top of page
الوثائق الأوروبية

ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي

 

بدأ العمل به في ديسمبر 2000


الإعلان الرسمي

يعلن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية النص الرسمي التالي كميثاق للحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.تحرر في نيس في السابع من ديسمبر 2000عن البرلمان الأوروبيعن مجلس الاتحاد الأوروبيعن اللجنة الأوروبية

تمهيد

إن شعوب أوروبا – وهي تنشأ اتحاداً أوثق فيما بينها – تعتزم التشارك في مستقبل آمن قائم على القيم المشتركة.وإدراكاً لتراثه الروحي والأخلاقي – يتأسس الاتحاد على القيم العامة التي لا تتجزأ للكرامة الإنسانية والحرية والمساواة والتضامن؛ على أساس مبادئ الديموقراطية وسلطان القانون، ويضع الفرد في القلب من أنشطته بالاعتراف بالمواطنة للاتحاد، وبخلق مساحة للحرية والأمن والعدل.يسهم الاتحاد في المحافظة على تنمية هذه القيم المشتركة، بينما يحترم تنوع ثقافات وتقاليد شعوب أوروبا، وكذلك الهويات القومية للدول الأعضاء، وتنظيم سلطاتها العامة على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، وينشد تشجيع التنمية المتوازنة والمستمرة، ويضمن حرية الحركة بالنسبة للأشخاص والسلع والخدمات ورأس المال، وحرية إقامة علاقات الصداقة.ومن أجل هذا الهدف – يكون من الضروري تقوية حماية الحقوق الأساسية في ضوء تغيرات المجتمع، والتقدم الاجتماعي، والتطورات العلمية والتكنولوجية بجعل تلك الحقوق أكثر وضوحاً في الميثاق.ويجدد هذا الميثاق تأكيده – بالاحترام الواجب لسلطات ووظائف المجتمع والاتحاد، ومبدأ المشاركة في القرار – على الحقوق الناشئة على وجه الخصوص عن التقاليد الدستورية والالتزامات الدولية المشتركة بين الدول الأعضاء، والمعاهدة بشأن الاتحاد الأوروبي، ومعاهدات المجتمع، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمواثيق الاجتماعية التي يتبناها المجتمع والمجلس الأوروبي، وقانون الدعوى لمحكمة العدل للمجتمعات الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.إن التمتع بهذه الحقوق يستلزم مسئوليات وواجبات نحو الأشخاص الآخرين والمجتمع الإنساني وأجيال المستقبل.ولهذا يقر الاتحاد بالحقوق والحريات والمبادئ الواردة فيما يلي.

الفصل الأول: الكرامة مادة 1
الكرامة الإنسانية

الكرامة الإنسانية مقدسة، ويجب احترامها وحمايتها.

مادة 2
الحق في الحياة

1- كل شخص له الحق في الحياة.2- لا يحكم على أي شخص بعقوبة الإعدام أو يتم إعدامه.

مادة 3
حق الشخص في السلامة

1- لكل شخص الحق في احترام سلامته البدنية والعقلية.2- في مجال الطب وعلم الأحياء – يجب احترام ما يلي على وجه الخصوص:- الموافقة الحرة والمعلومة للشخص المعني – طبقاً للإجراءات التي يضعها القانون،- حظر الممارسات التي تتعلق بتحسن النسل – وخاصة تلك التي تهدف إلى انتقاء الأشخاص،- حظر جعل جسم الإنسان وأجزائه مصدراً للكسب المالي،- حظر الاستنساخ التناسلي البشري.

مادة 4
حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة

لا يخضع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة.

مادة 5
حظر الاسترقاق والعمل بالإكراه

1- لا يجوز استرقاق أي شخص أو استعباده.2- لا يجوز أن يطلب من أي شخص أن يؤدي عملاً قسراً أو كرهاً.3- يحظر الاتجار في البشر.

مادة 6
الحق في الحرية والأمن

لكل شخص الحق في الحرية والأمن.

مادة 7
احترام الحياة الخاصة والحياة العائلية

لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وحياته العائلية وبيته واتصالاته.

مادة 8
حماية البيانات الشخصية

1- لكل شخص الحق في حماية البيانات الشخصية التي تتعلق به.2- يجب أن تعامل مثل هذه البيانات على نحو ملائم لأغراض محددة، وعلى أساس موافقة الشخص المعني، أو على أساس مشروع يحدده القانون، ويكون لكل شخص الحق في الوصول إلى البيانات التي تم جمعها وتتعلق به، وحق الحصول عليها صحيحة.3- يخضع الإذعان لهذه القواعد لرقابة هيئة مستقلة.

مادة 9
الحق في الزواج والحق في تكوين أسرة

يكفل الحق في الزواج والحق في تكوين أسرة وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذه الحقوق.

مادة 10
حق الفكر والضمير والديانة

1- كل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق الحرية في تغيير الديانة، أو العقيدة، وحرية إعلان الديانة أو العقيدة والتعبد والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، إما بمفرده، أو بالاجتماع مع الآخرين، وإما بشكل علني أو بشكل سري.
2- إقرار الحق في عدم الاشتراك في الحروب وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذا الحق.

مادة 11
حرية التعبير والمعلومات

1- لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء، وتلقي ونقل المعلومات والأفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود.
2- تحترم الحرية وتعددية وسائل الإعلام.

مادة 12
حرية التجمع وحرية تكوين الاتحادات

1- لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي وحرية الاتحاد على كافة المستويات – وخاصة في المسائل السياسية والتجارية والنقابية والمدنية والتي تتضمن حق أي إنسان في تكوين والانضمام إلى النقابات المهنية لحماية مصالحه.
2- تسهم الأحزاب السياسية على المستوى النقابي في التعبير عن الإرادة السياسية لأعضاء النقابة.

مادة 13
حرية الفنون والعلوم

تكون الفنون والبحث العلمي حرة من القيود، وتحترم الحرية الأكاديمية.

مادة 14
الحق في التعليم

1- لكل إنسان الحق في التعليم والحصول على التدريب المهني والمستمر.
2- يشمل هذا الحق إمكانية تلقي تعليم إلزامي بالمجان.
3- تحترم حرية إنشاء مؤسسات تعليمية بالاحترام الواجب لمبادئ الديموقراطية، وحق الآباء في ضمان أن التعليم والتدريس لأطفالهم يتفق مع اعتقادهم الديني والفلسفي والتربوي وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذه الحرية وهذا الحق.

المادة 15
حرية اختيار مهنة والحق في الارتباط بعمل

1- لكل إنسان الحق في الارتباط بعمل وممارسة مهنة يختارها أو يقبلها بحرية.
2- لكل مواطن بالاتحاد حرية البحث عن الوظيفة والعمل وممارسة حق الإنشاء، وتوفير الخدمات في أي دولة عضو.
3- يكون لمواطني البلاد الأخرى المصرح لهم بالعمل في أقاليم الدول الأعضاء الحق في ظروف عمل مساوية لتلك الخاصة بمواطني الاتحاد.

مادة 16
الحق في إدارة عمل تجاري

يتم إقرار حرية إدارة عمل تجاري وفقاً لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية.

مادة 17
الحق في الملكية

1- لكل إنسان الحق في امتلاك واستخدام والتصرف في توريث ممتلكاته التي حصل عليها بشكل قانوني، ولا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا للمصلحة العامة، وفي الحالات وبموجب الشروط التي ينص عليها القانون، ويخضع ذلك للتعويض العادل الذي يدفع له في الوقت المناسب تعويضاً عن خسارته، ويجوز أن ينظم القانون استخدام الممتلكات بما تقتضيه المصلحة العامة.
2- تتم حماية الملكية الفكرية.

مادة 18
الحق في اللجوء

يكفل حق اللجوء بالاحترام الواجب لقواعد اتفاقية جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وبروتوكول 31 يناير 1967 الذي يتعلق بوضع اللاجئين وطبقاً للمعاهدة التي تنشأ المجتمع الأوروبي.

مادة 19
الحماية في حالة الفصل أو الترحيل أو التسليم

1- تحظر حالات الترحيل الجماعي.
2- لا يجوز فصل أو إبعاد أو تسليم أي شخص إلى دولة إذا كان هناك خطر شديد بتعرضه لعقوبة الإعدام، أو التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية المهينة.

الفصل الثالث: المساواة
مادة 20
المساواة أمام القانون

يتساوى الجميع أمام القانون.

مادة 21
عدم التمييز

1- يخطر أي تمييز قائم على أي سبب مثل الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو السمات الأجنبية أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الانتساب إلى أقلية قومية أو بسبب الممتلكات أو الميلاد أو الإعاقة أو السن أو التوجه الجنسي.
2- في نطاق تطبيق المعاهدة التي تنشئ المجتمع الأوروبي، والمعاهدة بشأن الاتحاد الأوروبي ودون الإخلال بالأحكام الخاصة لتلك المعاهدات – يحظر أي تمييز على أساس الجنسية.

مادة 22
الاختلاف الثقافي والديني واللغوي

يحترم الاتحاد الاختلاف الثقافي والديني واللغوي.

مادة 23
المساواة بين الرجال والنساء

تكفل المساواة بين الرجال والنساء في كافة المجالات بما في ذلك الوظيفة والعمل والأجر،
ولا يمنع مبدأ المساواة المحافظة على أو تبني الإجراءات التي تكفل مزايا معينة لصالح الجنس الأقل تمثيلاً.

مادة 24
حقوق الطفل

1- يكون للأطفال الحق في الحماية والرعاية كما تتطلب مصلحتهم، ويجوز لهم أن يعبروا عن وجهات نظرهم بحرية، وتؤخذ وجهات النظر هذه في الاعتبار بشأن المسائل التي تخصهم وفقاً لأعمارهم ونضجهم.
2- في كافة الأفعال التي تتعلق بالأطفال – سواء اتخذتها السلطات العامة أو المؤسسات الخاصة – يجب أن تؤخذ مصالح الطفل في الاعتبار الأول، ويكون لكل طفل الحق في الحفاظ على علاقة شخصية واتصال مباشر مع والديه على نحو منتظم ما لم يكن ذلك يخالف مصلحته.

مادة 25
حق كبار السن

يقر الاتحاد ويحترم حقوق كبار السن في أن يحيوا حياة كريمة ومستقلة، والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية.

مادة 26
اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة

يقر الاتحاد ويحترم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفادة من الإجراءات التي وضعت لضمان استقلالهم وتكاملهم الاجتماعي والمهني والمشاركة في حياة المجتمع.

الفصل الرابع: التضامن
مادة 27
حق العمال في الحصول على المعلومات والتشاور داخل نطاق الالتزام

يكفل للعمال أو ممثليهم – المعلومات والتشاور في الوقت المناسب في الحالات وطبقاً للشروط التي ينص عليها قانون المجتمع، والقوانين والممارسات المحلية.

مادة 28
الحق في عقد الصفقات والعمل الجماعي

يكون للعمال وأصحاب العمل – أو منظماتهم الخاصة بهم – طبقاً لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية – حق التفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعية على المستويات الملائمة، وفي حالة تعارض المصالح يكون لهم الحق في اتخاذ إجراء جماعي للدفاع عن مصالحهم بما في ذلك الإضراب.

مادة 29
حق الحصول على خدمات التوظيف

لكل إنسان الحق في الحصول على خدمات توظيف مجانية.

مادة 30
الحماية في حالة الفصل التعسفي

لكل عامل الحق في الحماية ضد الفصل التعسفي – طبقاً لقانون المجتمع، والقوانين والممارسات المحلية.

مادة 31
ظروف العمل العادلة

1- لكل عامل الحق في ظروف عمل تحترم صحته وسلامته وكرامته.
2- لكل عامل الحق في تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، وفترة سنوية مدفوعة الأجر.

مادة 32
حظر عمل الطفل وحماية الشباب أثناء العمل

يحظر تشغيل الأطفال، ولا يجوز أن يكون الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل أقل من الحد الأدنى لسن التخرج في المدرسة، دون الإخلال بمثل هذه القواعد مثلما يكون مناسباً للشباب وباستثناء القيود المحدودة، ويجب أن يتمتع الشباب الذين يلتحقون بالعمل بظروف عمل مناسبة لأعمارهم، ويجب حمايتهم ضد الاستغلال الاقتصادي، وأي عمل من المحتمل أن يضر بسلامتهم أو صحتهم أو نموهم البدني أو العقلي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، أو يتعارض مع تعليمهم.

مادة 33
الحياة العائلية والمهنية

1- تتمتع الأسرة بالحماية القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
2- للتوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية – يكون لكل إنسان الحق في الحماية من الفصل لسبب يتعلق بالأمومة، والحق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وإجازة بعد الولادة، أو تبني طفل.

مادة 34
الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية

1- يقر الإتحاد ويحترم الحق في إعانات الضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية التي توفر الحماية في حالات مثل الأمومة، والمرض، وإصابات العمل، والعوز أو الشيخوخة، وفي حالة فقد الوظيفة وفقاً للقواعد التي يضعها قانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية.
2- يكون من حق أي شخص يقيم ويتنقل بشكل قانوني داخل نطاق الاتحاد الأوروبي الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي والمزايا الاجتماعية وفقاً لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية.
3- لمكافحة الحرمان الاجتماعي والفقر – يقر الاتحاد ويحترم الحق في الحصول على المعونة الاجتماعية، ومعونة الإسكان من أجل ضمان حياة لائقة لكل أولئك الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية وفقاً للقواعد التي يضعها قانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية.

مادة 35
الرعاية الصحية

لكل إنسان الحق في الحصول على الرعاية الصحية الوقائية، والحق في الاستفادة من العلاج الطبي، بموجب الشروط التي تضعها القوانين والممارسات المحلية، ويكفل مستوى عال من حماية صحة الإنسان في تحديد وتنفيذ كافة سياسات وأنشطة الاتحاد.

مادة 36
الحصول على خدمات المنفعة الاقتصادية العامة

يقر الاتحاد ويحترم الحصول على خدمات المنفعة الاقتصادية العامة كما تنص القوانين والممارسات المحلية، وفقاً للمعاهدة التي شرعها المجتمع الأوروبي، من أجل تنمية التماسك الاجتماعي والإقليمي للاتحاد.

مادة 37
الحماية البيئية

يجب إدراج وضمان مستو عال من الحماية البيئية وتحسين الجودة البيئية في سياسات الاتحاد وفقاً لمبدأ التنمية المستمرة.

مادة 38
حماية المستهلك

تضمن سياسات الاتحاد مستوى عال من حماية المستهلك.

الفصل الخامس: حقوق المواطنين
مادة 39
الحق في التصويت والترشيح في انتخابات البرلمان الأوروبي

1- يكون لكل مواطن في الاتحاد حق التصويت والترشيح في انتخابات البرلمان الأوروبي في الدولة العضو التي يقيم فيها بموجب نفس الشروط التي تطبق على مواطني تلك الدولة.
2- يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بالتصويت العام المباشر في اقتراع حر أو سري.

مادة 40
الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية

يكون لكل مواطن في الاتحاد حق التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية في الدولة العضو التي يقيم فيها بموجب نفس الشروط التي تطبق على مواطني تلك الدولة.

مادة 41
الحق في الإدارة الجيدة

1- يكون لكل شخص الحق في أن تعالج شئونه بنزاهة، وعلى نحو ملائم، وفي خلال وقت معقول من قبل مؤسسات وهيئات الاتحاد.
2- ويشمل هذا الحق:
- حق كل شخص في الاستماع إليه قبل اتخاذ أي إجراء غير ملائم قد يؤثر عليه.
- حق كل شخص في الحصول على المستندات الخاصة به، مع احترام المصالح المشروعة للسرية المهنية والتجارية.
- التزام الإدارة بإبداء أسباب قراراتها.
3- يكون لكل شخص الحق في أن يعوضه المجتمع عن أي ضرر تسببه مؤسساته أو موظفيها عند أداء واجباتهم وفقاً للمبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول الأعضاء.
4- يجوز لأي شخص أن يكتب لمؤسسات الاتحاد بإحدى لغات المعاهدات، ويجب أن يتلقى رداً بنفس اللغة.

مادة 42
الحق في الحصول على المستندات

يكون من حق أي مواطن بالاتحاد، وأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو له مكتب مسجل في دولة عضو الحصول على مستندات البرلمان الأوروبي أو المجلس أو اللجنة.

مادة 43
محقق الشكاوى

يكون من حق أي مواطن بالاتحاد وأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو له مكتب مسجل في دولة عضو أن يرفع إلى محقق الشكاوى بالاتحاد قضايا سوء الإدارة في أنشطة مؤسسات أو هيئات المجتمع، باستثناء محكمة العدالة، والمحكمة الابتدائية اللتان تعملان بصفتهم القضائية.

مادة 44
الحق في تقديم التماس

يكون من حق أي مواطن بالاتحاد وأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو له مكتب مسجل في دولي عضو أن يقدم التماساً للبرلمان الأوروبي.

