة 25: التعويضات
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) توفير التعويضات المناسبة لأي امرأة تم انتهاك حقوقها أو حرياتها المعترف بها في هذا البروتوكول؛
(ب) ضمان أن تتولى تحديد هذه التعويضات سلطات قضائية أو إدارية أو تشريعية مؤهلة، أو أية سلطة مؤهلة أخرى ينص عليها القانون.
المـادة 26: التنفيذ والمراقبة
1- تضمن الدول الأطراف تنفيذ هذا البروتوكول على الصعيد الوطني، وطبقا للمادة 62 من الميثاق الأفريقي، تدرج في تقاريرها الدورية التي تقدمها بيانات حول التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها من أجل التحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول.
2- تلتزم الدول الأطراف باعتماد كل التدابير اللازمة وتوفير الموارد المالية المناسبة وغير ذلك من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفعال للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول.
المـادة 27: التفسير
توكل إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مهمة التفسير فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ هذا البروتوكول.
المـادة 28: التوقيع والتصديق والانضمام
1- يعرض هذا البروتوكول على الدول الأطراف للتوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه وفقا لإجراءاتها الدستورية.
2- تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
المـادة 29: الدخول حيز النفاذ
1- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة.
2- بالنسبة لكل دولة طرف تنضم إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيز النفاذ، يصبح البروتوكول ساري المفعول بتاريخ إيداع وثيقة الانضمام من جانب هذه الدولة.
3- يبلغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جميع الدول الأعضاء بدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.
المـادة 30: التعديل والمراجعة
1- يجوز لأي دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل هذا البروتوكول أو مراجعته.
2- تقدم مقترحات التعديل والمراجعة كتابيا إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي يتكفل بنقل المقترحات، بصيغتها التي وصلتها، إلى الدول الأطراف في غضون ثلاثين يوما من تاريخ استلامها.
3- تقوم الجمعية العامة بناء على رأي اللجنة الأفريقية ببحث هذه المقترحات في غضون سنة واحدة بعد إبلاغ الدول الأطراف بالأمر وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة.
4- تعتمد الجمعية العامة مقترحات التعديلات أو المراجعة بالإجماع وإن تعذر ذلك، فبالأغلبية البسيطة.
5- يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف تقبله بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ استلام رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إشعار القبول.
المـادة 31: وضع هذا البروتوكول
ليس في هذا البروتوكول ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاه لحقوق المرأة تتضمنها التشريعات الوطنية للدول الأطراف، أو ترد في أي اتفاقيات أو معاهدات أو اتفاقات إقليمية أو قارية أو دولية تطبق في هذه الدول الأطراف.
المـادة 32: أحكام مؤقتة
تتولى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مسائل التفسير فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ هذا البروتوكول إلى حين إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
_______________________
* ترجمة غير رسمية.