مادة 45
حرية الحركة والإقامة

1- لكل مواطن بالاتحاد الحق في الحركة والإقامة بحرية داخل إقليم الدول الأعضاء.
2- يجوز منح حرية الحركة والإقامة – وفقاً للمعاهدة التي شرعها المجتمع الأوروبي – لمواطني الدول الأخرى المقيمين بشكل قانوني في إقليم دولة عضو.

مادة 46
الحماية الدبلوماسية والقنصلية

لكل مواطن بالاتحاد الحق في الحماية – في إقليم دولة أخرى يكون مواطناً فيها وليس بها تمثيل – من قبل الجهات الدبلوماسية أو القنصلية لأي دولة عضو طبقاً لنفس الشروط التي تطبق على مواطني تلك الدولة العضو.

الفصل الخامس: العدالة
مادة 47
الحق في وسائل فعالة ومحاكمة عادلة

يكون من حق أي إنسان تنتهك حقوقه وحرياته التي يكفلها قانون الاتحاد الحق في وسائل فعالة أمام المحكمة، وفقاً للشروط التي تضعها هذه المادة، ويكون من حق أي إنسان محاكمة عادلة وعلنية في خلال وقت معقول من قبل محكمة عادلة ومستقلة ينشئها القانون مسبقاً، ويكون لأي إنسان إمكانية المشورة والدفاع والتمثيل، وتتاح المعونة القانونية لأولئك الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية بالقدر الذي تكون مثل هذه المعونة لازمة لضمان الوصول إلى العدالة.

مادة 48
افتراض البراءة وحق الدفاع

1- كل شخص يتهم يفترض أنه برئ وحتى يثبت أنه مذنب طبقاً للقانون.
2- يكفل احترام حقوق الدفاع لأي شخص يوجه له اتهام.

مادة 49
مبادئ الشرعية وتناسب الجرائم والعقوبات

1- لا يعتبر أي شخص مذنباً بأي جريمة بسبب أي فعل أو إهمال لم يكن يشكل جريمة بموجب القانون المحلي أو القانون الدولي حين ارتكابه، ولا تفرض عقوبة أشد من التي كانت واجبة التطبيق وقت ارتكاب الجريمة، وإذا نص القانون على عقوبة أخف – بعد ارتكاب الجريمة – تطبق تلك العقوبة.
2- لا تخل هذه المادة بمحاكمة وعقاب أي شخص عن أي فعل أو إهمال كان – وقت ارتكابه – مجرماً طبقاً للمبادئ العامة التي تقرها الدول.
3- يجب أن تتناسب شدة العقوبات مع الجريمة.

مادة 50
الحق في عدم المحاكمة أو العقوبة مرتين في إجراءات جنائية عن نفس الجريمة

لا يكون أي شخص عرضة للمحاكمة أو العقوبة مرة أخرى في إجراءات جنائية عن جريمة تمت تبرئته أو إدانته بالفعل بشكل نهائي داخل نطاق الاتحاد طبقاً ووفقاً للقانون.

الفصل السابع: أحكام عامة
مادة 51

1- توجه أحكام هذا الميثاق إلى مؤسسات وهيئات الاتحاد – مع وضع الاعتبار الواجب لمبدأ المشاركة في القرار – وإلى الدول الأعضاء فقط عند تنفيذ قانون الاتحاد، وبناء على ذلك يحترمون الحقوق، ويتقيدون بالمبادئ، ويشجعون على تطبيقها وفقاً لسلطاتها.
2- لا ينشئ هذا الميثاق أي سلطة أو مهمة جديدة للمجتمع أو الاتحاد أو يعدل السلطات والمهام التي تحددها المعاهدات.

مادة 52
نطاق الحقوق المكفولة

1- يجب أن ينص القانون على أي تقييد بشأن ممارسة الحقوق والحريات التي يقرها هذا الميثاق، ويجب احترام جوهر تلك الحقوق والحريات، وفقاً لمبدأ التناسب – يجوز وضع القيود فقط إذا كانت لازمة وتفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة التي يقرها الاتحاد، أو الحاجة لحماية حقوق وحريات الآخرين.
2- تمارس الحقوق التي يقرها هذا الميثاق والتي تقوم على أساس معاهدات المجتمع أو المعاهدة بشأن الاتحاد الأوروبي بموجب الشروط وفي نطاق القيود التي تحددها تلك المعاهدات.
3- بقدر ما يتضمن هذا الميثاق من حقوق والتي تتطابق مع الحقوق التي تكفلها اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية – يكون مفهوم ونطاق تلك الحقوق هو نفس المفهوم والنطاق الذي تضعه الاتفاقية المذكورة، ولا يمنع هذا الحكم قانون الاتحاد من أن يوفر حماية أوسع.

مادة 53
مستوى الحماية

لا يفسر أي شئ في هذا الميثاق على أنه يقيد أو يؤثر بشكل معاكس على حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها – في مجالات تطبيقها – قانون الاتحاد، والقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية التي يكون الاتحاد أو المجتمع أو كافة الدول الأعضاء طرفاً فيها بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودساتير الدول الأعضاء.

مادة 54
حظر إساءة استخدام الحقوق

لا يفسر أي شئ في هذا الميثاق على أنه يتضمن أي حق للمشاركة في أي نشاط أو للقيام بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات التي يقرها هذا الميثاق أو إلى تقييدها إلى حد أكبر من التي ينص عليها فيه.
_______________________
* بسيوني، محمد شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

 

اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا
روما في 4 نوفمبر 1950

الحكومات الموقعة أدناه، باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا مراعاة منها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م.وحيث أن هذا الإعلان العالمي يهدف إلى ضمان العالمية والاعتراف الفعال ورعاية الحقوق الموضحة به.وحيث أن مجلس أوروبا يهدف إلى تحقيق اتحاد أوثق بين أعضائه، وأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحقيق المزيد منها أحد وسائل بلوغ هذا الهدف.وتجديدا لتأكيد إيمانها العميق بهذه الحريات الأساسية التي تعد أساس العدالة والسلام في العالم، وأن أفضل ما تصان به، من ناحية، ديمقراطية سياسية فعالة، ومن ناحية أخرى، فهم مشترك يرعى حقوق الإنسان التي ترتكز تلك الحريات عليها.فقد عقدت عزيمتها، بوصفها حكومات لدول أوروبية تسودها وحدة فكرية ذات تراث مشترك من الحرية والمثل والتقاليد السياسية واحترام القانون، على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التنفيذ الجماعي لبعض الحقوق الواردة في الإعلان العالمي.واتفقت على ما يلي:

المادة 1

تضمن الأطراف السامية المتعاقدة لكل إنسان يخضع لنظامها القانوني الحقوق والحريات المحددة في القسم الأول من هذه المعاهدة.

القسم الأول
المادة 2

1- حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة.2- لا يعتبر القتل مخالفا لحكم هذه المادة إذا وقع نتيجة استخدام القوة التي لا تتجاوز حالة الضرورة:أ- للدفاع عن أي شخص ضد عنف غير مشروع.ب- إلقاء القبض على شخص تنفيذا لقرار مشروع، أو لمنع شخص مقبوض عليه وفقا لأحكام القانون من الهرب.ج- لاتخاذ الإجراءات المشروعة التي تهدف إلى قمع الشغب أو الخروج عن السلطة الشرعية.

المادة 3

لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة.

المادة 4

1- لا يجوز استرقاق أو تسخير أي إنسان.2- لا يجوز أن يطلب من أي إنسان أداء عمل جبراً أو سخرة.3- لا يشمل اصطلاح "جبرا أو سخرة" في نطاق تطبيق هذه المادة ما يلي:أ- أي عمل يطلب إنجازه في الظروف المعتادة طبقا لنصوص المادة الخامسة من هذه المعاهدة أو خلال الإفراج عنه تحت شرط.ب- أي خدمة لها صفة عسكرية، أو أي خدمة بديلة للخدمة العسكرية بالنسبة لمن يأبى ضميرهم الاشتراك في الحرب في الدول التي تسمح لهم بذلك.ج- أي خدمة تطلب في حالة الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع أو رخاءه.د- أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية المعتادة.

المادة 5

1- كل إنسان له حق الحرية والأمن لشخصه. ولا يجوز حرمان أي إنسان من حريته إلا في الأحوال الآتية، ووفقاً للإجراءات المحددة في القانون:أ- حبس شخص بناء على محاكمة قانونية أمام محكمة مختصة.ب- إلقاء القبض على شخص أو حبسه لمخالفته أمراً صادراً من محكمة طبق القانون لضمان تنفيذ أي التزام محدد في القانون.ج- إلقاء القبض على شخص أو حجزه طبقاً للقانون بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة بناء على اشتباه معقول في ارتكابه جريمة، أو عندما يعتبر حجزه أمراً معقولاً بالضرورة لمنعه من ارتكاب الجريمة أو الهروب بعد ارتكابها.د- حجز حدث وفقاً للنظام القانوني بهدف الإشراف على تعليمه، أو بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة.هـ - حجز الأشخاص طبقاً للقانون لمنع انتشار مرض معد، أو الأشخاص ذوي الخلل العقلي، أو مدمني الخمور أو المخدرات، أو المتشردين.و- إلقاء القبض على شخص أو حجزه لمنع دخوله غير المشروع إلى أرض الدولة، أو شخص تتخذ ضده فعلاً إجراءات إبعاده أو تسليمه.2- كل من يلقى القبض عليه يخطر فورا ـ وبلغة يفهمها ـ بالأسباب التي قبض عليه من أجلها والتهم الموجهة إليه.3- أي شخص يلقى القبض عليه أو يحجز وفقا لنص الفقرة 1/ج من هذه المادة يقدم فوراً إلى القاضي أو أي موظف آخر مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية، ويقدم للمحاكمة خلال فترة معقولة أو يفرج عنه مع الاستمرار في المحاكمة. ويجوز أن يكون الإفراج مشروطاً بضمانات لحضور المحاكمة.4- أي شخص يحرم من حريته بالقبض عليه أو حجزه له حق اتخاذ الإجراءات التي يتقرر بها بسرعة مدى شرعية القبض عليه أو حجزه بمعرفة محكمة، ويفرج عنه إذا لم يكن حجزه مشروعاً.5- لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف لأحكام هذه المادة حق وجوبي في التعريض.

المادة 6

1- لكل شخص ـ عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إليه ـ الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون.ويصدر الحكم علنياً. ويجوز منع الصحفيين والجمهور من حضور كل الجلسات أو بعضها حسب مقتضيات النظام العام أو الآداب أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي. أو عندما يتطلب ذلك مصلحة الصغار أو حماية الحياة الخاصة للأطراف. وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك ضرورة قصوى في ظروف خاصة حيث تكون العلنية ضارة بالعدالة.2- كل شخص يتهم في جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته طبقاً للقانون.3- لكل شخص يتهم في جريمة الحقوق الآتية كحد أدنى:أ- إخطاره فورا ـ وبلغة يفهمها وبالتفصيل ـ بطبيعة الاتهام الموجه ضده وسببه.ب- منحه الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه.ج- تقديم دفاعه بنفسه، أو بمساعدة محام يختاره هو، وإذا لم تكن لديه إمكانيات كافية لدفع تكاليف هذه المساعدة القانونية، يجب توفيرها له مجاناً كلما تطلبت العدالة ذلك.د- توجيه الأسئلة إلى شهود الإثبات، وتمكينه من استدعاء شهود نفي وتوجيه الأسئلة إليهم في ظل ذات القواعد كشهود الإثبات.هـ- مساعدته بمترجم مجانا إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستعملة في المحكمة.

المادة 7

1- لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه فعلا أو الامتناع عن فعل لم يكن يعتبر وقت وقوع الفعل أو الامتناع جريمة في القانون الوطني أو القانون الدولي. ولا يجوز توقيع عقوبات أشد من تلك المقررة وقت ارتكاب الجريمة.2- لا تخل هذه المادة بمحاكمة أو عقوبة أي شخص بسبب ارتكابه فعلاً أو امتناعه عن فعل يعتبر وقت فعله أو الامتناع عن فعله جريمة وفقا للمبادئ العامة للقانون في الأمم المتحضرة.

المادة 8

1- لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته.2- لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 9

1- لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة. هذا الحق يشمل حرية تغيير الدين أو العقيدة، وحرية إعلان الدين أو العقيدة بإقامة الشعائر والتعليم والممارسة والرعاية، سواء على انفراد أو بالاجتماع مع آخرين، بصفة علنية أو في نطاق خاص.2- تخضع حرية الإنسان في إعلان ديانته أو عقيدته فقط للقيود المحددة في القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور وحماية النظام العام والصحة والآداب أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 10

1- لكل إنسان الحق في حرية التعبير. هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقى وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية. وذلك دون إخلال بحق الدولة في تطلب الترخيص بنشاط مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والسينما.2- هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء.

المادة 11

1- لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه.2- لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك المحددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي، وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تمنع هذه المادة من فرض قيود قانونية على ممارسة رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة في الدولة لهذه الحقوق.

المادة 12

للرجل والمرأة في سن الزواج حق التزوج وتكوين أسرة وفقاً للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا الحق.

المادة 13

لكل إنسان انتهكت حقوقه وحرياته المحددة في هذه المعاهدة الحق في وسيلة انتصاف فعالة أمام سلطة وطنية، ولو كان هذا الانتهاك قد وقع من أشخاص يعملون بصفة رسمية.

المادة 14

يكفل التمتع بالحقوق والحريات المقررة في هذه المعاهدة دون تمييز أياً كان أساسه: كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلية قومية، أو الثروة، أو الميلاد، أو أي وضع آخر.

المادة 15

1- في وقت الحرب أو الطوارئ العامة الأخرى التي تهدد حياة الأمة، يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف التزاماته الموضحة بالاتفاقية في أضيق حدود تحتمها مقتضيات الحال، وبشرط ألا تتعارض هذه التدابير مع التزاماته الأخرى في إطار القانون الدولي .2- الفقرة السابقة لا تجيز مخالفة المادة الثانية، إلا فيما يتعلق بالوفيات الناتجة عن أعمال حربية مشروعة، كما لا تجيز مخالفة المواد الثالثة والرابعة (فقرة أ) والسابعة.3- على كل طرف سام متعاقد يستخدم حق المخالفة سالف الذكر أن يخطر السكرتير العام لمجلس أوروبا بمعلومات كاملة عن التدابير التي اتخذها والأسباب التي دعت إليها. كما يخطر السكرتير العام لمجلس أوروبا أيضا عند وقف هذه التدابير واستئناف التنفيذ الكامل لأحكام المعاهدة.

المادة 16

لا يجوز تأويل أحكام المواد 10، 11، 14 على أنها تمنع الأطرف السامية المتعاقدة من فرض قيود على النشاط السياسي للأجانب.

المادة 17

ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يجوز تأويله على أنه يخول أية دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات المقررة في المعاهدة، أو فرض قيود على هذه الحقوق والحريات أكثر من القيود الواردة بها.

المادة 18

لا يجوز تطبيق القيود المسموح بها في هذه المعاهدة على الحقوق والحريات سالفة الذكر لهدف آخر غير ما وضعت له.

القسم الثاني
المادة 19

لضمان احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف السامية المتعاقدة في هذه المعاهدة تنشأ:أ- لجنة أوروبية لحقوق الإنسان، يشار إليها فيما بعد باسم " اللجنة".ب- محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، يشار إليها باسم " المحكمة ".

القسم الثالث
المادة 20

تشكل اللجنة من عدد من الأعضاء يساوي عدد الأطراف السامية المتعاقدة، ولا يجوز أن تضم اللجنة عضوين من جنسية دولة واحدة.

المادة 21

1- ينتخب أعضاء اللجنة بمعرفة لجنة الوزراء بالأغلبية المطلقة للأصوات، وذلك من قائمة يعدها مكتب الجمعية الاستشارية. ولكل مجموعة من ممثلي الأطراف السامية المتعاقدة في الجمعية الاستشارية أن تقدم ثلاثة مرشحين، منهم اثنان على الأقل من جنسيتها.
2 -تتبع ذات الإجراءات كلما أمكن تطبيقها لإكمال عدد اللجنة في حالة انضمام دول أخرى للمعاهدة، ولشغل المراكز التي تخلو.

المادة 22

1- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات، ويجوز تجديد انتخابهم. على أن تنتهي مدة سبعة أعضاء ممن تم اختيارهم في الانتخاب الأول بانقضاء ثلاث سنوات.
2- يحدد الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم بانقضاء ثلاث سنوات بطريق الاقتراع بمعرفة السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب الأول.
3- ولضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد نصف العضوية في اللجنة كل ثلاث سنوات. ويجوز للجنة الوزراء ـ قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق ـ أن تقرر أن مدة أو مدد العضوية للعضو أو الأعضاء الذين سيجري انتخابهم تكون لفترة مختلفة عن ست سنوات، ولكن لا تزيد عن تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات.
4- إذا تداخلت أكثر من مدة عضوية، وطبقت لجنة الوزراء القاعدة السابقة، فإن تحديد مدد العضوية يتم بطريق القرعة بمعرفة السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب.
5- عضو اللجنة الذي ينتخب ليحل محل عضو آخر لم تنته مدة عضويته يكمل فقط المدة الباقية لعضوية سلفه.
6- تستمر عضوية أعضاء اللجنة إلى أن يحل غيرهم محلهم. وبعد استبدالهم يستمرون في التعامل مع الحالات التي مازالت لديهم محل دراسة.

المادة 23

يؤدي أعضاء اللجنة أعمالهم فيها بصفاتهم الفردية.

المادة 24

يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يبلغ اللجنة، عن طريق السكرتير العام لمجلس أوروبا، بأي مخالفة لأحكام المعاهدة من جانب أي طرف سام متعاقد آخر.

المادة 25

1- يجوز للجنة أن تتلقى الشكاوي المرسلة إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا من أي شخص، أو من المنظمات غير الحكومية، أو من مجموعات الأفراد بأنهم ضحايا انتهاك للحقوق الموضحة بهذه المعاهدة من جانب أحد الأطراف السامية المتعاقدة، بشرط أن يكون هذا الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى قد سبق أن أعلن اعترافه باختصاص اللجنة في تلقي هذه الشكاوي. وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة التي قامت بهذا الإعلان ألا تعوق بأي حال من الأحوال الممارسة الفعالة لهذا الحق.
2- يجوز أن يتم الإعلان المذكور محدداً بمدة معينة.
3- تودع هذه الإعلانات لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا الذي يقوم بإرسال نسخ منها إلى الأطراف السامية المتعاقدة وينشرها.
4- تباشر اللجنة السلطات المخولة لها في هذه المادة بعد أن يتم ارتباط ست أطراف سامية متعاقدة على الأقل بهذه الإعلانات وفقا للفقرات السابقة.

المادة 26

تبدأ اللجنة عملها بعد أن يستنفد الشاكي جميع طرق الانتصاف الداخلية، وطبقا للمبادئ العامة المعترف بها في القانون الدولي، خلال ستة أشهر من تاريخ القرار النهائي المتخذ في الداخل.

المادة 27

1- لا تنظر اللجنة في الشكاوي التي تقدم طبقا للمادة 25 في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت الشكوى مجهولة.
ب- إذا كانت اللجنة قد فحصت شكوى مطابقة لها ماديا من قبل، أو سبق تقديمها في إجراءات تحقيق دولية أخرى أو تسوية، أو كانت لا تنطوي على وقائع جديدة.
2- ترفض اللجنة نظر أي شكوى تقدم لها طبقا للمادة 25 إذا ثبتت أنها تخالف أحكام المعاهدة الحالية، ولا تستند بياناتها إلى أساس، أو تنطوي على تعسف في استخدام حق الشكوى.
3- ترفض اللجنة أي شكوى ترد إليها إذا تبينت أنها غير مقبولة طبقا للمادة 26.

المادة 28

في حالة قبول اللجنة لشكوى قدمت إليها:
أ- تقوم اللجنة ـ في سبيل تحديد الوقائع ـ بفحص الشكوى مع ممثلي الأطراف. وإذا اقتضى الأمر إجراء تحقيق، تلتزم الدول المعنية بأن تقدم تسهيلاته الضرورية بعد تبادل وجهات النظر مع اللجنة.
ب- تضع اللجنة نفسها في خدمة الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى تسوية ودية للموضوع على أساس احترام حقوق الإنسان حسبما تقررها هذه المعاهدة.

المادة 29

بعد أن تقبل اللجنة الشكوى المقدمة لها طبقاً للمادة 25، يجوز لها مع ذلك أن تقرر بالإجماع رفض الشكوى إذا تبينت أثناء الفحص وجود أحد أسباب عدم قبولها المحددة في المادة 27.
في هذه الحالة يبلغ القرار إلى الأطراف.

المادة 30

إذا توصلت اللجنة إلى تسوية ودية طبقا للمادة 28، تعد تقريراً يرسل إلى الدول المعنية، ولجنة الوزراء، وكذلك السكرتير العام لمجس أوروبا للنشر. هذا التقرير يقتصر على بيان موجز للوقائع والحل الذي تم الوصول إليه.

المادة 31

1- إذا لم يتم الوصول إلى حل تعد اللجنة تقريراً مشفوعاً برأيها فيما إذا كانت الوقائع المعروضة تنبئ عن مخالفة من جانب الدولة المعنية لالتزامها في ظل المعاهدة. ويجوز إثبات آراء أعضاء اللجنة حول هذه المسألة في التقرير.
2- يحال التقرير إلى لجنة الوزراء، كما يحال أيضا إلى الدول المعنية التي لا يجوز لها نشره.
3- عند إحالة التقرير إلى لجنة الوزراء يجوز للجنة أن تبدي الاقتراحات التي تراها مناسبة.

المادة 32

1- إذا لم يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة طبقا للمادة 48 من هذا المعاهدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة التقرير إلى لجنة الوزراء تصدر لجنة الوزراء قرارا بأغلبية ثلثي الأعضاء أصحاب حق حضور هذه اللجنة بما إذا كان هناك انتهاك للمعاهدة.
2-إذا كان قرار لجنة الوزراء إيجابيا، تحدد فيه مهلة يتعين على الدول السامية المتعاقدة أن تتخذ خلالها التدابير المطلوبة في القرار.
3- إذا لم تتخذ الدول السامية المتعاقدة تدابير مرضية خلال المهلة، تصدر لجنة الوزراء قرارا بالأغلبية الموضحة في الفقرة الأولى ـ بما يترتب على قرارها الأصلي من أثر، وتنشر التقرير.
4- تتعهد الدول السامية المتعاقدة بأن تلتزم بأي قرار تتخذه لجنة الوزراء بالتطبيق للفقرات السابقة.

المادة 33

تعقد اللجنة اجتماعاتها سرية.

المادة 34

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم.

المادة 35

تجتمع اللجنة حسبما تتطلب الظروف ويوجه السكرتير العام لمجلس أوروبا الدعوة للاجتماع.

المادة 36

تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها.

المادة 37

يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا تزويد اللجنة بالسكرتارية.

القسم الرابع
المادة 38

تتكون محكمة حقوق الإنسان الأوروبية من عدد من القضاة يساوي عدد أعضاء مجلس أوروبا، ولا يجوز أن تضم قاضيين من جنسية واحدة.

المادة 39

1-تنتخب الجمعية الاستشارية أعضاء المحكمة بأغلبية الأصوات المعطاة. وذلك بالاختيار من قائمة الأسماء المحددة بمعرفة مجلس أوروبا. وكل دولة عضو تسمى ثلاثة مرشحين منهم اثنان على الأقل من جنسيتها.
2- تتبع بنفس الإجراءات طالما أمكن تطبيقها لإكمال المحكمة في حالة انضمام أعضاء جدد إلى مجلس أوروبا، وكذلك لشغل العضوية الشاغرة.
3- يجب أن يكون المرشحون ممن يتمتعون بصفات أخلاقية سامية، وحائزين للمؤهلات المطلوبة لشغل وظيفة قضائية عليا، أو مستشارين قانونيين ذوي كفاءة معترف بها.

المادة 40

1- ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات، يجوز تجديد انتخابهم. على أن تنتهي مدة عضوية أربعة أعضاء ممن تم اختيارهم في الانتخاب الأول بمضي ثلاث سنوات، كما تنتهي مدة عضوية أربعة أعضاء آخرين منهم بمضي ست سنوات.
2- يتم اختيار الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم بانقضاء المدد سالفة الذكر ثلاث سنوات وست سنوات بمعرفة السكرتير العام بطريق القرعة فور إتمام الانتخاب الأول.
3- لضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد ثلث العضوية في المحكمة كل ثلاث سنوات. يجوز للجمعية الاستشارية أن تقرر قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق أن تقرر أن مدة أو مدد العضوية لواحد أو أكثر ممن سيجري انتخابهم تكون لمدة تختلف عن تسع سنوات، ولكن لا تزيد عن اثنتي عشرة سنة ولا تقل عن ست سنوات.
4- في حالة تداخل أكثر من مدة عضوية، وطبقت الجمعية الاستشارية الفقرة السابقة، يتم تحديد مدد العضوية عن طريق قرعة يجريها السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب.
5- عضو المحكمة الذي ينتخب ليحل محل عضو آخر لم تنته مدة عضويته يشغل هذا المركز طوال المدة الباقية لسلفه.
6- يمارس أعضاء المحكمة مهام وظائفهم إلى أن يحل غيرهم محلهم وبعد استبدالهم يستمرون في نظر الحالات المعروضة عليهم.

المادة 41

تنتخب المحكمة رئيسها ونائب الرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم.

المادة 42

يتقاضى أعضاء المحكمة مكافأة عن كل يوم عمل تحددها لجنة الوزراء.

المادة 43

تتكون المحكمة ـ لنظر كل دعوى تعرض أمامها ـ من غرفة مشورة تضم سبعة قضاة يكون بينهم بحكم وظيفته القاضي الذي ينتمي بجنسيته إلى الدول المعنية كطرف في الدعوى، فإذا لم يوجد تختار تلك الدولة شخصاً آخر يحل محله بصفته قاضياً، وتختار أسماء باقي القضاة بطريق القرعة بمعرفة الرئيس قبل افتتاح الدعوى.

المادة 44

للأطراف السامية المتعاقدة واللجنة فقط حق تقديم الدعوى للمحكمة.

المادة 45

يمتد الاختصاص القضائي للمحكمة إلى جميع الدعاوى فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه المعاهدة، والتي تشير إليها الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة تطبيقا للمادة 48.

المادة 46

1- لأي من الأطرف السامية المتعاقدة أن تعلن في أي وقت اعترافها بالأثر الملزم لقضاء المحكمة بذاته دون اتفاق خاص في جميع المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه المعاهدة.
2- يجوز أن يكون الإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة غير مشروط، أو مشروطاً بالمعاملة بالمثل من جانب بعض الأطراف السامية المتعاقدة أو طرف معين، أو لمدة محددة.
3- تودع هذه الإعلانات لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا ويجب عليه أن يرسل نسخاً منها إلى الإطراف السامية المتعاقدة.

المادة 47

لا تنظر المحكمة الدعوى إلا بعد أن تعترف اللجنة بفشل جهود التسوية الودية خلال فترة الثلاثة أشهر الموضحة بالمادة 32.

المادة 48

لكل من الجهات الآتية تقديم الدعوى إلى المحكمة، بشرط أن يكون الطرف السامي المتعاقد المعني - إذا كان واحداً - أو الأطراف السامية المتعاقدة المعنية إن كانوا أكثر من واحد خاضعين للقضاء الملزم للمحكمة. أو بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني - إذا كان واحداً - أو الأطراف السامية المتعاقدة المعنية إن كانوا أكثر من واحد.
أ- اللجنة.
ب- الطرف السامي المتعاقد الذي يدعي أحد رعاياه أنه ضحية.
ج- الطرف السامي المتعاقد الذي عرض الحالة على اللجنة.
د- الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى.

المادة 49

في حالة النزاع بشأن اختصاص المحكمة تحسم هذه المسألة بحكم المحكمة.

المادة 50

إذا تبينت المحكمة أن قرارا أو تدبيرا اتخذ من جانب سلطة قانونية أو أي سلطة أخرى لأحد الأطراف السامية المتعاقدة بالمخالفة للالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة، وكان القانون الداخلي للطرف المذكور يسمح فقط بتعويض جزئي عن الآثار الضارة لهذا القرار أو التدبير، فللمحكمة حسبما تراه ضروريا، أن تقضي بترضية عادلة للطرف المضرور.

المادة 51

1- تصدر أحكام المحكمة مسببة.
2- إذا لم يعبر الحكم في مجمله أو في جزء منه عن إجماع آراء القضاة فلأي قاض حق تقديم رأي مفصل.

المادة 52

حكم المحكمة نهائي.

المادة 53

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتقبل نتائج قرارات المحكمة في أي دعوى تكون طرفا فيها.

المادة 54

يحال حكم المحكمة إلى لجنة الوزراء التي تتولى الإشراف على تنفيذه.

المادة 55

تضع المحكمة لائحتها الخاصة وتحدد الإجراءات الخاصة بها.

المادة 56

1- يتم الانتخاب الأول لأعضاء المحكمة بعد أن يصدر ثمانية أطراف سامية متعاقدة الإعلان المذكور بالمادة 46.
2- لا يجوز تقديم أي دعوى أمام المحكمة قبل إجراء هذا الانتخاب.

القسم الخامس
المادة 57

على كل طرف سام متعاقد أن يقدم - بناء على طلب السكرتير العام لمجلس أوروبا - بياناً بالطريقة التي يضمن بها قانونه الداخلي التنفيذ الفعال لأحكام هذه المعاهدة.

المادة 58

يتحمل مجلس أوروبا تمويل مصروفات اللجنة والمحكمة.

المادة 59

لأعضاء اللجنة والمحكمة - أثناء تأديتهم لوظائفهم - حق التمتع بالامتيازات والحصانات الموضحة بالمادة 40 من القانون الأساسي لمجلس أوروبا، والاتفاقيات التي تمت في ظله.

المادة 60

لا يجوز تفسير هذه المعاهدة لاستنتاج قيد أو انتقاص أي من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحميه القوانين الداخلية لأي من الأطراف السامية المتعاقدة، أو الاتفاقيات الأخرى التي تكون طرفاً فيها.

المادة 61

لا تخل هذه المعاهدة بالسلطات المخولة للجنة الوزراء بمقتضى القانون الأساسي لمجلس أوروبا.

المادة 62

تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على أنها لن تستفيد من المعاهدات والاتفاقيات النافذة بينها لتطلب إخضاع النزاع الناشئ من تطبيق هذه المعاهدة لطرق تسوية أخرى غير تلك المحددة في المعاهدة، ما لم يوجد اتفاق خاص على ذلك.

المادة 63

1- يجوز لأي دولة لدى تصديقها أو في وقت لاحق أن تعلن بإخطار موجه إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا أن هذه المعاهدة تسري على كل أو أي من الإقليم أو الأقاليم التي تكون هي مسؤولة عن علاقاتها الدولية.
2- تسري المعاهدة على الإقليم أو الأقاليم المسماة في الإخطار منذ اليوم الثلاثين بعد استلام هذا الإخطار من جانب السكرتير العام لمجلس أوروبا.
3- ومع ذلك، تطبق أحكام هذه المعاهدة على تلك الأقاليم مع الاعتبار المناسب للمتطلبات المحلية.
4- يجوز لأي دولة أصدرت إعلانا بالتطبيق للفقرة الأولى من هذه المادة في أي وقت لاحق أن تعلن، بالنسبة لإقليم أو أكثر من الأقاليم التي أصدرت بشأنها الإعلان، أنها تقبل اختصاص اللجنة بتلقي الشكاوي من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية، أو مجموعات الأفراد تطبيقا للمادة 25 من هذه المعاهدة.

المادة 64

1- يجوز لأي دولة عند التوقيع على هذه المعاهدة أو عند إيداع وثائق التصديق عليها، أن تتحفظ بشأن أي حكم خاص في المعاهدة، بالقدر الذي لا يصبح معه أي قانون نافذ في إقليمها مخالفاً لهذا الحكم. ولن يسمح بالتحفظات ذات الطابع العام في ظل هذه المادة.
2- يجب أن يتضمن أي تحفظ يتم إبداؤه طبقاً لهذه المادة بياناً موجزاً عن القانون المعني.

المادة 65

1- لا يجوز للطرف السامي المتعاقد أن يعلن نقضه هذه المعاهدة إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ اليوم الذي أصبح فيه طرفاً فيها. وبعد مرور مهلة ستة أشهر يتضمنها إخطار يوجه إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا، الذي يتولى إبلاغه إلى الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى.
2- لا يترتب على إعلان نقض هذه المعاهدة إعفاء الطرف السامي المتعاقد من التزاماته في ظل هذه المعاهدة بالنسبة لأي فعل يشكل انتهاكاً لهذه الالتزامات، متى وقع الفعل من جانبه قبل التاريخ الذي أصبح فيه إعلان نقض المعاهدة نافذاً.
3- إذا فقد أي طرف سام متعاقد عضويته في مجلس أوروبا لا يصبح طرفا في هذه المعاهدة وفقا لذات الأحكام.
4- يجوز نقض الاتفاقية طبقا لأحكام الفقرات السابقة بالنسبة لأي إقليم تم الإعلان عن سريان المعاهدة عليه طبقا لنصوص المادة 63.

المادة 66

1- هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع الأعضاء في مجلس أوروبا ويتم التصديق عليها وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا.
2- يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد إيداع عشر وثائق تصديق.
3- ويبدأ نفاذ المعاهدة بالنسبة لأي تصديق لاحق من تاريخ إيداع وثائق التصديق.
4- يتولى السكرتير العام لمجلس أوربا إخطار جميع أعضاء مجلس أوروبا بنفاذ المعاهدة، وأسماء الأطراف السامية المتعاقدة التي صدقت عليها، وإيداع جميع وثائق التصديق التي قد تقدم فيما بعد.

حررت بروما في الرابع من نوفمبر 1950 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة بأرشيف مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية لكل من الموقعين.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

para2201
debu2200
para2202

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة 1989

الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون أدناه:إذ يأخذون في اعتبارهم نصوص اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيةويعلمون أن المادة 3 من ذات الاتفاقية تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة للكرامة".ويلاحظون أن الأجهزة التي أنشأتها تلك الاتفاقية تعمل بالنسبة للأشخاص الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك للمادة 3.ويقتنعون بأن حماية الأشخاص المسلوبة حرياتهم من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة يمكن تدعيمها بطرق قضائية ذات طابع مانع تقوم على أساس الزيارات.قد اتفقوا على ما يلي:

القسم الأول

مادة 1

تنشأ لجنة أوروبا لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها بعد باسم"اللجنة").وتقوم هذه اللجنة، عن طريق الزيارات، بالتحقيق في معاملة الأشخاص المسلوبة حرياتهم بهدف تدعيم حماية مثل هؤلاء الأشخاص عند الضرورة من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

مادة 2

يسمح كل طرف بالزيارات، طبقاً لهذه الاتفاقية، إلى أي مكان في نطاق ولايته القانونية، حيث توجد الأشخاص المسلوبة حرياتهم بمعرفة سلطة عامة.

مادة 3

تتعاون اللجنة والسلطات الوطنية المختصة للطرف المعني كل مع الآخر على تطبيق هذه الاتفاقية.

القسم الثاني
مادة 4

تتكون اللجنة من عدد من الأعضاء يساوي عدد الأطراف.1- يختار أعضاء اللجنة من أشخاص يتمتعون بصفات أخلاقية سامية معروفين بتخصصهم في مجال حقوق الإنسان، أو لديهم خبرة مهنية في النطاق الذي تشمله هذه الاتفاقية.2- لا يجوز أن تضم اللجنة عضوين من جنسية واحدة.3- يؤدي أعضاء اللجنة أعمالهم فيها بصفتهم الفردية، ويجب أن يكونوا مستقلين ومحايدين، وعلى استعداد لأداء عملهم في اللجنة بفاعلية.

مادة 5

1- ينتخب أعضاء اللجنة بمعرفة لجنة وزراء مجلس أوروبا عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة، وذلك من قائمة الأسماء المعدة من جانب مكتب الجمعية الاستشارية لمجلس أوروبا. ويقدم كل وفد وطني للأطراف في الجمعية الاستشارية ثلاثة مرشحين، اثنان منهم على الأقل من جنسيته.2- تتبع نفس الإجراءات لشغل العضوية الشاغرة.3- يكون انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة أخرى واحدة فقط. ومع ذلك تنتهي مدة عضوية اثنين من الأعضاء ممن تم اختيارهم في الانتخاب الأول بمضي سنتين. ويتم اختيار الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم بانقضاء مدة السنتين سالفة الذكر بطريقة القرعة بمعرفة السكرتير العام لمجلس أوروبا فور إتمام الانتخاب الأول.

مادة 6

1- تجتمع اللجنة بصفة سرية، ويكتمل نصابها بحضور أغلب أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 فقرة 2.2- تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها.3- يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا تزويد اللجنة بالسكرتارية.

القسم الثالث
مادة 7

1- تنظم اللجنة زيارات إلى أماكن المشار إليها في المادة الثانية. وفضلاً عن الزيارات الدورية، يجوز للجنة أن تنظم زيارات أخرى حسبما يبدو لها أن الظروف تتطلبها.2- تتم الزيارات – كقاعدة عامة – بمعرفة عضوين من اللجنة على الأقل. ويجوز للجنة – عند الضرورة – أن تستعين بخبراء أو مترجمين.

مادة 8

1- تخطر اللجنة حكومة الطرف بعزمها على القيام بالزيارة. بعد هذا الإخطار يجوز لها في أي وقت أن تقوم بزيارة أي مكان مشار إليه في المادة الثانية.2- يقدم الطرف المعني إلى اللجنة التسهيلات التالية للقيام بمهمتها:(أ) الدخول إلى إقليمها وحق السفر دون قيود.(ب) معلومات كاملة عن الأماكن المحجوزة فيها الأشخاص المسلوبة حريتهم.(ج) الدخول بلا حدود إلى أي مكان توجد فيه أشخاص مسلوبة حرياتهم، بما في ذلك حرية الحركة داخل هذه الأماكن بلا قيود.(د) المعلومات الأخرى المتاحة للطرف المعني، وتكون ضرورية للجنة في سبيل إنجاز مهمتها. ولدى طلب هذه المعلومات تراعي اللجنة القواعد الواجب إتباعها في القانون الوطني، وكذلك الآداب المهنية.3- يجوز للجنة أن تطلب مقابلة الأشخاص المسلوبة حرياتهم في جلسة خاصة.4- يجوز للجنة أن تتصل بحرية بأي شخص تعتقد أنه يستطيع تزويدها بمعلومات تتصل بمهمتها.5- يجوز للجنة – عند الضرورة – أن تفضي فوراً إلى السلطات المختصة في الدولة المعنية بملاحظتها.

مادة 9

1- في الظروف الاستثنائية، يجوز للسلطات المختصة لدى الطرف المعني أن تبدي ملاحظتها إلى اللجنة ضد الزيارة من حيث زمانها أو مكانها المقترحين من جانب اللجنة. يجوز إبداء هذه الملاحظات فقط على أساس الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الفوضى الخطيرة في الأماكن التي توجد فيها الأشخاص المسلوبة حرياتهم، أو الحالة الصحية لشخص، أو أن استجواباً سريعاً يجري بشأن جريمة خطيرة.2- بعد إبداء هذه الملاحظات، تبدأ كل من اللجنة والطرف المعني في التشاور لإيضاح الوضع بهدف الاتفاق على ترتيبات تساعد اللجنة على ممارسة أعمالها على وجه السرعة. ويجوز أن تتضمن هذه الترتيبات نقل أي شخص تقترح اللجنة زيارته إلى مكان آخر. وإلى أن تتم الزيارة، يجب على الطرف المعني أن يزود اللجنة بالمعلومات عن أي شخص يكون محل اهتمامها.

مادة 10

1- بعد كل زيارة تضع اللجنة تقريراً عن الحقائق التي وجدتها أثناء الزيارة، آخذة في اعتبارها أية ملاحظات يكون الطرف المعني قد أبداها. وتنقل إلى هذا الأخير تقريرها بما يحتوي عليه من توصيات تراها ضرورية. ويجوز للجنة أن تتشاور مع الطرف المعني – عند الضرورة – بشأن اقتراح تحسين حماية الأشخاص المسلوبة حرياتهم.2- إذا لم يتعاون الطرف المعني أو رفض تحسين الوضع على ضوء توصيات اللجنة، يجوز للجنة – بعد تمكين الطرف المعني من التعرف على وجهات نظرها – أن تقرر بأغلبية ثلثي أعضائها إصدار بيان عام بالموضوع.

مادة 11

1- تبقي المعلومات التي جمعتها اللجنة بشأن الزيارة سرية، وكذلك تقررها ومشاوراتها مع الطرف المعني.2- تنشر اللجنة تقريرها مع أي تعليقات للطرف المعني كلما طلب منها هذا الطرف أن تفعل ذلك.3- ومع ذلك، لا يجوز نشر أية بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني.

مادة 12

مع عدم الإخلال بقواعد السرية في المادة (11)، تقدم اللجنة كل سنة إلى لجنة الوزراء تقريراً عاماً عن نشاطها، يحول إلى الجمعية الاستشارية، ويصير عاماً.

مادة 13

يجب على أعضاء اللجنة، وكذلك الخبراء وغيرهم من الأشخاص المساعدين في ساعات العمل أو بعدها – أن يحافظوا على سرية الوقائع والمعلومات التي أحاطوا بها أثناء قيامهم بأعمالهم.

مادة 14

1- تحدد أسماء الأشخاص المساعدين للجنة في الإخطار المنصوص عليه في المادة (8) فقرة (1).2- يعمل الخبراء وفقاً لتعليمات اللجنة وتحت سلطتها. ويجب أن يكون لديهم علم وخبرة خاصة بالمجالات التي تشملها هذه الاتفاقية ويلتزمون بذات واجبات الاستقلال والحيدة والاستعداد كأعضاء اللجنة.3- يجوز استثناء لطرف معني أن يتعرض بأن خبيراً أو شخصاً يساعد اللجنة لا يجوز له أن يشارك في زيارة مكان يقع في نطاق اختصاصه.

القسم الرابع
مادة 15

على كل طرف أن يخطر اللجنة باسم وعنوان السلطة المختصة باستلام الإخطارات الموجهة لحكومتها، وكذلك أي ضابط اتصال تعينه لذلك.

مادة 16

تتمتع اللجنة وأعضاؤها والخبراء المشار إليها في المادة (7) فقرة (2) بالامتيازات والحصانات الموضحة بملحق هذه الاتفاقية.

مادة 17

1- لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام قانون وطني أو أي اتفاق دولي يقدم حماية أكثر للأشخاص المسلوب حرياتهم.2- ليس في هذه الاتفاقية ما يشكل تحديداً أو تضييقاً لاختصاص أجهزة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا للالتزامات التي تتعهد بها الأطراف في تلك الاتفاقية.3- لا يجوز للجنة أن تزور الأماكن التي يزورها ممثلون أو مفوضون عن سلطات حماية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل فعال على أسس منتظمة بمقتضى اتفاقيات جنيف في 12 أغسطس 1949 وكذلك بروتوكولاتها الإضافية في 8 يونيو 1977.

القسم الخامس
مادة 18

هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وذلك بالتصديق عليها، أو القبول، أو الموافقة. وتودع مستندات التصديق أو القبول أو الموافقة لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا.

مادة 19

1- يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر تالية للتاريخ الذي صرحت فيه سبع دول أعضاء في مجلس أوروبا بموافقتها على الالتزام بالاتفاقية طبقاً لأحكام المادة (18).2- وبالنسبة لأي دولة عضو تصرح في وقت لاحق عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقية، يبدأ بالاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر لتاريخ إيداع مستندات التصديق أو القبول أو الموافقة.

مادة 20

1- يجوز لأي دولة وقت التوقيع أو عند إيداع مستندات التصديق أو القبول أو الموافقة أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي تطبق عليها هذه الاتفاقية.2- يجوز لأي دولة في أي تاريخ لاحق أن تعلن بإخطار موجه إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا امتداد تطبيق هذه الاتفاقية إلى إقليم آخر يحدد في هذا الإخطار. ويبدأ تنفيذ الاتفاقية بالنسبة لهذا الإقليم في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر تالية لتاريخ استلام الإخطار المذكور من جانب السكرتير العام.3- يجوز سحب أي إعلان تم وفقاً للفقرتين السابقتين بالنسبة لأدى إقليم محدد في هذا الإعلان، وذلك بإخطار يوجه إلى السكرتير العام. ويصبح السحب نافذ المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر تالية لتاريخ استلام الإخطار المذكور من جانب السكرتير العام.

مادة 21

لا يجوز إبداء تحفظ يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 22

1- يجوز لأي طرف في أي وقت نقض هذه الاتفاقية عن طريق إخطار يوجه إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا.2- هذا النقض يصبح نافذ المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر تالية استلام الإخطار من جانب السكرتير العام.

مادة 23

يقوم السكرتير العام لمجلس أوروبا بإخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا كما يلي:(أ) أي توقيع.(ب) إيداع أية مستندات للتصديق أو القبول أو الموافقة.(ج) أي تاريخ تصبح هذه الاتفاقية نافذة طبقاً للمادتين (19)، (20).(د) أي عمل أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذه الاتفاقية، ماعدا ما يتخذ من إجراءات طبقاً للمادتين (8) و (10).الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – وقعوا على هذه الاتفاقية لإقرارها.تمت في ستراسبورغ في 26 نوفمبر 1987 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة توزع في محفوظات مجلس أوروبا ويتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا.

_______________________

* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.

وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

البروتوكول رقم (1) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

 

صدر في باريس في 20 مارس 1952، وبدأ العمل به في 18 مايو سنة 1954

الحكومات الموقعة أدناه، باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا عقدت العزم على اتخاذ الخطوات نحو تأكيد التنفيذ الجماعي لحقوق وحريات أخرى غير تلك التي تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في الرابع من نوفمبر سنة 1950 (مشار إليها فيما بعد "الاتفاقية").اتفقت على ما يلي:

مادة 1

لكل شخص طبيعي أو قانوني (معنوي) حق التمتع السلمي بممتلكاته. ولا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا من أجل المصلحة العامة، مع عدم الإخلال بالشروط التي يحددها القانون، وفي نطاق المبادئ العامة للقانون الدولي.ومع ذلك، لا تخل النصوص السابقة على أية حال بحق الدولة في تنفيذ القوانين سالفة الذكر حسبما تقتضيه الضرورة لضبط استخدام الملكية بما يتفق مع المصلحة العامة، أو لضمان الوفاء بالضرائب، أو المساهمات الأخرى، أو العقوبات.

مادة 2

لا يجوز حرمان أي شخص من حق التعليم. ويجب على الدولة – لدى قيامها بأية أعمال تتعلق بالتعليم والتدريس – أن تحترم حق الوالدين في ضمان اتفاق هذا التعليم والتدريس من ديانتهم ومعتقداتهم الفلسفية.

مادة 3

تتعهد الدولة السامية المتعاقدة بإجراء انتخابات حرة على فترات زمنية بطريق التصويت السري، وفي ظل ظروف تضمن حرية تعبير الشعب عن رأيه في اختيار السلطة التشريعية.

مادة 4

يجوز لأي طرف سام متعاقد لدى التوقيع أو التصديق، أو في أي وقت لاحق أن يرسل إلى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار يوضح مدى تعهده بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يكون مسئولاً عنها في العلاقات الدولية حسبما يسميها.ويجوز لأي طرف سام متعاقد أرسل إخطار بشأن الفقرة السابقة أن يرسل – من وقت لآخر - إخطار آخر يعدل فيه شروط أي إخطار سابق، أو ينتهي تطبيق أحكام هذا البروتوكول على أي إقليم.ويعتبر الإخطار المرسل بالتطبيق لهذه المادة قد أرسل تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 63 من الاتفاقية.

مادة 5

تعتبر أحكام المواد 1 و2 و3 و4 من هذا البروتوكول – فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة – مواد إضافية للاتفاقية، وبناء على ذلك تطبق جميع أحكام الاتفاقية.

مادة 6

هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع من جانب أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية، ويتم التصديق عليه وقت التصديق على الاتفاقية أو بعد ذلك. ويبدأ العمل به بعد إيداع وثائق عشر تصديقات. وفيما يتعلق بالتصديقات اللاحقة يبدأ العمل بالبروتوكول في يوم إيداع وثائق التصديق.تودع وثائق التصديق لدى سكرتير عام مجلس أوروبا الذي يجب عليه إخطار جميع الأعضاء بأسماء من قاموا بالتصديق.تم في باريس في 20 مارس 1952 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما رسمية متعمدة في نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل من الحكومات الموقعة.

_______________________

* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.

وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

para2204
para2203
  • البروتوكول رقم (1) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

البروتوكول رقم (2) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن الاختصاص الاستشاري لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية

 

صدر في مايو 1963 وبدأ العمل به في 21 سبتمبر 1970

0 الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون أدناه:مع مراعاتهم لأحكام اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما يلي "الاتفاقية")، وخاصة المادة 19 التي تنشئ، ضمن كيانات أخرى، محكمة أوروبية لحقوق الإنسان ( المشار إليها فيما يلي "المحكمة").وإذ يقدرون أنه من المناسب أن يسند إلى المحكمة اختصاص تقديم آراء استشارية تحت شروط معينة.اتفقوا على ما يلي:

مادة 1

1- يجوز للمحكمة – بناء على طلب لجنة الوزراء – تقديم آراء استشارية في المسائل القانونية المتعلقة بتفسير الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها.2- لا يجوز أن تتناول هذه الآراء أية مسألة تتعلق بمضمون أو نطاق الحقوق أو الحريات المحددة في القسم الأول من الاتفاقية وبروتوكولاتها، أو بأية مسألة أخرى تكون اللجنة أو المحكمة أو لجنة الوزراء ملتزمة باتخاذ قرار فيها وفقاً لأية إجراءات تقتضيها أحكام الاتفاقية.3- يجب أن تحصل قرارات لجنة الوزراء بطلب الرأي الاستشاري على أغلبية ثلثي أعضائها.

مادة 2

تقرر المحكمة ما إذا كان طلب الرأي الاستشاري المحدد في المادة الأولى من هذا البروتوكول.

مادة3

1- يجب أن تجمع المحكمة بكامل هيئتها (جمعية عمومية) للنظر في طلبات الرأي الاستشاري.2- تصدر الآراء الاستشارية للمحكمة مسببة.3- إذا لم يمثل الرأي الاستشاري – كلياً أو جزئياً – إجماع آراء القضاء فلأي قاض حق تقديم رأيه منفصلاً.4- تقدم الآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة إلى لجنة الوزراء.

مادة 4

تمتد سلطات المحكمة المنصوص عليها في المادة 55 من الاتفاقية إلى وضع وتحديد ما تراه ضرورياً من قواعد وإجراءات لأغراض هذا البروتوكول.

مادة 5

1- هذا البروتوكول مفتوح لتوقيع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية، والذين يجوز أن يصبحوا أطرافاً فيه عن طريق:(أ) التوقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.(ب) التوقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول، يتبعه التصديق أو القبول. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى سكرتير عام مجلس أوروبا.2- يبدأ العمل بهذا البروتوكول بمجرد أن تصبح جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أطرافاً في هذا البروتوكول طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.3- تعتبر المواد من 1 إلى 4 جزء مكمل للاتفاقية اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول.4- يتولى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء المجلس بما يلي:(أ) أي توقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.(ب)أي توقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.(ج) إيداع أية وثائق تصديق أو قبول.(د) تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين قانونياً بذلك – قد وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.تم في ستراسبورغ في 6 مايو 1963 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل من الدول الموقعة.

_______________________

* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.

وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

Anchor 6

البروتوكول رقم (3) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن تعديل المواد 29، 30، 34 الاتفاقية

 

صدر في مايو 1963 وبدأ العمل به في 21 سبتمبر 1970

الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون على هذا البروتوكول، إذ يقدرون أنه من المحكمة تعديل أحكام معينة في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما "الاتفاقية") فيما يتعلق بإجراءات اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان.اتفقوا على ما يلي:

مادة1

1- يلغى نص المادة 29 من الاتفاقية.2- يدرج النص التالي في الاتفاقية."مادة 29"بعد أن تقبل اللجنة الشكوى المقدمة لها طبقاً للمادة (25)، يجوز لها مع ذلك أن تقرر بالإجماع رفض الشكوى إذا تبينت أثناء الفحص وجود أحد أسباب عدم قبولها المحددة في المادة (27).في هذه الحالة يبلغ القرار إلى الأطراف.

مادة 2

تحل كلمة "اللجنة" محل كلمتي "اللجنة الفرعية" في المادة (30) من الاتفاقية.

مادة 3

1- يضاف ما يلي على بداية المادة 34 من الاتفاقية: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29".2- تلغى العبارة الآتية من نهاية ذات المادة: "تتخذ اللجنة الفرعية قراراتها بأغلبية أعضائها".

مادة 4

1- هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية، والذين يجوز أن يصبحوا أطرافاً فيه عن طريق:(أ) التوقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.(ب) التوقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول، يتبعه التصديق أو القبول. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى سكرتير عام مجلس أوروبا.2- يبدأ العمل بهذا البروتوكول بمجرد أن تصبح جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أطرافاً في هذا البروتوكول طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة.3- يتولى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء المجلس بما يلي:(أ) أي توقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.(ب) أي توقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.(ج) إيداع أية وثائق تصديق أو قبول.(د) تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين قانونياً بذلك – قد وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.تم في ستراسبورغ في 6 مايو 1953 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمد في نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل الدول الموقعة.

_______________________

* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.

وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

Anchor 7

البروتوكول رقم (4) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن ضمان حقوق وحريات أخرى غير تلك التي تضمنتها الاتفاقية والبروتوكول الأول

 

صدر في 16 نوفمبر 1963 وبدأ العمل به في 2 مايو 1968

الحكومات الموقعة أدناه باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا، قد عقدت العزم على اتخاذ خطوات تؤكد التنفيذ الجماعي لحقوق وحريات أخرى معينة غير تلك التي تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما يلي "الاتفاقية") وفي المواد من 1 إلى 3 من البروتوكول الأول للاتفاقية الموقع في باريس في 20 مارس 1952اتفقت على ما يلي:

مادة 1

لا يجوز سلب حرية أي شخص على أساس مجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

مادة 2

1- لكل شخص موجود على وجه مشروع في إقليم دولة الحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامته في نطاق هذا الإقليم.2- لكل شخص حرية الخروج من أية دولة، بما في ذلك دولته.3- لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق غير تلك التي تطابق القانون وتقتضيها الضرورة في مجتمع ديموقراطي لمصلحة الأمن القومي أو الأمن العام، للمحافظة على النظام العام، أو منع الجريمة، أو حماية الصحة والأخلاق، أو حماية حقوق وحريات الآخرين.4- يجوز أن تخضع أيضاً الحقوق الواردة في الفقرة الأولى، في مناطق معينة، لقيود طبقاً للقانون وتبررها المصلحة العامة في مجتمع ديموقراطي.

مادة 3

1- لا يجوز طرد أي شخص من إقليم الدولة التي يتمتع بجنسيتها، سواء بإجراء فردي أو جماعي.2- لا يجوز حرمان أي شخص من حق دخول إقليم الدولة التي يتمتع بجنسيتها.

مادة 4

الطرد الجماعي للأجانب محظور.

مادة 5

1- يجوز لأي طرف سام متعاقد لدى التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو في وقت لاحق أن يرسل إلى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطاراً يوضح مدى تعهده بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يكون مسئولاً عنها في العلاقات الدولية حسبما يسميها.2- يجوز لأي طرف سام متعاقد إرسال إخطار بشأن الفقرة السابقة أن يرسل – من وقت لآخر – إخطاراً آخر يعدل فيه شروط أي إخطار سابق، أو ينهي تطبيق أحكام هذا البروتوكول على أي إقليم.3- يعتبر الإخطار المرسل بالتطبيق لهذه المادة قد أرسل تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 63 من الاتفاقية.4- في تحديد المقصود بإقليم الدولة المشار إليه في المادتين 2 و3 يعامل إقليم أية دولة ينطبق عليها هذا البروتوكول بمقتضى تصديق الدولة أو قبولها، وكذلك كل إقليم ينطبق عليه هذا البروتوكول بمقتضى الإخطار الذي ترسله الدولة طبقاً لهذه المادة على أنها أقاليم منفصلة.

مادة 6

1- تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول – فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة – مواد إضافية للاتفاقية، وبناء على ذلك تطبق جميع أحكام الاتفاقية.2- ومع ذلك، ليس لإعلان الدولة اعترافها بحق الشكوى الفردية طبقاً للمادة 25 من الاتفاقية، ولا إعلانها قبول الأثر الملزم لقضاء المحكمة طبقاً للمادة 46 من الاتفاقية، أي أثر بالنسبة لهذا البروتوكول ما لم يقدم الطرف السامي المتعاقد المعني بياناً يعترف فيه بهذا الحق، أو يقبل فيه هذا القضاء فيما يتعلق بكل أو أي من المواد من 1 إلى 4 من هذا البروتوكول.

مادة 7

1- هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. ويتم التصديق عليه وقت التصديق على الاتفاقية أو بعد ذلك. ويبدأ العمل به بعد لإيداع وثائق خمسة تصديقات. وفيما يتعلق بأي تصديقات لاحقة يبدأ العمل بالبروتوكول في يوم إيداع وثائق التصديق.2- تودع وثائق التصديق لدى سكرتير عام مجلس أوروبا، الذي يجب عليه أن يخطر جميع الأعضاء بأسماء من قاموا بالتصديق.الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.تم في ستراسبورغ في 16 سبتمبر 1963 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتهاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسبة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة من الدول الموقعة.

_______________________

* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.

وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

Anchor 8

البروتوكول رقم (5) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بشأن تعديل المادتين 22 و 40 من الاتفاقية

 

صدر في 20 يناير 1966 وبدأ العمل به في 20 ديسمبر 1971

الحكومات الموقعة أدناه باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا، نظراً لظهور بعض الصعوبات في تطبيق أحكام المادتين 22 و40 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما يلي "الاتفاقية") فيما يتعلق بطول مدد العضوية في اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان (مشار إليها فيما يلي"اللجنة") وكذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (مشار إليها فيما يلي "المحكمة")، ونظراً إلى أنه مرغوب فيه إجراء انتخاب كل ثلاث سنوات – كلما أمكن ذلك – لنصف أعضاء اللجنة، ولثلث أعضاء المحكمة، ولما كان ذلك يتطلب تعديل بعض أحكام الاتفاقية،اتفقت على ما يلي:

مادة 1

تضاف الفقرتان التاليتان بعد الفقرة الثانية من المادة 22 من الاتفاقية:"3- لضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد نصف العضوية في اللجنة كل ثلاث سنوات. ويجوز للجنة الوزراء – قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق – أن تقرر أن مدة أو مدد العضوية للعضو أو الأعضاء الذين سيجرى انتخابهم تكون لفترة مختلفة عن ست سنوات. ولكن لا تزيد عن تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات.4- إذا تداخلت أكثر مدة عضوية، وطبقت لجنة الوزراء القاعدة السابقة، فإن تحديد مدة عضوية يتم بطريق القرعة بمعرفة السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب".

مادة 2

تصبح الفقرتان3 و4 من المادة 22 من الاتفاقية قبل إضافة الفقرتين 5 و6 على التوالي.

مادة 3

تضاف الفقرتان التاليتين بعد الفقرة الثانية من المادة 40:"3- لضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد ثلث العضوية في المحكمة كل ثلاث سنوات. ويجوز للجمعية الاستشارية قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق أن تقرر أن مدة أو مدد العضوية لواحد أو أكثر ممن سيجرى انتخابهم تكون لمدة تختلف عن تسع سنوات، ولكن لا تزيد عن اثنتي عشرة سنة ولا تقل عن ست سنوات.4- في حالة تداخل أكثر من مدة عضوية، وطبقت الجمعية الاستشارية الفقرة السابقة، يتم تحديد مدد العضوية عن طريق قرعة يجريها السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب".

مادة 4

تصبح الفقرتان 3 و4 من المادة 40 من الاتفاقية قبل إضافة الفقرتين 5 و6 على التوالي.

مادة 5

1- هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع من جانب أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية والذين يجوز أن يصبحوا أطرافاً فيه عن طريق:(أ) التوقيع دون التحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.(ب) التوقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول يتبعه التصديق أو القبول. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى سكرتير عام مجلس أوروبا.2- يبدأ العمل بهذا البروتوكول بمجرد أن تصبح جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أطرافاً في هذا البروتوكول طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.3- يتولى سكرتير عام مجلسي أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلسي أوروبا بما يلي:(أ) أي توقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.(ب) أي توقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.(ج) إيداع أية وثائق تصديق أو قبول.(د) تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – قد وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.تم في ستراسبورغ في 20 يناير 1966 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل من الدول الموقعة..

_______________________

* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.

وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

Anchor 9

البروتوكول رقم (6) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام

 

صدر في 28 أبريل 1983، وبدأ العمل به في أول مارس 1985

الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون على هذا البروتوكول لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما يلي"الاتفاقية").إذ يقدرون أن التطور الذي حدث في عدة دول أعضاء في مجلس أوروبا يعبر عن اتجاه عام نحو إلغاء عقوبة الإعدام.اتفقوا على ما يلي:

مادة 1

تلغى عقوبة الإعدام. ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة على أي شخص أو تنفيذها فيه.

مادة 2

يجوز للدولة أن تضع في قانونها أحكامها لعقوبة الإعدام فيما يتعلق بالأعمال التي ترتكب وقت الحرب أو التهديد الوشيك بالحرب. وتطبق هذه العقوبة فقط في الحالات المنصوص عليها في القانون وطبقاً للأحكام. ويجب أن تقوم الدولة بإخطار سكرتير عام مجلس أوروبا بالأحكام المعنية في هذا الشأن.

مادة 3

لا يجوز الانسحاب من أحكام هذا البروتوكول على أساس المادة 15 من الاتفاقية.

مادة 4

لا يجوز إبداء أي تحفظ بشأن أحكام هذا البروتوكول على أساس المادة 64 من الاتفاقية.

مادة 5

1- لا يجوز لأي دولة – وقت التوقيع أو وقت إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة – أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي يطبق عليها هذا البروتوكول.2- يجوز لأي دولة في أي وقت لاحق أن تعلن بإخطار موجه إلى سكرتير عام مجلس أوروبا عن امتداد تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر في الإخطار. ويبدأ العمل بهذا الإخطار في هذا الإقليم منذ اليوم الأول للشهر التالي لتاريخ استلام الإخطار المذكور من جانب السكرتير العام.3- يجوز أن يسحب أي إخطار تم طبقاً للفقرتين السابقتين بالنسبة لأي إقليم محدد في هذا الإخطار، وذلك بإخطار آخر موجه إلى السكرتير العام. ويصبح السحب نافذاً منذ اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ استلام هذا الإخطار من جانب السكرتير العام.

مادة 6

تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول – فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة – مواد مضافة إلى الاتفاقية، وبناء على ذلك تطبيق جميع أحكام الاتفاقية.

مادة 7

هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. ويخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة. ولا يجوز للدولة عضو مجلس أوروبا أن تصدق أو تقبل أو توافق على البروتوكول ما لم تكن – في وقت سابق أو في وقت لاحق – قد صدقت على الاتفاقية. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا.

مادة 8

1- أن يبدأ العمل بهذا البرتوكول منذ اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي تصرح فيه خمس دول أعضاء في مجلس أوروبا عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول طبقاً لأحكام المادة 7.2- وبالنسبة لأي دولة عضو تعبر في وقت لاحق عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول يبدأ في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.

مادة 9

يتولى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا بما يلي:(أ) أي توقيع.(ب) إيداع أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة.(ج) أي تاريخ يبدأ العمل فيه بهذا البرتوكول طبقاً للمادتين 5 و8.(د) أي جزء آخر أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذا البروتوكول.الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – قد وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.تم في ستراسبورغ في 28 أبريل 1983 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة بمحفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا._______________________* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

Anchor 10

البروتوكول رقم (7) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

 

صدر في 22 نوفمبر 1984

الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون أدناه.وقد عقدوا العزم على اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تأكيد التنفيذ الجماعي لحقوق وحريات معينة عن طريق اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (المشار إليها فيما يلي"الاتفاقية").اتفقوا على ما يلي:

مادة 1

1- لا يجوز طرد أجنبي من إقليم دولة يقيم به إقامة مشروعة إلا بمقتضى قرار صادر طبقاً للقانون، ويجب أن يسمح له بما يلي:(أ) عرض ما لديه من أسباب ضد طرده.(ب) إعادة النظر في حالته.(ج) أن يكون له من يمثله لهذه الأغراض أمام السلطة المختصة، أو أمام الشخص أو الأشخاص المعينين من جانب هذه السلطة.2- يجوز طرد أجنبي قبل ممارسته لحقوقه الواردة في الفقرة أ، ب، ج، من هذه المادة إذا كان الطرد ضرورياً لمصلحة النظام العام، أو كان قائماً على دواعي الأمن القومي.

مادة 2

1- لكل شخص صدر ضده حكم بالإدانة في جريمة جنائية من محكمة الحق في إعادة نظر إدانته أو الحكم أمام محكمة أعلى. وينظم القانون ممارسة هذا الحق والأسس التي يجوز أن تبنى عليه ممارسته.2- يجوز أن يخضع هذا الحق لاستثناءات تتعلق بجرائم ذات طبيعة أقل حسبما يحددها القانون، أو في الحالات التي يكون فيها الشخص المعني قد حوكم لأول مرة أمام المحكمة العليا، أو صدر ضده الحكم بإدانته في استئناف الحكم ببراءته.

مادة 3

إذا صدر حكم نهائي بإدانة شخص في جريمة جنائية، ثم نقضت هذه الإدانة فيما بعد، أو صدر لصالحه قرار بالعفو على أساس اكتشاف جديد لواقعه تؤكد قطعاً وجود خطأ في إقامة العدل، يجب تعويض الشخص الذي تضرر من العقوبة نتيجة الحكم بإدانته، وذلك طبقاً للقانون أو لما جرى عليه العمل في الدولة، ما لم يقم الدليل على أن عدم الإفضاء بالواقعة المجهولة في الوقت المناسب كان راجعاً إليه كلياً أو جزئياً.

مادة 4

1- لا يجوز إلزام أي شخص بأن يحاكم أو يعاقب مرة أخرى بإجراءات جنائية في ظل النظام القانوني لذات الدولة بسبب جريمة تم نهائياً تبرئته منها أو إدانته بها طبقاً للقانون والإجراءات العقابية لذات الدولة.2- لا تمنع أحكام الفقرة السابقة من إعادة نظر الدعوى طبقاً للقانون والإجراءات العقابية للدولة المعنية إذا قام الدليل على اكتشاف وقائع جديدة، أو لدى وجود عيب جوهري في الإجراءات السابقة يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى.3- لا يجوز الانسحاب من هذه المادة في ظل المادة 15 من الاتفاقية.

مادة 5

يتمتع الزوجان بالمساواة في الحقوق والالتزامات التي من طابع القانون الخاص وذلك فيما بينهما، وكذلك في علاقتهما بأولادهما عند الزواج وأثناء الزواج وفي حالة انحلال الرابطة الزوجية. وهذه المادة لا تمنع الدولة من اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة لمصلحة الأطفال.

مادة 6

1- يجوز لأية دولة وقت التوقيع أو عند إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي يطبق عليها هذا البروتوكول وتبين مدى تعهداتها في تطبيق أحكام هذا البروتوكول على هذا الإقليم أو الأقاليم.2- يجوز لأي دولة في أي يوم لاحق أن تعلن بإخطار موجه إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا عن امتداد تطبيق هذا البروتوكول على أي إقليم آخر تحدده في الإخطار. ويبدأ العمل بالبروتوكول بالنسبة لهذا الإقليم في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة شهرين من تاريخ استلام السكرتير العام هذا الإخطار.3- يجوز سحب أو تعديل أي إخطار تم في ظل الفقرتين السابقتين بالنسبة لأي إقليم محدد في هذا الإخطار، وذلك آخر موجه إلى السكرتير العام. ويصبح السحب أو التعديل نافذاً منذ اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة شهرين من تاريخ استلام هذا الإخطار من جانب السكرتير العام.4- يعتبر الإخطار المرسل تطبيقاً لهذه المادة قد أرسل تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 63 من الاتفاقية.5- في تحديد المقصود بإقليم الدولة المشار إليه في المادة 1 يجوز معاملة إقليم أية دولة ينطبق عليها هذا البروتوكول بمقتضى تصديق الدولة أو قبولها أو موافقتها، وكذلك كل إقليم ينطبق عليه هذا البروتوكول بمقتضى الإخطار الذي ترسله الدولة طبقاً للمادة، على أنها أقاليم منفصلة.

مادة 7

1- تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 6 من هذا البروتوكول – فيما بين الدول الأطراف – مواد مضافة إلى الاتفاقية. وبناء على ذلك تطبق جميع أحكام الاتفاقية.2- ومع ذلك، ليس لإعلان الدولة اعترافها بحق الشكوى الفردية طبقاً للمادة 25 من الاتفاقية ولا لإعلانها قبول الأثر الملزم لقضاء المحكمة طبقاً للمادة 46 من الاتفاقية أي أثر بالنسبة لهذا البروتوكول ما لم تقدم الدولة المعنية بياناً تعترف فيه بهذا الحق أو تقبل فيه هذا القضاء فيما يتعلق بالمواد 1 إلى 5 من هذا البروتوكول.

مادة 8

هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية، ويخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة. ولا يجوز للدولة عضو مجلس أوروبا أن تصدق أو تقبل أو توافق على هذا البروتوكول دون تصديق سابق أو لاحق على الاتفاقية. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا.

مادة 9

1- يبدأ العمل بهذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة شهرين من التاريخ الذي تصرح فيه سبع دول أعضاء مجلس أوروبا بموافقتها على الالتزام بالبروتوكول طبقاً لأحكام المادة 8.2- بالنسبة لأية دولة عضو تصرح في وقت لاحق بموافقتها على الالتزام بالبروتوكول يبدأ العمل به في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.

مادة 10

يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا بما يلي:(أ) أي توقيع.(ب) إيداع أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة.(ج) أي تاريخ يبدأ العمل بهذا البروتوكول طبقاً للمادة 6.(د) أي إجراء آخر أو إخطار أو إعلان يتعلق بهذا البروتوكول.الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.تم في ستراسبورغ في 28 أبريل 1983 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا.

_______________________

* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.

وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

Anchor 11

البروتوكول رقم (8) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

 

صدر في 19 مارس 1985

الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون على هذا البروتوكول لاتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (المشار إليها فيما يلي "الاتفاقية").إذ يقدرون أنه من المرغوب فيه تعديل أحكام معينة في الاتفاقية بهدف تحسين وخاصة تعديل إجراءات اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان.وإذ يقدرون أيضاً أنه من الحكمة تعديل أحكام معينة في الاتفاقية تتعلق بإجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.اتفقوا على ما يلي:

مادة 1

يصبح النص الحالي للمادة 20 من الاتفاقية الفقرة الأولى من هذه المادة، ويضاف إليها الفقرات الآتية:"2- تجمع اللجنة بكامل هيئتها، ومع ذلك يجوز تكوين غرف مشورة كل منها تضم سبعة أعضاء على الأقل. ويجوز أن تفحص غرف المشورة الشكاوى التي تقدم إليها طبقاً للمادة 25 من هذه الاتفاقية، والتي يمكن التعامل معها على أساس السوابق القضائية التي تثير تساؤلاً جدياً يؤثر في تفسير أو تطبيق الاتفاقية. ومع عدم الإخلال بهذا القيد وكذلك أحكام الفقرة 5 من هذه المادة، تمارس غرف المشورة جميع السلطات الممنوحة للجنة بموجب الاتفاقية.عضو اللجنة المختار من جهة الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى له حق العضوية في الغرفة التي أحيلت إليها الشكوى.3- يجوز للجنة أن تشكل لجاناً فرعية، تتكون كلا منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، لها سلطة عدم قبول أو استبعاد شكوى من قائمة قضايا مقدمة طبقاً للمادة 25 من الاتفاقية وذلك بإجماع الأصوات، عندما يمكن اتخاذ هذا القرار دون فحص أعمق.4- يجوز لغرف المشورة أو اللجنة الفرعية في أي وقت أن تتنحى عن اختصاصها لمصلحة اللجنة الكاملة، التي تستطيع أيضاً أن تأمر بأن تنقل إليها أية شكوى سبق إحالتها إلى غرفة مشورة أو لجنة فرعية.5- تستطيع اللجنة الكاملة فقط أن تمارس السلطات الآتية:(أ) فحص الطلبات المقدمة طبقاً للمادة 24.(ب) تقديم القضية إلى المحكمة طبقاً للمادة 48.(ج) وضع قواعد الإجراءات طبقاً للمادة 36".

مادة 2

تضاف إلى المادة 21 من الاتفاقية الفقرة الثالثة التالية:"3- يجب أن يكون المرشحون ممن يتحلون بصفات أخلاقية سامية وحائزين للمؤهلات المطلوبة لشغل وظيفة قضائية عليا، أو أشخاصاً ذوي كفاءة معترف بها في القانون الوطني أو الدولي".

مادة 3

يضاف إلى المادة 23 من الاتفاقية العبارة التالية:"ولا يجوز لهم – خلال مدة شغلهم هذه الوظيفة – أن يتولوا أي منصب يتعارض مع استقلالهم وحيادهم كأعضاء في اللجنة، أو مع متطلبات هذه الوظيفة".

مادة 4

يصبح نص المادة 28 من الاتفاقية بعد التعديل هو الفقرة الأولى لهذه المادة، كما يصبح نص المادة 30 بعد التعديل كما يلي:مادة 281- في حالة قبول اللجنة لشكوى قدمت إليها:(أ) تقوم اللجنة – في سبيل تحديد الوقائع – بفحص الشكوى مع ممثلي الأطراف. وإذا اقتضى الأمر إجراء تحقيق، تلتزم الدولة المعنية بأن تقدم التسهيلات الضرورية بعد تبادل وجهات النظر مع اللجنة.(ب) تضع اللجنة نفسها في خدمة الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس احترام حقوق الإنسان حسبما تقرها هذه الاتفاقية.2- إذا توصلت اللجنة إلى تسوية ودية تعد تقريراً يرسل إلى الدولة المعنية ولجنة الوزراء، وكذلك السكرتير العام لمجلس أوروبا للنشر.هذا التقرير يقتصر على بيان موجز للوقائع والحل الذي تم الوصول إليه".

مادة 5

تحل عبارة "بأغلبية أعضائها" محل كلمة "بالإجماع" في الفقرة الأولى من المادة 29.

مادة 6

يضاف النص التالي إلى الاتفاقية:مادة 301- يجوز للجنة – في أي حالة تكون عليها الإجراءات – أن تقرر شطب الشكوى من قائمة قضاياها إذا ما انتهت بها ظروف الحالة إلى ما يلي:(أ) الطالب لا يريد متابعة شكواه.(ب) المشكلة قد تم حلها.(ج) لم يعد لدى اللجنة مبرر قانوني للاستمرار في فحص الشكوى لأي سبب ترتكز عليه.ومع ذلك يجب على اللجنة أن تستمر في فحص الشكوى إذا ما تطلب ذلك احترام حقوق الإنسان حسبما حددتها الاتفاقية.2-إذا قررت اللجنة شطب الشكوى من قائمتها بعد أن قبلها، يجب عليها وضع تقرير يتضمن بياناً بالوقائع وقرار شطب الشكوى مع أسبابه. ويرسل التقرير إلى الأطراف، وكذلك إلى لجنة الوزراء للإعلام. ويجوز للجنة نشره.3- يجوز للجنة أن تقرر إعادة الشكوى إلى قائمة قضاياها إذا قدرت أن الظروف تبرر ذلك".

مادة 7

تقرأ الفقرة الأولى من المادة 31 من الاتفاقية كما يلي:"1- إذا لم يتم فحص الشكوى طبقاً للمادة 28 فقرة ثانية أو المادة 29 أو 30، تضع اللجنة تقريراً مشفوعاً برأيها فيما إذا كانت الوقائع المعروضة تنبئ عن مخالفة من جانب الدولة المعنية لالتزاماتها في الاتفاقية. ويجوز إثبات الآراء الفردية لأعضاء اللجنة حول هذه المسألة في التقرير".

مادة 8

تقرأ المادة 34 من الاتفاقية كما يلي:"مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 20 من الفقرة 3 و29 تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم".

مادة 9

يضاف إلى المادة 40 من الاتفاقية الفقرة السابعة التالية:"7- يؤدي أعضاء المحكمة أعمالهم فيها بصفاتهم الفردية. ولا يجوز لهم – خلال مدة شغلهم هذه الوظيفة – أن يتولوا أي منصب يتعارض مع استقلالهم وحيادهم كأعضاء في المحكمة، أو مع متطلبات هذه الوظيفة".

مادة 10

تقرأ المادة 41 من الاتفاقية كما يلي:تنتخب المحكمة رئيساً ونائباً أو نائبين للرئيس لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم".

مادة 11

تحل كلمة "تسعة" محل كلمة "سبعة" في الجملة الأولى من المادة 43 من الاتفاقية.

مادة 12

1- هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. ويجوز التعبير عن موافقتهم على الالتزام به عن طريق:(أ)التوقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول أو الموافقة.(ب)التوقيع الخاضع للتصديق أو القبول أو الموافقة يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة.2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى سكرتير مجلس أوروبا.

مادة 13

يبدأ العمل بهذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء مدة ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تعبر فيه جميع أطراف الاتفاقية عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول طبقاً لأحكام المادة 12.

مادة 14

يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا بما يلي:(أ) أي توقيع.(ب) إيداع أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة.(ج) تاريخ بدأ العمل بهذا البروتوكول طبقاً للمادة 13.(د) أي إجراء آخر أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذا البروتوكول.الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – وقعوا على هذا البروتوكول إقراره.تم في فيينا في 19 مارس 1985 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما رسمية معتمدة في نسخة واحدة مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا.

_______________________

* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.

وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

Anchor 12

البروتوكول رقم (9) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

 

دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 1994

إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي – الموقعين على هذا البروتوكول الخاص بالاتفاقية الأوروبية بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية – الموقع في روما في الرابع من نوفمبر 1950 (ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية") – والذي تم اتخاذه لإدخال مزيد من التحسينات على الإجراءات بموجب الاتفاقية،قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1

بالنسبة لأطراف الاتفاقية الملتزمين بهذا البروتوكول – تعدل الاتفاقية كما هو منصوص عليه من المواد من (2) إلى (5).

مادة 2

تقرأ مادة 31 – الفقرة 2 من الاتفاقية كما يلي:"2- يرسل التقرير إلى لجنة الوزراء، ويرسل التقرير كذلك إلى الدول المعنية، وكذلك إلى الطالب – إذا كان يتناول التماسا بموجب المادة (25)، ولا يكون للدول المعنية أو الطالب الحرية في نشره".

مادة 3

تقرأ المادة (44) من الاتفاقية كما يلي:"يكون للأطراف المتعاقدين الأصليين فقط واللجنة والأشخاص والمنظمات غير الحكومية أو مجموعات الأفراد الذين قدموا التماساً بموجب المادة (25) الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة".

مادة 4

تقرأ المادة (45) من الاتفاقية كما يلي:"يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا التي تتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية والمشار إليهما وفقاً للمادة (48)".

مادة 5

تقرأ المادة (48) من الاتفاقية كما يلي:1- يجوز للجهات التالية أن تحيل قضية ما إلى المحكمة بشرط أن يخضع الطرف المتعاقد الأصلي المعني – إذا كان هناك طرف واحد فقط – أو الأطراف المتعاقدون الأصليون المعنيون – إذا كان هناك أكثر من طرف – للاختصاص الإجباري للمحكمة أو – عند الفشل في ذلك – بموافقة الطرف المتعاقد الأصلي المعني – إذا كان هناك طرف واحد فقط – أو موافقة الأطراف المتعاقدين الأصليين المعنيين إذا كان هناك أكثر من طرف:(أ) اللجنة،(ب) طرف متعاقد أصلي وكان هناك زعم بأن مواطنه ضحية،(ج) طرف متعاقد أصلي أحال القضية إلى اللجنة،(د) طرف متعاقد أصلي رفعت ضده الشكوى،(هـ) الشخص أو المنظمة غير الحكومية أو مجموعة الأفراد الذين رفعوا الشكوى لدى اللجنة.3- إذا أحيلت قضية ما إلى المحكمة فقط طبقاً للفقرة (1-2) – تقدم أولاً إلى هيئة من المستشارين تتكون من ثلاثة من أعضاء المحكمة، ويحتل مقعده بصفته عضواً بحكم منصبه في الهيئة القاضي المنتخب الذي ينتسب للعضو المتعاقد الأساسي الذي رفعت ضده الشكوى، أو إذا لم يكن هناك قاض يحتل مكانه شخص بصفة القاضي من اختياره، وإذا رفعت الشكوى ضد أكثر من طرف متعاقد أساسي يزاد حجم اللجنة تبعاً لذلك، وإذا كانت القضية لا تثير مسألة خطيرة تؤثر على تفسير أو تطبيق الاتفاقية ولا تبرر لأي سبب آخر أن تقوم المحكمة بنظرها يجوز للهيئة – بالتصويت بالإجماع – أن تقرر ألا تقوم المحكمة بنظرها. وفي تلك الحالة – تقرر لجنة الوزراء – طبقاً لأحكام المادة (32) – إن كان هناك انتهاك للاتفاقية".

مادة 6

1- يتم فتح هذا البروتوكول للتوقيع من الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على الاتفاقية والتي يجوز لها التعبير عن موافقتها على الالتزام بـ:(أ) التوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة، أو(ب) التوقيع بناء على التصديق أو القبول أو الموافقة الذي يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة.2- يتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى أمين عام المجلس الأوروبي.

مادة 7

1- يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء مدة ثلاثة شهور بعد التاريخ الذي يوافق فيه عشرة من الدول أعضاء المجلس الأوروبي على الالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة (6).2- بالنسبة لأي دولة عضو تبدي موافقتها لاحقاً للالتزام بالبروتوكول - يسري البروتوكول في اليوم الأول الذي يلي انقضاء مدة ثلاثة شهور بعد تاريخ التوقيع أو إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.

مادة 8

يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي كافة الدول أعضاء المجلس الأوروبي بـ:(أ) أي توقيع،(ب) إيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة،(ج) أي تاريخ لسريان هذا البروتوكول وفقاً للمادة (7)،(د) أي تصرف آخر أو إخطار أو إعلان فيما يتعلق بهذا البروتوكول.وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – بصفتهم المخولين قانونياً بذلك – بالتوقيع على هذا البروتوكول.تحرر في روما، في السادس من نوفمبر 1990، باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو من حيث التوثيق – في نسخة واحدة تودع في سجلات المجلس الأوروبي، ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس الأوروبي.

_______________________

* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.

وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

Anchor 13

البروتوكول رقم (10) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

 

25 مارس 1992
غير ساري المفعول

إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي – الموقعين على هذا البروتوكول الخاص باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما – في الرابع من نوفمبر 1950 (ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية")،إذ تضع في الاعتبار أنه من الأفضل تعديل المادة (32) من الاتفاقية بقصد تقليل أغلبية الثلثين المنصوص عليها فيها،قد وافقت على ما يلي:

مادة 1

تشطب العبارة "من ثلثي" من الفقرة (1) من المادة (32) من الاتفاقية.

مادة 2

1- يتم فتح هذا البروتوكول للتوقيع من الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على الاتفاقية والتي يجوز لها التعبير عن موافقتها المقيدة بـ:(أ) التوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة، أو(ب) التوقيع بناء على التصديق أو القبول أو الموافقة الذي يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة.2- يتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى أمين عام المجلس الأوروبي.

مادة 3

يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء مهلة الثلاثة شهور بعد التاريخ الذي يوافق فيه أطراف الاتفاقية على الالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة (2).

مادة 4

يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي الدول أعضاء المجلس:(أ) بأي توقيع،(ب) بإيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة.(ج) تاريخ سريان هذا البروتوكول وفقاً للمادة (3).(د) أي تصرف آخر أو إخطار أو تبليغ فيما يتعلق بهذا البروتوكول.وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – بصفتهم المخولين قانوناً بذلك – بتوقيع هذا البروتوكول.تحرر في ستراسبورغ، في الخامس والعشرين من مارس 1992، باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو من حيث التوثيق – في نسخة واحدة تودع في سجلات المجلس الأوروبي، ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس الأوروبي.

_______________________

* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.

وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

Anchor 14

البروتوكول رقم (11) لاتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

 

دخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 1998

إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي – التي وقعت على البروتوكول الخاص باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية – والذي تم توقيعه في روما في 4 نوفمبر 1950(ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية")،إذ تأخذ في الاعتبار الحاجة العاجلة لإعادة تنظيم آليات المراقبة التي تنشئها الاتفاقية من أجل المحافظة على تحسين فاعلية حمايتها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية – وبصفة خاصة نظراً للزيادة في عدد الطلبات والعضوية المتنامية للمجلس الأوروبي،وإذ تأخذ في الاعتبار أنه من المفضل بسبب ذلك تعديل أحكام معينة من الاتفاقية – على وجه الخصوص – بهدف استبدال اللجنة ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبيتين القائمتين بمحكمة جديدة دائمة،وبعد دراسة القرار رقم (1) الذي اتخذ في المؤتمر الوزاري الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والذي انعقد في فيينا في التاسع عشر والعشرين من مارس 1985،وبعد دراسة التوصية رقم 194 (1992) التي اتخذتها الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في 6 أكتوبر 1992، ويعد دراسة القرار الذي اتخذ بشأن إصلاح آليات مراقبة الاتفاقية من قبل رؤساء الدول والحكومات أعضاء المجلس الأوربي في إعلان فيينا في 9 أكتوبر 1993،قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1

تستبدل النصوص القائمة للأقسام من الثاني إلى الرابع من الاتفاقية (المواد من 19 إلى 56) والبروتوكول رقم (2) الذي يمنح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صلاحية إبداء الآراء الاستشارية بالقسم الثاني التالي من الاتفاقية (المواد من 19 إلى 51):"القسم الثاني – المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"

مادة 19إنشاء المحكمة

لضمان مراعاة التعهدات من قبل الأطراف المتعاقدين في الاتفاقية والبرتوكولات الخاصة بها، تنشأ محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، ويشار إليها فيما يلي بـ "المحكمة"، وتعمل على أساس دائم.

مادة 20عدد القضاة

تتكون المحكمة من عدد من القضاة مساو لعدد الأطراف المتعاقدين الأساسيين.

مادة 21معايير المنصب

1- يكون القضاة من الشخصيات ذات الأخلاقيات العالية، ويجب أن يتمتعوا بالمؤهلات المطلوبة لتعيينهم في منصب قضائي عال أو يكونوا قضاة ذوي كفاءة معترف بها.2- يجلس القضاة على كرسا القضاء بصفتهم الشخصية.3- أثناء فترة شغلهم للمنصب – لا يشارك القضاة في أي نشاط يتعارض مع استقلالهم أو نزاهتهم أو مع متطلبات المنصب لوقت كامل، وتفصل المحكمة في كافة المسائل التي تنشأ عن تطبيق هذه الفقرة.

مادة 22انتخاب القضاة

1- يتم انتخاب القضاة من قبل الجمعية البرلمانية بالنسبة لكل طرف متعاقد أساسي بأغلبية الأصوات من قائمة من ثلاثة مرشحين يعينهم الطرف المتعاقد الأساسي.2- يتبع نفس الإجراء لإكمال المحكمة في حالة انضمام أطراف متعاقدين أساسيين جدد، وفي ملء الوظائف الشاغرة بين حين وآخر.

مادة 23مدة تولي المنصب

1- يتم انتخاب القضاة لفترة ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم، لكن تنتهي فترة المنصب بالنسبة لنصف القضاة المنتخبين في الانتخاب الأول في نهاية ثلاث سنوات.2- يتم اختيار القضاة الذين أوشكت فترة مناصبهم على الانتهاء في نهاية فترة الثلاث سنوات الأولى بالقرعة من قبل الأمين العام للمجلس الأوروبي فوراً بعد انتخابهم.3- من أجل ضمان أن يتم تجديد مدد المنصب بالنسبة لنصف القضاة كل ثلاث سنوات بقدر الإمكان – يجوز للجمعية البرلمانية أن تقرر – قبل الانتقال إلى أي انتخاب لاحق – أن مدة أو مدد المنصب بالنسبة لواحد أو أكثر من القضاة المراد انتخابهم تكون لمدة أخرى بخلاف الست سنوات، لكن لا تزيد على تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات.4- في الحالات التي تتشابك فيها أكثر من مدة لتولي المنصب، وحيث تطبق الجمعية البرلمانية الفقرة السابقة، فإن تخصيص مدد تولي المنصب تكون سارية المفعول بإجراء قرعة من قبل الأمين العام للمجلس الأوروبي فوراً بعد الانتخاب.5- يشغل القاضي المنتخب المنصب ليحل محل القاضي الذي لم تنته مدة توليه المنصب المدة المتبقية من فترة سلفه.6- تنتهي مدد تولي المنصب بالنسبة للقضاة عندما يصلون إلى عمر السبعين.7- يشغل القضاة المنصب حتى يتم استبدالهم، ولكن يستمرون في معالجة القضايا التي تكون قيد النظر.

مادة 24الفصل

لا يجوز فصل أي قاض من منصبه إلا إذا قرر القضاة الآخرون بأغلبية الثلثين أنه لم يعد يفي بالشروط المطلوبة.

مادة 25مكتب التسجيل والسكرتيريون القانونين

يكون لدى المحكمة مكتب تسجيل ترتب قواعد المحكمة تنظيمه ووظائفه، ويقوم بمساعدة المحكمة سكرتيريون قانونيين.

مادة 26المحكمة بكامل هيئتها

(أ) تنتخب رئيساً لها ونائباً للرئيس أو أثنين لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم،(ب) تنشئ غرف المداولة التي يتم تعيينها لفترة محددة من الوقت،(ج) تنتخب رؤساء غرف المداولة للمحكمة، ويجوز إعادة انتخابهم،(د) تقر قواعد المحكمة، و(ن) تنتخب المسجل ونائباً واحداً للمسجل أو أكثر.

مادة 27اللجان وغرف المداولة وغرفة المداولة الكبرى

1- من أجل نظر القضايا التي ترفع أمامها – تنعقد المحكمة في لجان من ثلاثة قضاة، وفي غرف مداولة من سبعة قضاة، وفي غرفة مداولة كبرى من سبعة عشر قاض، وتعقد غرف المداولة بالمحكمة لجاناً لفترة محددة من الوقت.2- في غرف المداولة يحتل مقعده بصفته عضواً بحكم منصبه في غرفة المداولة وغرفة المداولة الكبرى القاضي المنتخب الذي ينتسب للدولة الطرف المعنية، أو إذا لم يكن هناك قاض أو لم يكن قادراً على ذلك يحتل مكانه شخص من اختيارها بصفة القاضي.3- تشمل غرفة المداولة الكبرى كذلك رئيس المحكمة ونواب الرئيس ورؤساء غرف المداولة والقضاة المختارين الآخرين وفقاً لقواعد المحكمة، وعندما تحال قضية إلى غرفة المداولة الكبرى بموجب المادة (43) لا يحضر قاض من غرفة المداولة التي أصدرت الحكم إلى غرفة المداولة الكبرى، باستثناء رئيس غرفة المداولة، والقاضي الذي ينتسب للدولة الطرف المعنية.

مادة 28الإعلان عن عدم القبول من قبل اللجان

يجوز للجنة أن تعلن – من خلال التصويت بالإجماع – عدم قبول أو شطب طلب فردي من قائمة قضاياها مقدم بموجب المادة (34)، حيث يمكن اتخاذ مثل هذا القرار بدون فحص إضافي، ويكون القرار نهائياً.

مادة 29قرارات غرف المداولة بشأن القبول والموضوع

1- إذا لم يتم اتخاذ أي قرار بموجب المادة (28) – تفصل غرفة المداولة بشأن قبول وموضوع الطلبات الفردية التي تقدم بموجب المادة (34).2- تفصل غرفة المداولة بشأن قبول وموضوع الطلبات فيما بين الدول التي تقدم بموجب المادة (34).3- يتم اتخاذ القرار بشأن القبول بشكل منفصل ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك – في الحالات الاستثنائية.

مادة 30التخلي عن الاختصاص القضائي لغرفة المداولة الكبرى

متى كانت القضية المنظورة أمام غرفة المداولة تثير مسألة خطيرة تؤثر على تفسير الاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، أو متى كان للقرار في مسألة منظورة أمام غرفة المداولة أثر يتناقض مع حكم أصدرته المحكمة من قبل - يجوز لغرفة المداولة – في أي وقت قبل إصدار قرارها – أن تتخلى عن الاختصاص القضائي لغرفة المداولة الكبرى – ما لم يعترض أحد أطراف القضية.

مادة 31صلاحيات غرفة المداولة الكبرى

غرفة المداولة الكبرى:(أ) تحدد أي طلبات تقدم بموجب المادة (33)، أو المادة (34) عندما تتخلى غرفة المداولة عن الاختصاص القضائي بموجب المادة (30)، أو عندما تحال القضية إليها بموجب المادة (43)، و(ب) تنظر في طلبات الآراء الاستشارية التي تقدم بموجب المادة (47).

مادة 32اختصاص المحكمة

1- يمتد الاختصاص القضائي للمحكمة إلى كافة المسائل التي تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها والتي تحال إليها، كما تنص المواد (33)، (34)، (47).2- عند النزاع بشأن اختصاص المحكمة تفصل المحكمة في ذلك.

مادة 33القضايا فيما بين الدول

يجوز لأي طرف متعاقد أساسي أن يحيل إلى المحكمة أي مخالفة مزعومة لأحكام الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها من قبل طرف متعاقد أساسي آخر.

مادة 34الطلبات الفردية

يجوز للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص، أو منظمة حكومية، أو مجموعة من الأفراد تزعم بأنها ضحية انتهاك من قبل أحد الأطراف المتعاقدين الأساسيين للحقوق المذكورة في الاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، ويتعهد الأطراف المتعاقدون الأساسيون بعدم إعاقة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي حال.

مادة 35معايير القبول

1- يجوز للمحكمة فقط أن تعالج المسألة بعد استنفاد كافة التدابير المحلية طبقاً لقواعد القانون الدولي المعترف بها بوجه عام، وذلك في خلال فترة ستة أشهر من تاريخ اتخاذ القرار النهائي.2- لا تتعامل المحكمة مع أي طلب فردي يقدم بموجب المادة (34) والذي:(أ) يكون مجهول المصدر، أو(ب) يكون من الناحية الجوهرية هو نفس المسألة التي نظرتها المحكمة بالفعل، أو يكون قد قدم إلى إجراء آخر من أجل تحقيق دولي أو تسوية ولا يتضمن معلومات جديدة ذات علاقة.3- تعلن المحكمة عدم قبول أي طلب يقدم بموجب المادة (34) والذي تراه يتعارض مع أحكام الاتفاقية أو البرتوكولات الخاصة بها، أو يكون مؤسساً بشكل ردئ، أو يمثل سوء استخدام الحق في الطلب.4- ترفض المحكمة أي طلب تراه غير مقبول بموجب هذه المادة، ويجوز لها أن تفعل ذلك في أي مرحلة من الإجراءات.

مادة 36تدخل الغير

1- في كافة القضايا المعروضة أمام غرفة المداولة الكبرى يكون للطرف المتعاقد الأساسي – والذي يكون أحد مواطنيه هو مقدم الطلب – الحق في تقديم تعليقات خطية وفي الاشتراك في جلسات الاستماع.2- يجوز لرئيس المحكمة – لصالح التطبيق الصحيح للعدالة – أن يدعو أي طرف متعاقد أساسي غير مشارك في الإجراءات، أو أي شخص معني غير مقدم الطلب لتقديم تعليقات خطية أو الاشتراك في جلسات الاستماع.

مادة 37شطب الطلبات

1- يجوز للمحكمة أن تقرر في أي مرحلة من الإجراءات شطب الطلب من قائمة قضاياها إذا كانت الظروف تؤدي إلى نتيجة:(أ) أن مقدم الطلب لا يعتزم متابعة طلبه، أو(ب) أن المسألة قد تم اتخاذ قرار فيها، أو(ج) لأي سبب آخر ترى المحكمة بسببه أنه لم يعد هناك مبرر لمواصلة نظر الطلب.لكن تستمر المحكمة في نظر الطلب إذا كان احترام حقوق الإنسان كما هو محدد في الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها يتطلب ذلك.2- تقرر المحكمة إعادة الطلب لقائمة قضاياها إذا رأت أن الظروف تبرر مثل هذا التصرف.

مادة 38نظر القضية وإجراءات التسوية الودية

1- إذا أعلنت المحكمة قبول الطلب:(أ) تقوم بمتابعة نظر القضية مع ممثلي الأطراف – وإذا استدعت الضرورة – تتولى التحقيق من أجل إدارة فعالة والتي توفر لها الدول المعنية كافة التسهيلات اللازمة،(ب) تضع نفسها تحت تصرف الأطراف المعنيين بقصد ضمان تسوية ودية للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان كما هو محدد في الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها.2- تكون الإجراءات التي تتم بموجب الفقرة 1 (ب) سرية.

مادة 39إيجاد تسوية ودية

إذا تم التوصل إلى تسوية ودية تقوم المحكمة بشطب القضية من قائمة قضاياها بقرار يقتصر على ملخص للوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.

مادة 40جلسات الاستماع العام وإتاحة المستندات

1- تكون جلسات الاستماع علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في الظروف الاستثنائية.2- تكون المستندات المودعة لدى المسجل متاحة للعامة ما لم يقرر رئيس المحكمة خلاف ذلك.

مادة 41التعويض العادل

إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً للاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، وكان القانون المحلي للطرف المتعاقد الأساسي المعني يسمح فقط بتقديم تعويض جزئي تمنح المحكمة الطرف المضار تعويضاً عادلاً.

مادة 42أحكام غرف المداولة

تصبح أحكام غرف المداولة نهائية وفقاً لأحكام المادة (44) - الفقرة (2).

مادة 43إحالة القضايا إلى غرفة المداولة الكبرى

1- خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ حكم غرفة المداولة – يجوز لأي طرف في القضية أن يطلب – في الحالات الاستثنائية – إحالة القضية إلى غرفة المداولة الكبرى.2- تقبل هيئة مكونة من خمسة قضاة من غرفة المداولة الكبرى الطلب إذا كانت القضية تثير مسألة خطيرة تتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، أو مسألة ذات أهمية عامة.3- إذا قبلت الهيئة الطلب – تفصل غرفة المداولة الكبرى في القضية بإصدار حكم.

مادة 44الأحكام النهائية

1- يكون حكم غرفة المداولة الكبرى نهائياً.2- يصبح حكم غرفة المداولة نهائياً:(أ) عندما يعلن الأطراف أنهم لن يطلبوا إحالة القضية إلى غرفة المداولة الكبرى، أو(ب) بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، إذا لم يتم طلب إحالة القضية إلى غرفة المداولة الكبرى، أو(ج) عندما ترفض هيئة غرفة المداولة الكبرى الطلب بموجب المادة (43).3- ينشر الحكم النهائي.

مادة 45حيثيات الأحكام والقرارات

1- تبدى حيثيات الأحكام والقرارات التي تعلن قبول أو عدم قبول الطلبات.2- إذا لم يمثل الحكم – كلياً أو جزئياً – رأي القضاة بالإجماع يخول لأي قاض أن يبدي رأيه منفصلاً.

مادة 46الالتزام وتنفيذ الأحكام

1- يتعهد الأطراف المتعاقدون الأساسيون بالالتزام بالحكم النهائي للمحكمة في أي قضية يكونون أطرافاً فيها.2- يرسل حكم المحكمة النهائي إلى لجنة الوزراء والتي تقوم بالإشراف على تنفيذه.

مادة 47الآراء الاستشارية

1- يجوز للمحكمة – بناء على طلب لجنة الوزراء – أن تبدي الآراء الاستشارية بشأن المسائل القانونية التي تتعلق بتفسير الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها.2- لا تعالج مثل هذه الآراء أي مسألة تتعلق بمحتوى أو نطاق الحقوق أو الحريات الواردة في القسم الأول من الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها، أو أي مسألة أخرى يجب أن تنظرها المحكمة أو لجنة الوزراء بموجب أي إجراءات تتخذ بموجب الاتفاقية.3- تتطلب قرارات لجنة الوزراء بشأن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة أغلبية أصوات الممثلين المخول لهم حضور اللجنة.

مادة 48الاختصاص الاستشاري للمحكمة

تقرر المحكمة ما إذا كان طلب الرأي الاستشاري المقدم من لجنة الوزراء يقع داخل نطاق اختصاصها كما هو مذكور في المادة (47).

مادة 49حيثيات الآراء الاستشارية

1- تبدى حيثيات آراء المحكمة الاستشارية.2- إذا لم يمثل الرأي الاستشاري – كلياً أو جزئياً – رأي القضاة بالإجماع يخول لأي قاض أن يبدي رأيه منفصلاً.3- ترسل آراء المحكمة الاستشارية إلى لجنة الوزراء.

مادة 50الإنفاق على المحكمة

يتحمل الإنفاق على المحكمة المجلس الأوروبي.

مادة 51امتيازات وحصانات القضاة

يكون للقضاة الحق – أثناء ممارسة مهامهم – في الامتيازات والحصانات التي تنص عليها المادة (40) من النظام الأساسي للمجلس الأوروبي والاتفاقيات التي أبرمت بموجبه. "مادة 2"1- يصبح القسم (5) من الاتفاقية هو قسم (3) من الاتفاقية، وتصبح المادة 57 من الاتفاقية هي المادة 52 من الاتفاقية. وتحذف المادتان (58) و (59) من الاتفاقية، وتصبح المواد من (60) إلى (66) من الاتفاقية هي المواد من (53) إلى (59) من الاتفاقية على الترتيب.2- يعنون القسم (1) من الاتفاقية "الحقوق والحريات" ويعنون القسم (3) الجديد من الاتفاقية "أحكام متنوعة"، وتزود المواد من (1) إلى (18) والمواد الجديدة من (52) إلى (59) من الاتفاقية بعناوين كما هو مدرج في القائمة الملحقة بهذا البروتوكول.3- في المادة الجديدة (56) – في الفقرة (1) – توضع الكلمات "بموجب الفقرة (4) من هذه المادة" بعد كلمة "سوف" في الفقرة ( 4)، وتستبدل الكلمات "لجنة تتلقى الالتماسات"، و"وفقاً للمادة 25 من الاتفاقية" بالكلمات "المحكمة تتلقى الطلبات"، و"كما تنص المادة (34) من الاتفاقية" على الترتيب، وفي المادة الجديدة (58) الفقرة (4) – تستبدل الكلمات" المادة (63) "بالكلمات" المادة (56)".

4- يعدل البروتوكول الخاص بالاتفاقية كما يلي:

(أ) تزود المواد بالعناوين المدرجة في القائمة الملحقة بهذا البروتوكول،(ب) في المادة (4) – الجملة الأخيرة – تستبدل الكلمات "من المادة (63)" بالكلمات "من المادة (56)".

5- يعدل البروتوكول رقم4 كما يلي:

(أ) تزود المواد بالعناوين المدرجة في القائمة الملحقة في هذا البروتوكول.(ب) في المادة (5) – الفقرة (3) – تستبدل الكلمات "من المادة (63)" بالكلمات "من المادة (56)"، وتضاف فقرة جديدة رقم (5) التي تنص على:"يجوز لأي دولة قدمت إقراراً بموجب الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة أن تعلن في أي وقت بعد ذلك نيابة عن واحد أو أكثر من الأقاليم التي يتعلق بها الإقرار أنها تقبل اختصاص المحكمة في تلقي الطلبات من الأفراد، أو المنظمات غير الحكومية، أو مجموعات من الإفراد كما تنص المادة (34) من الاتفاقية فيما يتعلق بكل أو أي من المواد من (1) إلى (4) من هذا البروتوكول، و(ج) تحذف الفقرة (2) من المادة (6).

6- يعدل البروتوكول رقم (6) كما يلي:

(أ) تزود المواد بالعناوين المدرجة في القائمة الملحقة بهذا البروتوكول.(ب) في المادة (4) – تستبدل الكلمات "بموجب المادة (64)" بالكلمات "بموجب المادة (57)".

7- يعدل البروتوكول رقم (7) كما يلي:

(ب) في المادة (6) – الفقرة (4) – تستبدل الكلمات" من المادة (63)" بالكلمات من (56)" وتضاف فقرة جديدة رقم (6) التي تنص على:"يجوز لأي دولة قدمت إقراراً بموجب الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة أن تعلن في أي وقت بعد ذلك نيابة عن واحد أو أكثر من الأقاليم التي يتعلق بها الإقرار أنها تقبل اختصاص المحكمة في تلقي الطلبات من الأفراد، أو المنظمات غير الحكومية، أو مجموعات من الأفراد، كما تنص المادة (34) من الاتفاقية فيما يتعلق بكل أو أي من المواد من (1) إلى (5) من هذا البروتوكول"، و (ج) تحذف الفقرة (2) من المادة (7).

8- يلغى البروتوكول رقم (9).

 

مادة 3

1- يفتتح هذا البروتوكول للتوقيع من قبل الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على الاتفاقية والتي تعرب عن موافقتها على الالتزام بـ:(أ) التوقيع دون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو القبول أو الموافقة، أو(ب) التوقيع بموجب التصديق أو القبول أو الموافقة متبوعاً بالتصديق أو القبول أو الموافقة.2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.

مادة 4

يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء مدة سنة واحدة بعد التاريخ الذي أعرب فيه أطراف الاتفاقية على الالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة (3)، ويجوز أن يتم انتخاب قضاة جدد، ويجوز اتخاذ أي إجراءات إضافية لازمة لإنشاء المحكمة الجديدة وفقاً لأحكام هذا البروتوكول من التاريخ الذي يعرب فيه كافة أطراف الاتفاقية عن موافقتهم على الالتزام بالبروتوكول.

مادة 5

1- دون الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرتين (3) و (4) فيما يلي – تنتهي فترة تولى القضاة وأعضاء اللجنة والمسجل ونائب المسجل لمناصبهم في تاريخ سريان هذا البرتوكول.2- يتم فحص الطلبات قيد النظر أمام اللجنة والتي لم يتم إعلان قبولها عند سريان هذا البروتوكول من قبل المحكمة وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.3- تستمر معالجة الطلبات التي تم إعلان قبولها عند سريان هذا البروتوكول من قبل أعضاء اللجنة خلال مدة سنة واحدة بعد ذلك، وأي طلبات لم يستكمل نظرها خلال المدة سالفة الذكر ترسل إلى المحكمة التي تقوم بنظرها كقضايا مقبولة وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.4- فيما يتعلق بالطلبات التي تبنت فيها اللجنة تقريراً – بعد سريان هذا البروتوكول – وفقاً للمادة السابقة (31) من الاتفاقية – يرسل التقرير إلى الأطراف ولا يكون لهم الحق في نشره، ووفقاً للأحكام واجبة التطبيق قبل سريان هذا البروتوكول يجوز إحالة القضية إلى المحكمة، وتحدد هيئة غرفة المداولة الكبرى هل واحدة من غرف المداولة أم غرفة المداولة الكبرى هي التي تفصل في القضية، وإذا فصلت واحدة من غرف المداولة في القضية يكون قرارها نهائياً، وتعالج لجنة الوزراء القضايا التي لم تحل إلى المحكمة عملاً بأحكام المادة السابقة (32) من الاتفاقية.5- ترسل القضايا قيد النظر أمام المحكمة والتي لم يتم الفصل فيها عند سريان هذا البروتوكول إلى غرفة المداولة الكبرى للمحكمة والتي تقوم بنظرها وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.6- تنجز القضايا قيد النظر أمام لجنة الوزراء والتي لم يفصل فيها بعد بموجب المادة السابقة (32) من الاتفاقية عند سريان هذا البروتوكول من قبل لجنة الوزراء عملاً بأحكام تلك المادة.

مادة 6

متى قدم طرف متعاقد أساسي إقراراً يعترف فيه باختصاص اللجنة، أو بالولاية القضائية للمحكمة بموجب المادة (25) أو (46) من الاتفاقية فيما يتعلق بالمسائل التي تنشأ فيما بعد، أو تقوم على وقائع تحدث بعد هذا الإقرار، يظل هذا التقييد صالحاً بالنسبة للولاية القضائية للمحكمة بموجب هذا البروتوكول.

مادة 7

يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي الدول أعضاء المجلس بـ:(أ) أي توقيع،(ب) إيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة،(ج) تاريخ سريان هذا البروتوكول، أو أي من أحكامه وفقاً للمادة (4)، و(د) أي تصرف آخر أو إخطار أو تبليغ يتعلق بهذا البروتوكول.وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – بصفتهم مخولين قانوناً بذلك – بالتوقيع على هذا البروتوكول.تحرر في ستراسبورغ، في الحادي عشر من مايو 1994، باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو من حيث التوثيق – في نسخة واحدة تودع في سجلات المجلس الأوروبي.ويقوم أمين عام المجلس الأوروبي بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس الأوروبي.

ملحق عناوين المواد التي يتم إدراجها في نص اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها

المادة 1 – الالتزام باحترام حقوق الإنسان

المادة 2 – الحق في الحياة

المادة 3 – حظر التعذيب

المادة 4 – حظر الرق والعمل بالإكراه

المادة 5 – الحق في الحرية والأمن

المادة 6 – الحق في محاكمة عادلة

المادة 7 – لا عقوبة بدون قانون

المادة 8 – الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية

المادة 9 – حرية الفكر والوجدان والدين

المادة 10 – حرية التعبير

المادة 11 – حرية التجمع والاتحاد

المادة 12 – الحق في الزواج

المادة 13 – الحق في الإنصاف الفعال

المادة 14 – حظر التمييزالمادة 15 – التقييد الزمني للطوارئ

المادة 16 – القيود على النشاط السياسي للأجانب

المادة 17 – حظر إساءة استخدام الحقوق

المادة 18 – تقييد استخدام القيود على الحقوق

المادة 52 – التحريات التي يجريها الأمين العام

المادة 53 – حماية حقوق الإنسان القائمة

المادة 54 – صلاحيات لجنة الوزراء

المادة 55 – استبعاد الوسائل الأخرى لتسوية المنازعات

المادة 56 – التطبيق الإقليمي

المادة 57 – التحفظات

المادة 58 – الإنهاء

المادة 59 – التوقيع والتصديق

بروتوكول رقم 1

المادة 1 – حماية الممتلكات

المادة 2 – الحق في التعليم

المادة 3 – الحق في انتخابات حرة

المادة 4 – التطبيق الإقليمي

المادة 5 – العلاقة بالاتفاقية

المادة 6 – التوقيع والتصديق

بروتوكول رقم 4

المادة 1 – حظر الحبس وفاء للديون

المادة 2 – حرية الحركة

المادة 3 – حظر ترحيل المواطنين

المادة 4 – حظر الترحيل الجماعي للأجانب

المادة 5 – التطبيق الإقليمي

المادة 6 – العلاقة بالاتفاقية

المادة 7 – التوقيع والتصديق

بروتوكول رقم 6

المادة 1 – إلغاء عقوبة الإعدام

المادة 2 – عقوبة الإعدام في وقت الحرب

المادة 3 – حظر التقييد

المادة 4 – حظر التحفظات

المادة 5 – التطبيق الإقليمي

المادة 6 – العلاقة بالاتفاقية

المادة 7 - التوقيع والتصديق

المادة 8 – سريان المفعول

المادة 9 – مهام المودع لديه

بروتوكول رقم 7

المادة 1 – الضمانات الإجرائية التي تتعلق بترحيل الأجانب

المادة 2 – الحق في الاستئناف في المسائل الجنائية

المادة 3 – التعويض عن الإدانة الخاطئة

المادة 4 – الحق في عدم المحاكمة أو العقوبة مرتين

المادة 5 – المساواة بين الأزواج

المادة 6 – التطبيق الإقليمي

المادة 7 – العلاقة بالاتفاقية

المادة 8 – التوقيع والتصديق

المادة 9 – سريان المفعول

المادة 10 – مهام المودع لديه1

_______________________

1- تمت إضافة العناوين بالفعل إلى المواد الجديدة من (19) إلى (51) من الاتفاقية بموجب هذا البروتوكول.

* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.

وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

Anchor 15

البروتوكول رقم (12) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

 

افتتح للتوقيع في 11 أبريل 2000

إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على هذا البروتوكول،مراعاة للمبدأ الأساسي الذي يكون كافة الأشخاص – بناء عليه – متساوين أمام القانون ويكون لهم الحق في حماية القانون بالتساوي،واعتزاما منها في اتخاذ خطوات إضافية لتشجيع المساواة بين كافة الأشخاص من خلال التطبيق الجماعي للحظر العام للتمييز من خلال اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تم توقيعها في روما في الرابع من نوفمبر 1950.(ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية")،وإذ تؤكد مجدداً أن مبدأ عدم التمييز لا يمنع الدول الأطراف من اتخاذ الإجراءات من أجل تشجيع المساواة الكاملة والفعالة بشرط أن يكون هناك مبرر معقول وموضوعي لتلك الإجراءات،قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1
الحظر العام للتمييز

1- يكفل التمتع بأي حق يضعه القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الآراء الأخرى أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو بسبب الانتساب إلى أقلية قومية أو بسبب الملكية أو الميلاد أو أي وضع آخر.2- لا يتعرض أحد للتمييز من أي سلطة عامة بسبب ما ذكر في الفقرة (1).

مادة 2
التطبيق الإقليمي

1- يجوز لأي دولة – وقت التوقيع أو عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة – أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي يطبق عليها هذا البروتوكول.2- يجوز لأي دولة في أي وقت لاحق – من خلال إعلان ترسله إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي – أن تمد تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر تحدده في الإعلان، ويسري البروتوكول بالنسبة لذلك الإقليم في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ تسلم الأمين العام لذلك الإعلان.3- يجوز سحب أو تعديل أي إعلان يتم تقديمه بموجب الفقرتين السابقتين – فيما يتعلق بأي إقليم محدد في ذلك الإعلان – عن طريق إخطار يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي، ويسري سحب الإعلان أو تعديله في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ تسلم الأمين العام لذلك الإعلان.4- يعتبر الإعلان الذي تم تقديمه بموجب هذه المادة أنه قد تم تقديمه وفقاً للفقرة (1) من المادة (56) من الاتفاقية.5- يجوز لأي دولة قدمت إعلاناً وفقاً للفقرة (1) أو (2) من هذه المادة أن تعلن – في أي وقت بعد ذلك – نيابة عن إقليم أو أكثر والتي يتعلق الإعلان بشأنها أنها تقبل اختصاص المحكمة في تلقي الطلبات من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأفراد كما تنص عليه المادة (34) من الاتفاقية فيما يتعلق بالمادة (1) من هذا البروتوكول.

مادة 3
العلاقة بالاتفاقية

فيما بين الدول الأطراف – تعتبر أحكام المادتين (1) و(2) من هذا البروتوكول مواد مكملة للاتفاقية، وبناء على ذلك تطبق كافة أحكام الاتفاقية.

مادة 4
التوقيع والتصديق

يفتتح هذا البروتوكول للتوقيع للدول أعضاء المجلس الأوروبي التي وقعت على الاتفاقية، ويعرض للتصديق أو القبول أو الموافقة، ولا يجوز لأي دولة عضو في المجلس الأوروبي أن تصدق أو تقبل أو توافق على هذا البروتوكول دون التصديق أو القبول أو الموافقة مسبقاً، أو في نفس الوقت على الاتفاقية، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.

مادة 5
سريان المفعول

1- يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ إعراب عشر دول من أعضاء المجلس الأوروبي عن موافقتها بالالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة (4).2- بالنسبة لأي دولة عضو تعرب عن موافقتها لاحقاً في الالتزام بالبروتوكول – يسري البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.

مادة 6
مهام المودع إليه

يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي كافة الدول أعضاء المجلس الأوروبي بـ:(أ) أي توقيع،(ب) إيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة،(ج) أي تاريخ سريان لهذا البروتوكول وفقاً للمادتين (2) و (5)،(د) أي تصرف آخر أو إخطار أو تبليغ يتعلق بهذا البروتوكول.وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – بصفتهم مخولين قانوناً بذلك – بالتوقيع على هذا البروتوكول.تحرر في روما في الرابع من نوفمبر 2000، باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو من حيث التوثيق – في نسخة واحدة تودع في سجلات المجلس الأوروبي، ويقوم أمين عام المجلس الأوروبي بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس الأوروبي.

_______________________

* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.

وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

Anchor 16
bottom of page